العروه الوثقى في الدين

اشارة

نام كتاب: العروة الوثقى في الدين

موضوع: فقه استدلالى

نويسنده: نجفى، كاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر

ناشر: مؤسسه كاشف الغطاء .مكتبة كاشف الغطاء النجف الأشرف

تاريخ وفات مؤلف: 1323 ه ق

زبان: عربى

قطع: وزيرى

تعداد جلد: 1

تاريخ نشر: ه ق

ص: 1

مقدمات التحقيق

[مقدمة المؤلف]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ*

الحمد لله الذي ندب العباد إلى طاعته و حثهم على عبادته فقال في الذكر المصون [وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّٰا لِيَعْبُدُونِ] و أتم الحجة و أوضح المحجة ببعث الرسل و انزال الكتب

ص: 2

و جعل الأوصياء حتى ختم الأنبياء بالمسك الأبيض الأذفر و الخلفاء بالأئمة الاثنى عشر فكانوا مع نبيهم" ص" أدنى من قاب قوسين إليه و أكرم جملة المخلوقين عليه اللهم و صل عليهم صلاة لا منتهى لأبدها و لا غاية لأمدها ثمّ لما اقتضت الحكمة الإلهية و المصلحة الخفية إلى غيبة إمام العصر و خلو الدهر في ظاهر الأمر عن الإمام فنصب العلماء من بعدهم حججاً تأتمر الناس بأمرهم و تنتهي عند نهيهم كما تضمن ذلك جملة من النصوص مضافاً إلى حكم العقل كالمقبولة و المرفوعة و الخبر العالي السند فيلزم رجوع الخلق إليهم و الاعتماد في أحكام الشريعة عليهم فانهم النّواب عموماً شكر اللّه سعيهم و أحسن يوم الجزاء رعيهم.

و بعد فيقول الأحقر المذنب ذو الخطأ عباس بن المرحوم الشيخ حسن نجل الإمام الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء الغروي النجفي لقد سألني من يرجع إلينا في التقليد ان أضع رسالة وجيزة في بعض ما تعم به البلوى من الأحكام فاستخرت اللّه و أجبت مسألته و وضعت هذه الرسالة لسائر المقلدين و سميتها بالعروة الوثقى في الدين اسأل اللّه أن يعصمنا من الزلل و ان يجعلها ذخيرة ليوم لٰا يَنْفَعُ فيه مٰالٌ وَ لٰا بَنُونَ و رتبتها على مقدمة و كتب و مقاصد:

ص: 3

المقدمة

اشارة

أمّا المقدمة ففي بيان أن العمل منحصر بالقطع أو الاجتهاد أو التقليد فيجب في العقائد و ما ضاهاها من الموضوعات الصرفة:

الأول: [هل العمل منحصر بالقطع أو الاجتهاد أو التقليد]

و هل يكفي الظن مطلقاً أو في الأخير فقط الظاهر كفايته مطلقاً و في كفاية الظن الحاصل من التقليد في خصوص العقائد إشكال الأقرب عدمه و لا يجب البحث عن تفاصيل أحوال البرزخ و الحشر و الجنة و النار و الصراط و القبر و غيرها على الأقوى و يجب في الأحكام.

الثاني: أي الرجوع إلى المجتهد الحي الإمامي الجامع للشرائط

و لو مات الحي بعد تقليده بقي المقلد على تقليده في كل ما عمل فيه بقوله دون ما لو نوى العمل به على الأظهر و لا يجوز له العدول على الأقرب فإن وصف الحياة ملغى في الاستصحاب كالغاء الزمان فيه على ما هو الحق و إلا لثبت ذلك في الخلافيات الوارد بها الخبرين المتعارضين حيث لم يكن النظر إلى الواقع فإن حكم المنصوب حكم الناصب في حجية القول مطلقاً و ان افترقا في غيره و عدم جواز تقليد الميت ابتداءً إنما وجب للإجماع بالفتوى على وجوب البقاء في المسائل المعمول بها و عدم جواز الرجوع للميت ابتداءً فليفهم و لو تبدل رأي المجتهد إلى القطع بالخلاف أعاد المقلد ما كان الحكم يدور فيه مدار الواقع و لا يعيد ما يدور الحكم فيه مدار علم المكلف و لو تبدل الظن بالخلاف لم يعد ما فعله و ان كان الأحوط الإعادة فيما دار الحكم فيه مدار الواقع و لو ظن في حكم موضوع واحد كطهارة الماء و نجاسته و قد توضأ به قبل الحكم بالنجاسة بنى على صحة الوضوء و نجاسة الماء و كذا في نجاسة الأرض بعد طهارتها و الصلاة عليها فلا يسوغ له استعمالها بعد ذلك و يجري على مقلدي المجتهد ما يجري عليه و الأقوى صحة عبادة الجاهل إذا طابق الواقع و لم يكن في تقربه خلل بأن لم يكن اخذ بالمناسبات الذوقية و الاستحسان و التشهر سيما في إحراز الشرائط و عدم الموانع فمن تبين له الخطأ في دعواه الاجتهاد أو الخطأ في طريق التقليد بعد ان عمل فوافق رأي المجتهد الحي الجامع للشرائط صح عمله و على ذلك تصح العبادات الموافقة للواقع أو لرأي المجتهد من الاخباريين و متابعيهم و يجوز العمل بالاحتياط للمجتهد إذا أدى نظره إليه مطلقاً و لا يجب عليه الاجتهاد كي يعمل باجتهاده و الأحوط العدم حتى في حق المقلد المتمكن من الاجتهاد و ليس للمقلد ان يعمل بما أدى إليه نظره من الاحتياط إلا ان يكون رخّص له المجتهد بالعمل فيه مطلقاً و المقام مقامه أو رجع إليه في الاحتياطات الجزئية و لا يجوز للمقلد العدول من مجتهد إلى آخر مطلقاً أو قيما عمل فيه من المسائل في وجه قوي و حينئذ فلا يكفي مجرد الأخذ للعمل بل هو مع العمل و بهما يتحقق موضوع التقليد و تتعلق به أحكامه و يجب الرجوع إلى الأفضل مع العلم بخلافه للمفضول كما يجوز الرجوع إلى المفضول مع العمل بتوافقهما و أما مع الجهل بالتوافق و عدمه فيجوز الرجوع إلى المفضول و الأقوى عدمه و لو قلد المفضول لجهل بالحكم أو الموضوع ثمّ تبين الخلاف فالأقرب صحة العمل الماضي و العدول في المستقبل و لو شك بالأفضلية تخير و في لزوم الفحص إشكال الأقرب اللزوم و لو شك في الأفضل بعد العلم به استصحب و التخيير أقوى بعد البحث و بقاء الشك و لو قلد الأفضل فعاد مفضولًا لم يجز له العدول في الأظهر و لو عدل في مستقبل عمله كان احسن و كذا لو قلد حيّاً فمات أو عاقلًا فجن أو عاملًا فجهل أو عدلًا ففسق أو مؤمناً فعمي أو كفر فالأقوى في الجميع لزوم البقاء و عدم

ص: 4

العدول و يجوز للمتجزي العمل برأيه و الرجوع إليه به ان حصل له الاستفراغ التام في خصوص ما اجتهد به إلا في الارتباطيات من المسائل مع استفراغ الوسع في أحدها و في نفوذ قضائه و رجوع وظائف المجتهد المطلق إليه من قبض الحقوق و إقامة الحدود لي تردد الأقرب عدمه و لا يجوز تقليد المختلفين في المسألة الواحدة فيعمل بقول هذا طوراً و بقول الآخر أخرى كما انه لا يجوز ان يقلد في تحديد الحائر مثلًا لواحد و في التخيير لآخر مع اختلافهما في التحديد و قس عليها ما مثلها مثل لو كان الموضوع مستنبطاً يجب التقليد فيه فلا يجوز ان يقلد في الموضوع شخصاً و في الحكم آخراً و الظاهر لزوم تعيين المقلد فلا يجوز تقليد الواحد المبهم مع اتفاقهم في الحكم و العامل بفتوى المجتهد لا بعنوان التقليد بل بعنوان الاستقلال في صحة عباداته إشكال الأقرب الفساد و يثبت الاجتهاد بالبينة و الشياع المورث الظن القوي و غيرهما من القرائن المورثة له و تقبل دعوى الاجتهاد ممن يمكن في حقه فلا يعارض في شي ء من الآثار و يجوز العمل برأي المجتهد الفاسق عند الانحصار أو الاضطرار و يجب طلب المجتهد و لو بالمال غير المضر بالحال و يجوز الرجوع إلى وسائطه و كتبه الثابت إنها منه و إذا فقد المجتهد و العياذ بالله أو تعسر على المقلد الرجوع إليه رجع إلى كتب أصحابنا الماهرين الأعلم الاضبط فالأعلم فإذا نعسر رجع إلى الأخبار ان امكنه فهمها فإن لم يمكن فإلى القياس و الاستحسان فإن لم يمكن فبفيه التراب و اللّه غفور رحيم و هذا أوان الشروع في المقصود فنقول و بالله نستعين:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ*

و الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ* و صلى اللّه على محمد و آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين.

كتاب الصلاة التي تَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ

اشارة

و هي اعظم الأعمال فقد ورد ما مضمونه انه لا شي ء بعد الشرك بالله اعظم من ترك الصلاة و انها عمود الأعمال إذا قبلت قبل ما سواها و إذا ردت رد ما سواها و البحث فيها فيحصر في مقاصد:

المقصد الأول: في الوضوء و ما يتعلق به و فيه مباحث:

المبحث الأول: في بيان ما يشترط به

و هو شرط في الصلاة الواجبة و لا فرق بين اليومية و غيرها إلا في صلاة الأموات و كذا هو شرط في المندوبة و أجزائها المنسية المقضية و سجود السهو و في الطواف الواجب و مس كلمات القرآن و يدخل فيها اسم فرعون و إبليس و قارون و نحوها و حروفها و مس حروفه و يدخل في الحروف نحو المدة و التشديد و الحركات دون السكنات و لا يجب في مس اسم اللّه و صفاته الخاصة و الأحوط ذلك و لو بغير العربية و أما أسماء الأنبياء و الأوصياء و الملائكة فله مسها ما لم يدخل في كتابة القرآن و ان كان الأفضل بل الأحوط تركه في القسمين الأوليين اعني أسماء الأنبياء و الأوصياء و الألفاظ و المشتركة بين هذه الأشياء و غيرها يعتبر فيها قصد الكاتب دون اللامس و مع الاشتباه لا بأس و الأولى بل الأحوط اجتنابه و يدور المنع مدار القرآنية فما على الخاتم و نحوه بنحو المكتوب على القرطاس و فيما كتبته الريح أو وجد على

ص: 5

نحو الكتابة إشكال و الأقرب عدم المنع في المختص منه و المشترك و في المنقوش على الأبدان و الحروف المقطعة و المكتوبة بالبياض و في التطريز و ضرب القالب اشد إشكالًا و الأقرب المنع في الجميع حتى في الحروف المقطعة في ابتداء الكتابة التي قد نوي بها الانفصال من الأصل فإنها كالمتواصلة و مس اليد و البدن مشترك في المنع و الأحوط اجتناب مس الشعر و غيره مما لا روح فيه بل الأقوى فيهما المنع و لا بأس بمس أسماء السور و عدد الآيات و فصولها و نحوها فأما صلاة الجنائز و سجود الشكر و سجود التلاوة و جميع أفعال الحج و العمرة سوى الطواف الواجب فيستحب فيها الوضوء و يستباح بالوضوء الرافع للحدث الدخول في الفرائض إذا نوى به الرفع و منه الوضوء الاحتياطي سواء قصد الاستباحة أو لا واجباً كان أو ندباً قبل دخول الوقت أو بعده أم لو لم ينو الرفع فلا يجوز الدخول به فيما كان شرطاً فيه الوضوء كالوضوء التجديدي و الوضوء الصوري فانهما لا يرفعان لعدم النية.

المبحث الثاني: في بيان أجزائه

اشارة

و هي ستة ثلاث غسلات و ثلاث مسحات:

الأولى: غسل الوجه

بإجراء الماء عليه و لو خفيفاً بنفسه أو بمعونة الكف و نحوها و لا يجب غسل ما بطن منه إلا ما كان من باب المقدمة و لا يجوز ترك ما ظهر بل لو تركه غير عامد فسد وضوءه مبتدئاً من قصاص الشعر منتهياً به إلى الذقن طولًا ما جرى عليه امتداد ما بين طرفي مجموع الإبهام و الوسطى عرضاً و يعرف بوضع وسط الامتداد على وسط القصاص و إجراءه على الوجه حتى ينتهي إلى الذقن فما دخل تحته دخل في الوجه و ما خرج عنه خارج عن الوجه فمسترسل اللحية و ما خرج عن الحد من الصدغ و نحوه خارجة و لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر النابت في الوجه كثيفاً أو خفيفاً بل يكفي غسل ظاهره عن غسل ما تحته و لا يجزي غسل ما تحته عنه و أما المتدلي من الرأس عليه فلا بد من غسل ما تحته و يلزم استيعاب الوجه بالغسل بحيث لا يبقى مكان شعرة بلا غسل و يلزم رفع ما يمنع وصول الماء إليه أو تحريكه ان كان مقطوعاً بمنعه و حجبه و لو شك في الحاجب فإن كان في أصل تحققه لم يجب البحث عنه و ان كان الأحوط ذلك و ان كان الشك في حجبه مع تحققه فإن كان أولًا مقطوعاً بحجبه م عولج حتى صار مشكوكاً في حجبه وجب تحصيل القطع بعدم الحجب و القطع بالايصال و ان كان مشكوكاً من أول الأمر في حجبه لم يجب على الأقوى و ان لم يؤد إلى مشقة عادة و ان كان الأحوط ذلك و يجب ان يبتدي من الأعلى و لو رد الماء في الأثناء إلى ما فوق صح مع عدم نية الخصوصية و الأحوط تركه و لو رد الماء غير ناو به الغسل و نوى في نزوله فلا مانع و لو رمس وجهه في الماء ناوياً الغسل من الأعلى بادخاله و قد ادخل الأعلى قبل ما تحته أو بإخراجه كذلك أو ببقائه مع مضي زمان يتحقق فيه تقديم الأعلى على غيره فلا بأس و يلزم التحريك في الصورة الأخيرة و لا بد من إدخال شي ء من الحدود ليعلم استيعاب الوجه و المدار في الحدود على مستوى الخلقة و غيره يرجع إليه فيراعى في الحدود ما يناسب في العادة المحدود و لا يجب فيه فرك و لا دلك.

الثانية: غسل اليد اليمنى

مبتدأ من فوق المرفق من باب المقدمة و المرفق يجمع عظم الزند و العضد منتهياً إلى أطراف الأصابع و حاله في كيفية الغسل و توابعه حال الوجه و استبطان الشعر هنا في غسل اليد واجب كوجوب غسل البشرة تحته خرج عن العادة في

ص: 6

الكثافة أم لا و مثله في الوجوب إزالة الوسخ تحت الأظفار المانع سواء تجاوز المعتاد عند أهل الصحارى و البلاد أو لم يتجاوز و كذا إذا ظهر بعد التقليم.

الثالثة: غسل اليد اليسرى

على نحو اليد اليمنى.

الرابعة: مسح بشرة شي ء من مقدمة الرأس

و هو الربع المتقدم من الرأس أو شعره المختص به المسامت له خلقة غير متجاوز عنه و لا بأس بالمجموع عليه ما لم يخرج بمده عن حده بشي ء من باطن الكف اليمنى أو اليسرى و اليمنى أحوط بالبلل الباقي فيها أو في غيرها من محال الوضوء قيل و من هنا يعلم ان الاحتياط بترك الاحتياط في غسل اليد اليسرى بعد تمامها باليد اليمنى و فيه انه ان كان القطع باستيعاب الغسل لليد حاصلًا فلا احتياط في الفرك و الدلك لأجل الغسل بل هو ان وقع كان لشي ء آخر غير الاحتياط و ان كان القطع لم يحصل فالاحتياط في الفرك و الدلك لازم و يجوز المسح من الأعلى إلى الأسفل و بالعكس و الأحوط المسح على النحو المعهود و الافضل بل الأحوط ان يمسح من الرأس ما لا ينقص عن عرض ثلاث أصابع و أحوط منه كون ذلك بثلاث أصابع.

الخامسة: مسح ظاهر القدم اليمنى

بشي ء من باطن الكف اليمنى أو اليسرى و اليمنى أحوط بالبلة التي فيها على النحو المعهود مستوعباً لطولها من أطراف الأصابع إلى الكعب و الأحوط ان يكون ذلك على جهة الاستقامة و نعني به قبة القدم و هي معقد شراك النعل و لا يلزم استيعابها عرضاً و يجوز الابتداء بالاصابع و بالكعب و الأول أولى و يجب إزالة الموانع عن الأعضاء الممسوحة ليحصل مباشرتها و الأحوط بل اللازم تجفيف الرطوبة عن الممسوح بحيث يؤثر فيه بلل الماسح و لا يلزم في الماسح للتعذر أو التعسر الموجبين لنفي التكليف و لو استحباباً و الأقوى لزوم استبطان الشعر في مسح القدم لو حصل عليه شعر مانع سواء تكاثف أو لا خرج عن العادة أو لا.

السادسة: مسح ظاهر القدم اليسرى

بشي ء من باطن اليد اليسرى أو اليمنى و اليسرى أحوط بما بقي فيها من البلل إلى الكعب على نحو ما ذكر في مسح اليمنى و كل ما ينبت في مواضع الغسل من لحم أو ورم أو غدد أو نحوها يجري عليها الحكم و أما ما ينبت منها في مواضع المسح فالأقرب مراعاة عدم التدلي من العضو الممسوح و ذو الرأسين يغسل الوجهين و يمسح على الرأسين ما لم يعلم زيادة أحدهما فلا يعتبر الزائد و ذو اليدين يغسلهما إلا ما كانت فوق العضد و علمت زيادتها على الأقوى.

المبحث الثالث: في شرائطه

اشارة

و هي ستة:

أولها: طهارة الماء و اطلاقه و اباحته

و يشترط إباحة المكان و هذا الشرط اعني إباحة الماء و اباحة المكان مع الانحصار في المحرم لا إشكال فيه و مع عدم الانحصار إشكال و كذا يشترط إباحة الإناء و مسقط الماء و يد النائب بل مطلق المباشر و الحكم في هذه في التفصيل بالانحصار و عدمه كما تقدم في الماء و المكان.

ثانيها: المباشرة بنفسه مع الاختيار

فلو وضأه غيره أو شاركه في الوضوء أو بجزء منه بطل أمّا لو صب الغير الماء في كفه و لم يباشر شيئاً فلا بأس و ان كره و لو صب الغير على عضوه فأجرى هو الماء ناوياً به الغسل لا بالصب فلا مانع.

ص: 7

ثالثها: عدم المانع عن استعمال الماء

من مرض أو عطش على نفسه أو على نفس مؤمنة و نحو ذلك مما يوجب التيمم و لو توضأ و الحال هذه بطل.

رابعها: الموالاة

و هي ان يغسل العضو مبتدئاً به قبل ان يجف تمام ما تقدمه فلو بقي في شي ء من الأعضاء السابقة شي ء من البلل و دخل في اللاحقة لم يضر.

خامسها: الترتيب في الأعضاء دون الأجزاء

إلا الأعلى مع غيره في مقام الغسل بأن يقدم الوجه على اليد اليمنى و اليد اليمنى على اليسرى و اليسرى على مسح الرأس و مسح الرأس على مسح القدمين و لا ترتيب بينهما بل تجوز الدفعة و لا يجوز تقديم اليسرى و الأحوط الترتيب و لو أخل بالترتيب حيث يجب أعاد إلى ما يحصل معه الترتيب إذا لم يلزم فوات الموالاة و لو نسي جزءاً من السابق عاد عليه ثمّ أعاد اللاحق و صح الوضوء إذا لم تفت الموالاة.

سادسها: النية

و هي قصد الفعل قربة إلى اللّه تعالى أمّا لأنه أهل لذلك أو لطلب رضوانه أو عفوه أو غفرانه أو لشكر إحسانه أو لعظمته أو جزاء لنعمته أو طلباً لرضاه أو فراراً من سخطه من حيث انه كذلك أو لطلب الثواب أو السلامة من العذاب دنيوياً أو أخروياً إذا كان الإخلاص وسيلة إلى حصولهما أو لا تركب منهما و لا بد من نية الوضوء جملة فلو نوى لكل جزء جزء على انفراده لم يصح على الأقوى إلا ان يلحظ قصد الجزئية فيرجع إلى قصد الكل و لا يلزم نية شي ء وراء ذلك سواء الجهة التي يتوقف عليها التعيين كما إذا نذر وضوءاً يقصده الندب و آخر يقصد به الوجوب و آخر يقصد به عبادة أخرى و الأولى بل الأحوط تعيين الوجه من الوجوب و الندب و أما مع التردد فتجزي نية القربة يقيناً و الأقوى قصد رفع الحدث أو قصد استباحة الصلاة و نحوها فقط في دائم الحدث و لو ضم نية التبرد و كانت نية الوضوء ملحوظة بنفسها غير تابعة فلا مانع و لو نوى قطعه أو تردد في قطعه بعد ابتداء العمل لم يفسد بذلك فله البناء على الإتمام من محل نية القطع و التردد و اعادة ما وقع في حال نية القطع و التردد من أفعاله مع حصول الموالاة على النحو المتقدم.

المبحث الرابع في الأحداث الناقضة للوضوء

و هي أحد عشر ستة منها يرتفع حكمها بمجرد الوضوء و هي خروج البول و الغائط و الريح الخارجة من المعدة و هذا القيد و هو الخروج من المعدة قيد للريح و المراد به ما كان مادته من الاخلاط في البدن و يقابله الهواء الذي يدخل في البدن كالزق المنفوخ ثمّ يخرج من الدبر فانه لا عبرة به و الاستحاضة القليلة و هي ما يلطخ دمها القطنة و لا يغمسها و يلزم في هذه الوضوء لكل صلاة بعد غسل الفرج و تبديل النجسة بالطاهرة كل ذلك بغير فاصلة و المتوسطة بالنسبة إلى كل صلاة لم يحدث عندها الدم أو ينقطع عندها و لم تكن صلاة صبح مع استمراره و نعني بها ما يغمس الدم القطنة و لا يسيل إلى خارج و الكثيرة بالنسبة إلى غير صلاة الصبح و غير الأولى من الظهرين و العشائين و غير الصلاة التي ينقطع عنها الدم عندها أو يحدث عندها و يشترط في جميعها الخروج من الموضع المعتاد أو ما صار معتاداً أو لا اعتبار بما يخرج من غير المعتاد و النوم الغالب على العقل قائماً أو جالساً و مضطجعاً و في جميع الحالات و علامته ان يغلب على حاستي السمع و البصر و جميع ما يغلب على العقل من جنون أو سكر أو اغماء أو نحوها و يكفي وضوء واحد لتلك الأحداث و ان تعددت و مستدام

ص: 8

الحدث كالمسلوس و المبطون المتواتر حدثهما و المستحاضة مع الاستمرار يتوضئون لكل صلاة بعد تطهير المحل و وضع الحفيظة و يبادرون بعد الوضوء إلى الصلاة من غير فاصلة و لو كان لهم فترة تسع الطهارة و الصلاة انتظروها و لو فاجئ المسلوس المتراخي سلسله و المبطون كذلك و الحال هذه ففيه إشكال و الأحوط تحري الوقت الذي يكون خروج الحدث فيه اقل.

و أربع منها يرتفع حكمها بالوضوء و الغسل معاً لا بأحدهما و هي الحيض و النفاس و مس الأموات و الاستحاضة بقسميها الكبرى و الوسطى بالنسبة إلى كل صلاة يتقدمها الغسل و الأحوط بل الأقوى تقديم الوضوء فيها على كل غسل و الحادي عشر ما يرتفع حكمه بالغسل فقط و هو الجنابة فهذه أحد عشر و لا ناقض سواها و كلها ناقضة للوضوء و لا ينقضه ما يخرج من المخرجين و لو من دم أو رطوبة أو حصاة أو نواة و نحوها مما لا يسمى بولًا أو غائطاً نعم لو خرج شي ء من النواقض مصاحباً لأحدها نقض و لا يحكم بشي ء منها إلا مع العلم فلو حصل ريح لا يعلم انه من المعدة أو خرج شي ء شك في مصاحبة الغائط له فلا عبرة به و الشك بل الوهم فيما يخرج من الذكر قبل الاستبراء بالبول من الإنزال أو بالاجتهاد من البول انه بول أو مني يقوم مقام العلم و لو حصل حدث و كان متردداً بين شخصين لم يحكم عليهما بشي ء.

المبحث الخامس الاستنجاء

و يلزمه أمور:
أولها: ستر لون العورة

و كذا الحجم إذا وقع عليه البصر لا إذا علم و ابصر ظلها من وراء الساتر و بطريق المقايسة بأن كان الساتر على قدرها و هي متلبسة به مثلًا و هي القبل و الدبر و البيضتان دون الأليتين دون الشعر النابت حول العورة عن كل ناظر له لياقة التمييز و الأحوط سترها عمن يزيد عمره عن ثلاث سنين سوى الزوجة و الأمة التي يجوز الاستمتاع بها و ما أحل له فرجها.

ثانيها: ان لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها ببدنه حال خروج البول و الغائط

بل حال قصد ذلك حالًا متصلًا و الاستدبار في كل حال بحسبه فاستقبال القيام و المشي و الجلوس و الاضطجاع و نحوها مختلف كل بحسبه و مع الاضطرار أو اشتباه القبلة بغير محصور يسقط الحكم و لو كان بمحصور لزم اجتناب الجميع على الأقوى و لو استقبل القبلة و أمال ذكره عنها لم يرتفع المنع.

ثالثها: تجنب المواضع المحرمة كالمساجد و نحوها

و تجنب الأماكن المغصوبة مملوكة أو موقوفة خاصة أو عامة مع منافاة غرض الواقف إذا لم يكن من الصحارى المتسعة أما لو كان منها فتحل لغير الغاصب و ان صرح المالك بالمنع إذا كان الاتساع كلياً يؤدي تجنبه إلى الإضرار بالمسلمين و كذا المواضع المشتركة بين المسلمين كالشوارع و المشارع و الاسواق إذا أضر بالمسلمين.

رابعها: الاستنجاء لمن أراد الصلاة و نحوها

مما يشترط فيه الطهارة بالماء خاصة في غسل البول و الأقرب عدم الاكتفاء بالمرة إلا في الجاري سواء تجاوز المحل عادة أو لا و يكفي في المرة مسمى الغسل و لو بالقطرة و يتخير بين الغسل بالماء و بين الحجر و الخزف و المدر و نحوها في الغائط ما لم يصاحبه دم و لم تصبه نجاسة خارجية و لم يكن متجاوزاً لحلقة

ص: 9

الدبر تجاوزاً بيناً بشرط كون الحجر و نحوه طاهراً مزيلًا لعين النجاسة و الأحوط لزوم ما كونه جافاً و متى فقد شرط من الشروط تعين الماء و يحرم الاستنجاء بالعظم و الروث و الأقوى عدم إزالة النجاسة فيهما و كذا يحرم في الأشياء المحرمة كالقران و حائط الكعبة و التربة الحسينية و تربة القبر مطلقاً و مثله قبور سائر الأئمة و أما تربة كربلاء فلا يحرم الاستنجاء بها في ارض كربلاء ما لم تتخذ على هيئة مشعرة للعبادة و يحرم في غير كربلاء إذا أخذت للاحترام و إذا أخذت بقصد الاستعمال أو لا بقصد الاحترام فلا بأس و الأحوط التجنب مطلقاً و كذا المغصوب و المطعون و تزول معه النجاسة ما لم يبعث على الارتداد و يبقى الإثم و الأحوط إعادة الاستنجاء بالمحلل و يعتبر التثليث بالأحجار و نحوه فإن زالت النجاسة بأقل من ثلاثة أحجار وجب الإكمال و ان لم تزل بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى تزول و في الحجر الكبير و الخزفة الواسعة قيل يكفي اعتبار الجهات و الأحوط قسمها ثلاثاً حتى يكون المسح بثلاث منفصلات و لو تمسح بمثل الحائط أو الجبل أو شي ء من أجزاء الأرض المتصلة كفى تعدد المكان الذي تمسح به و ان كان متقارباً و لا يعتبر انفصاله و الاحتياط لا يترك.

خامسها: الاستبراء لمن خشى انتقاض طهارته أو نجاسة ثيابه

و الأولى في كيفيته ان يطهر الغائط أولًا ثمّ يمسح بعد انقطاع البول ما بين حلقة الدبر إلى اصل الذكر ثلاثاً ثمّ يعصر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثاً ثمّ ينتره ثلاثاً و فائدته انه لو خرج شي ء من الذكر فلم يعلم انه بول أو لا حكم بطهارته و لم تنتقض طهارته و لو لم يكن مستبرئاً تنجس ثوبه و انتقضت طهارته و لا استبراء على النساء و ينبغي لهن التأني و الصبر في الجملة بعد البول و التنحنح و لو عصرت فرجها عرضاً فلا بأس.

المبحث السادس في الوضوء الاضطراري

اشارة

و هو أقسام:

أولها: الوضوء للتقية

و تتحقق بحضور من يخافه من العامة أو من كان متديناً بدينهم و ان لم يكن منهم على نفسه أو ماله أو عرضه أو على بعض المؤمنين أو خشية بلوغ الخبر إليهم و يشترط في جواز التقية عدم إمكان الخروج عن محلها و لا يشترط عدم إمكان التخلص بالبذل فلا يجب بذل المال فر رفعها و ان كان غير مضر على الأقوى و لو بذل فيشترط في جوزا البذل ان لا يكون ذلك القدر مضراً فلو مسح على الخفين أو غسل قدميه أو ابتدأ في غسل الوجه من اسفله و في اليدين من أطراف الأصابع و انتهى إلى المرفقين في محل التقية جاز و لو ارتفعت التقية بعد فعل الصلاة لم يجب إعادتها و يجب الاستئناف لو زالت في الأثناء بعد الشروع في الوضوء قبل إتمامه و كذا تجب الاعادة لو زالت بعد إتمامه قبل الصلاة على الأقوى و لو دار الأمر بين مسح الخفين أو غسل الرجلين فالأقوى الأخير ان لم يتمكن من إيقاع المسح معه و إلا وجب.

ثانيها: وضوء اقطع اليدين أو القدمين مثلًا

و الحكم في ذلك انه ان بقي من محل المسح أو الغسل أتى بحكمه و لو انقطع محل الغرض بتمامه كأن تقطع اليد من فوق المرفق و القدم من فوق الكعب سقط الحكم و لو قطعاً من نفس المفصل فالأحوط الغسل لما اتصل بمحل الغسل و المسح لما اتصل بمحل المسح و لو لم يتمكن من غسل الأعضاء الباقية أو مسحها التمس أو استأجر بأجرة لا تضر بحاله من ينوب عنه فيما عجز عنه و كذا يجب ان يشتري أو يملك بأحد أسباب الملك من يتأتى منه النيابة فيما عجز عنه.

ص: 10

ثالثها: وضوء الجبائر

فإن حصل في مواضع الغسل أو المسح جبيرة يضر حلها و لا يمكن في الغسل إيصال الماء إلى ما تحتها إلا بالإجراء و لا بالوضع في الإناء و أما لعدم إمكان إزالة النجاسة عنه أو لخوف الضرر عليه مسح برطوبة اليد عليها و لا يلزم سوى مسح ما تيسر فلا يلزم استيعاب ما بين الخيوط مما يتعذر أو يتعسر الوصول إليه و الجرح و القرح المعصبان كالجبيرة و المكشوفان لا يجب تعصيبهما و يقتصر على غسل ما حولهما و مقدار ما يتصل بهما و ان كان الأحوط التعصيب و لو أمكن المسح على البشرة فالأحوط الجمع بين الأمرين و الظاهر جرى حكم الجبائر مع تحقق الكسر و نحوه في المحل بالدواء و اللطوخ و أما ما التزق بمحل الغسل أو المسح منهما أو من غيرهما بحيث لا يمكن إزالته و لم يتصل اتصال الجزء مع صحة المحل فالأحوط الجمع بينه مع تحقق اسم الغسل به و بين التيمم أمّا لو اتصل اتصال الجزء فيغسل عوض ما تحته و الأحوط الجمع بين المسح عليه مع تحقق اسم الغسل و التيمم و يجري حكم الجبيرة فيما لو عمت العضو أو الأعضاء و ان كان الأحوط الجمع بينه و بين التيمم و لا يجري هذا الحكم في الرمد و وجع الأعضاء بل يتعين هنا التيمم و يضع خرقة طاهرة على الخرقة النجسة ان لم يمكن دفعها.

رابعها: شدة الحرارة المجففة لرطوبة الأعضاء

و هنا ان تعذر عليه التخلص من ذلك فلا بأس و ان امكنه التخلص من ذلك بلا مشقة تخلص منه و ان جفت رطوبة اليد فقط فلم تبق رطوبة المسح اخذ مما بقي من رطوبة الأعضاء أو اللحية و لا يؤخذ مما خرج عن حدود الوجه و يقوى جواز الأخذ من المسترسل و من تحت شعر الوجه خفيفا كان أو لا و الأحوط الاقتصار على الخفيف مع إمكانه و لو تعذر بقاء بلل الوضوء مسح بماء جديد.

المبحث السابع: في ارتفاع الضرورة

فإن ارتفعت قبل الدخول في الضوء وجب وضوء المختار أو بعد الدخول قبل الإتمام فالأقوى الإعادة من رأس و ان ارتفعت بعد فعل الصلاة فلا بأس في صحة الصلاة و ان زالت بعد الوضوء قبل الصلاة فالأقرب لزوم الإعادة و عدم جواز الدخول به في الصلاة الأخرى.

المقصد الثاني في الاغسال الرافعة للحدث و فيه مباحث

المبحث الأول: في بيان أعدادها

و هي خمسة غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس و غسل الجنابة و مس الأموات و لا بحث لنا في غسل الأموات لأن البحث في حكم الأحياء و لا في الثلاثة الأول لأنها من خواص النساء و نحن إنما نبحث في المشتركات بينها و بين الرجال.

المبحث الثاني: في غسل الجنابة

و لا يشرع الوضوء معه على الأقوى بخلاف باقي الاغسال فانه يجب معها الوضوء و تحصل الجنابة بأمرين:

أولهما خروج المني مطلقاً سواء كان معتاداً أو لا بالأصل أو بالعارض في نوم أو يقظة مع العلم به فلو ظن حصوله أو شك في كونه منيّاً فلا بأس إلا ما يخرج قبل الاستبراء بالبول و لا يقوم مقام الاستبراء شي ء من الخرط و النتر إلا مع عدم إمكان البول و يشترط العلم بصدوره منه فلو دار بين شخصين فلا يحكم عليهما بشي ء إلا إذا كان الدوران مع كون الثوب

ص: 11

مختصاً فالاختصاص قائم مقام العلم على الأقوى و حقيقته إذا علمت من أي طريق حصل العلم بها فلا إشكال و لو لم يحصل العلم بها فإن اجتمع في الخارج شهوة و دفق و فتور الجسد فهو بمنزلة العلم المعتبر شرعاً إذا خرج ذلك من صحيح البدن و في المريض تكفي الشهوة وحدها و هي أيضاً قائمة مقام العلم و ليس من الأمارات المعتبرة شرعاً كونه برائحة الطلع أو حصول الجرم في الثوب و نحو ذلك.

ثانيهما: الوطء مع دخول الحشفة و ان لم ينزل في القبل من المرأة أو دبرها أو دبر الغلام أو دبر الخنثى صغيرين كان الواطئ و الموطوء أو كبيرين أو مختلفين حيّاً كان الموطوء أو ميتاً و الأقوى في دخول ذكر الميت إجراء الحكم و يلزم الغسل على المكلف واطئاً أو موطوءاً و على غيره بعد البلوغ على الأقوى و لو شك في اصل الوطء أو دخول الحشفة فلا شي ء عليه و لو وطئ بهيمة قبلًا أو دبراً لم يجب الغسل على الأقوى و الأحوط الغسل.

المبحث الثالث: في بيان ما يتوقف على غسل الجنابة

اشارة

و هو عدة أمور:

أولها: الطواف الواجب و الصلاة واجبة أو مندوبة فيما عدا صلاة الجنائز

و كذا أجزائها المنسية و سجود السهو و أما سجود الشكر و التلاوة فلا يشترط فيهما الطهارة.

ثانيها: الصوم واجباً قضاءً أو أداء

و الأحوط في المندوب بقسميه ذلك فلو أجنب ليلًا وجب الغسل قبل الفجر ليصبح طاهراً و أما ما يحدث من احتلام في أثناء النهار فليس عليه مدار و الأحوط البدار.

ثالثها: الأحوط عدم مس اسم اللّه تعالى و هو جنب

و ليس بحرام سيما إذا لم يقصد به معناه و يحرم مس كتابة القرآن بيده أو بشي ء من بدنه كائناً ما كان على نحو ما مر في الوضوء و في تمشية الحكم هنا إلى الأسماء المحترمة كأسماء الأنبياء و الأئمة وجه قوي و الأقوى خلافه مع قصد مسمياتها و بدونه.

رابعها: اللبث في المساجد المشرفة

و مع الاجتياز فلا بأس إلا في المسجدين المسجد الحرام و مسجد النبي" ص" في غير محل الزيارة فيهما حتى لو احتلم داخلهما لزمه التيمم للخروج و لو حصل فيهما ماء تقصر مدة الارتماس فيه عن غير مدة التيمم أو مدة الخروج قدم الغسل على الأقوى و لو تساوى المدتان فيه و في الخروج أيضا تخير و لو شك في كونه متساوياً تخير أيضاً و مع الظن يعلم على الراجح و لو كان مدة الخروج اقصر من مدة التيمم خرج على الأقوى و يجوز اللبث و الاجتياز في بيوت النبي" ص" و الأئمة أحياء و أمواتاً كالروضات المشرفة على الأقوى و الأحوط في جميع ذلك لغير اتباعهم إحياء الترك و الاحوط لغير الاتباع و لو في الروضات المشرفة الاجتناب.

خامسها: وضع شي ء في المساجد و لو من خارج

فإن للجنب ان يأخذ و ليس له ان يضع و الأحوط إلحاق الروضات بها.

سادسها: قراءة شي ء من سور العزائم الأربع

و هي الم تنزيل و حم فصلت و النجم و اقرأ و في المشترك يتبع القصد.

ص: 12

المبحث الرابع: في بيان كيفيته

يلزم على من أراد سلامة طهارته و طهارة ثيابه و بدنه أن يستبرئ ان كانت جنابته من خروج المني بالبول فمن اغتسل و لم يبل مع إمكان البول و خرج منه شي ء مشتبه لا يدري انه مني أو لا نقض غسله و حكم بنجاسته و مع عدم إمكان البول فالأقوى الاجتزاء بالاستبراء به و الأحوط العدم و لو مضت مدة علم فيها عدم بقاء الشي ء في المخرج أجزأ و لو صلى بعد الغسل قبل خروجه كانت صلاته صحيحة و خروج ذلك بمزلة جنابة جديدة و لو بال و لم يستبرأ من البول بالنحو السابق في الوضوء و ان مضت مدة علم فيها النقاء و خرج المشتبه جرى عليه حكم البول في ترتب الوضوء دون الغسل و ترتب نجاسة الثياب كنجاسة البول و يغسل النجاسة أولًا عن بدنه عن المحل الذي يريد إجراء ماء الغسل عليه ليجري ماء الغسل على محل طاهر و الأحوط الغسل لكل نجاسة في أي موضع من البدن قبل الشروع ثمّ ينوي الغسل مقارناً لغسل الرأس و يغسل رأسه بتمامه إلى اسفل الرقبة و اللازم إجراء الماء عليه بأي نحو كان و لا يلزمه الفرك و لا الدلك و لا يكتفي بغسل الشعر عن غسل البشرة فإذا فرغ من غسل الرأس و أتمه غسل شقه الأيمن من الكتف إلى اسفل القدم فإذا أتم نصف البدن غسل شقه الأيسر مستوعباً لجميع أجزائه و الأولى بل الأحوط غسل العورة مع الجانبين أو غسلها بعد تمام الشق الأيمن مبتدئاً بشقه الأيمن و اللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل و لا اعتبار بالصبات واحدة كانت أو متعددة و الافضل يثلث الغسلات في كل عضو و يكفي في هذا الباب رمس الرأس بالماء أولا ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الجانب الأيسر و رمس البعض و الصب على بعض و لو ارتمس ثلاث ارتماسات ناوياً لكل واحدة غسل عضو صح و هذه كلها من الترتيب و هي أفضل من الارتماس و الأحوط ترك الغسل الارتماسي و الارتماس على الأقوى عبارة عن الإحاطة المستوعبة دفعة واحدة عن فيه و لا يلزم النية عنده بل يتخير بين ان ينوي عند ملاقاة أول جزء من البدن للماء مع توالي باقي الأجزاء في الدخول و بين ان ينوي حال الكون تحت الماء و الأحوط مقارنة النية بوصول أول جزء من البدن إلى الماء و استمرارها إلى حين الاشتمال و ان يكون الدخول دخولًا دفعياً لا تدريج فيه.

المبحث الخامس: في شرائطه

اشارة

و هي أمور:

أولها: النية

مقارناً بها غسل الرأس في الترتيب و أول جزء من البدن أو حال الكون تحت الماء في الارتماس كما قد بينا و قد تبين كيفيتها و حال ضم نية التبرد و نحوه و حال نية القطع و غير ذلك من مباحث الوضوء.

ثانيها: المباشرة بنفسه

فلو تولى غسله أو شاركه فيه غيره بطل مع الاختيار.

ثالثها: إباحة الماء بالنسبة إلى العالم و إطلاقه و طهارته مطلقا

و يشترط إباحة الإناء و مسقط الماء و المكان و الحال في هذه الشروط كما تقدم الكلام فيها في الوضوء و لا يشترط عدم منافاة ما أوجبه الشارع من الواجبات و ان كان الأحوط مراعاة ذلك.

رابعها: الترتيب في غسل الترتيب

بأن يغسل الرأس أولا مستوعبا له ثمّ لا يشرع في الجانب الأيمن إلا بعد تمامه و كذا لا يشرع في الجانب الأيسر إلا بعد الفراغ من الأيمن و متى شرع في لاحق من الأعضاء قبل غسل تمام السابق و لو بمقدار شعرة عمداً أو سهواً وجب إتمام السابق ثمّ أعاد غسل اللاحق و لا ترتيب في الارتماس بل المدار فيه على كونه

ص: 13

بجملته آناً من الزمان تحت الماء بأي طريق كان كما عرفت و لا بين أجزاء الأعضاء فلو غسل اسفل العضو قبل أعلاه فلا بأس و لا يجب عليه متابعة الأعضاء فلو غسل عضواً صباحاً و عضواً مساءً صح الغسل و لا يضر الفصل و لا الجفاف و لكن لو احدث في الأثناء حدثاً اكبر أو اصغر و الأحوط فيم لو احدث حدثا اصغر أعاد الغسل و الوضوء.

خامسها: وصول الماء إلى البشرة

فلا بد من إزالة جميع الموانع من وصوله و لا يكفي غسل الشعر عن غسل البشرة بل لا يجب غسل الشعر و ان كان الأحوط غسله فما كان زوال مانعيته موقوفاً على إزالته ازيل أو على مجرد تحريكه حرك.

سادسها: عدم المانع من استعماله

من مرض و نحوه.

المبحث السادس: في الغسل الاضطراري

و قد مر حكم وضوء التقية و وضوء الجبائر و حكم العاجز عن المباشرة و الحكم هنا كما في الوضوء و الجمع بين الغسل و التيمم في حكم الجبائر هنا أولى بالاحتياط.

المقصد الثالث: في غسل مس الأموات و فيه مباحث:

المبحث الأول: في بيان سببه

و هو مس الميت من الإنسان ممن لم يغسل أو عرض ما يقوم مقام الغسل فيه كمس الشهيد و في إلحاق من سبق غسله قبل الصلب و الحد بالشهيد إشكال و الأقوى فيه وجوب الغسل كالمتيمم من الأموات و يتحقق بمس جزء من الميت أي جزء كان بشي ء من البدن كائنا ما كان بعد برده و قبل غسله فلو مسه بحرارته مع اليبوسة فلا شي ء عليه و مع الرطوبة عليه غسل الماس فقط كما لو أصاب جسد حيوان ميت فانه مع الرطوبة يغسل ما أصابه و مع اليبوسة ففي عدم الغسل إشكال و لعل الأقوى وجوب الغسل و لو مسه بعد الغسل فلا شي ء عليه و لو مسه بشعرة فالأقرب وجوب الغسل و ما عداه مما لا روح فيه ماساً أو ممسوساً فيه الغسل و مسه في أثناء الغسل قبل تمامه كمسه قبل الغسل و لو مس بعضه المنفصل فإن كان قطعة فيها عظم لزم الغسل و ان كان عظماً مجرداً فالأقوى عدم لزوم الغسل و الأحوط الغسل و ان كان لحماً فقط فهو نجس و يغسل ما مسه برطوبة أو يبوسة و لا غسل فيه و الأحوط إلحاق السقط قبل ولوج الروح فيه بالقطعة ذات العظم و ان كان الأقوى طهارته و عدم لزوم الغسل بمسه و حال المقطوع من الحي كحال المقطوع من الميت إلا انه لا غسل في مس السن من الحي و لو مس ثوب الميت فلا غسل فيه و لا غسل إلا إذا كان فيه رطوبة من الميت نجسة فإنه يجب بالفتح لا بالغسل بالضم و هو حدث مانع الدخول في كل ما يمنع منه الحدث الأصغر.

المبحث الثاني: في كيفية غسل مس الميت

هو و غيره من الاغسال كغسل الجنابة في الكيفية و جواز الترتيب فيه و الارتماس و إنما يخالف الاغسال غسل الجنابة في عدم إغنائها عن الوضوء بخلافه فانه يغني عنه.

المبحث الثالث: في شرائطه و شروطه

في إباحة الماء و اطلاقه و طهارته و غيرها كما مر في غسل الجنابة غير ان المنوي هنا رفع حدث مس الميت و هناك رفع حدث الجنابة.

ص: 14

المقصد الرابع: في التيمم و فيه مباحث:

المبحث الأول: فيما يتوقف على التيمم

التيمم قائم مقام الوضوء و الغسل الرافعين للحدث فيثبت لما ثبت له الوضوء و الأقوى عموم البدلية في الاغسال و الوضوءات غير الرافعة للحدث.

المبحث الثاني: في كيفيته

و هي ان تضرب بباطن الكفين مجتمعين أو منفردين غير متعاقبين في الضرب على الأرض و يمسح بهما مجتمعين أو منفردين غير متعاقبين في المسح و ان تعاقبا في الوضع و الجمع أحوط تمام مسطح الجبهة إلى أعلى الأنف ثمّ تمسح بباطن كفك اليسرى ظاهر كفك اليمنى مما يماسه باطن الكف و لا عبرة بما بين الأصابع ثمّ تمسح بباطن كفك اليمنى تمام ظهر كفك اليسرى على ذلك النحو و يكفي ضربة واحدة للوضوء و للغسل ضربتان واحدة للوجه و الأخرى لليدين و لو تيمم لهما بضربة واحدة يمما و بضربتين واحدة للوجه واحدة للكفين تيمماً آخر كان أحوط و يكفي في الاحتياط ان تضرب واحدة للوجه و الكفين و تضرب أخرى للكفين فقط.

المبحث الثالث: في شرائطه

اشارة

و هي عدة أمور:

أولها: النية

و يعتبر فيها كما مر تعيين العمل و منه نية البدلية عن الوضوء و الغسل على الأقوى و الإخلاص فيه و يقصد هنا استباحة ما يتوقف عليه لا رفع الحدث به.

ثانيا: المباشرة بنفسه

إلا مع العجز فييممه غيره و الأقوى عدم الاكتفاء بكفي النائب مع التمكن من كفي المنوب و لو توقفت مباشرة الغير مع العجز على أجرة غير مضرة له بذلها و ان زادت على ثمن المثل اضعافا مضاعفة.

ثالثها: الترتيب

بتقديم الضرب على الجبهة و الجبهة على الكف اليمنى و الكف اليمنى على الكف اليسرى فلو ترك شيئاً من السابق عاد عليه و على اللاحق.

رابعها: الموالاة

و هي هنا عبارة عن عدم التراخي في مسح أجزاء الجبهة من الوجه و أجزاء الكفين و عدم التراخي في مسح الكفين بعد مسح الجبهة و مسح أحدهما بعد الآخر.

خامسها: مباشرة بشرة الماسح لبشرة الممسوح

فلو حصل حاجب جزئي لزمت إزالته و مع التعذر يمسح عليه.

سادسها: تعذر الماء أو تعسره مع خشية خروج وقت الفريضة

للعلم بعدمه أو العجز عن طلبه أو ثمنه أو كون الثمن ضاراً بحاله أو لامتناع استعماله خوفاً من حدوث مرض مخوف أو بطء برئه أو خوفا على نفسه أو نفس محترمة أو نحو ذلك.

سابعها: كون ما يتيمم به أرضا

و لا يشترط كونه تراباً يعلق بالكف على الأقوى و يلزم ان يكون طاهراً حلالًا و القول في حليته و اباحة المكان و محل التراب كما فصلناه في الوضوء و الغسل.

ص: 15

ثامنها: دخول وقت العمل

فلو تيمم قبله بطل نعم لو كان متيمماً لصلاة سابقة و لم ينتقض تيممه بحدث أو بالتمكن من الماء مع اليأس من زوال العذر جاز له الدخول في الصلاة المتأخرة في أول الوقت و من علم بوجود الماء في مكان لزمه طلبه مع الإمكان و عدم فوات الوقت و لو لم يعلم لزم ان يطلب في الطريق رمية سهم من قدامه و أخرى عن يمينه و أخرى عن شماله ان كانت الأرض وعرٍ فيها جبال أو شجر مثلا و لو كانت ارض سهل فمقدار رميتين من الجوانب الثلاث بحيث يطلع على خلوها من الماء و لو لم يكن مطلعاً على جهة الخلف طلب فيها أيضاً فيكون طلبه من الجوانب الأربع و الأولى بل الأحوط في الجهات ان يطلب على وجه الاستدارة ليطلع على تمام ما دخل تحت الحد و لو علم بعدم إمكان حصول الماء في الوقت جاز التيمم في أول الوقت في وجه قوي و الأحوط لمن فرضه التيمم لعجز كان أو مرض أو غيرهما التأخير إلى آخر الوقت و لو تيمم عن قضاء أو لنافلة جاز له الصلاة في أول وقتها بذلك التيمم و لو احدث المتيمم بدلًا عن الغسل أو تمكن من الماء فلم يغتسل أعاد التيمم عوضا عن الغسل فقط في الجنابة إذ لا وضوء معه و غسل غير الجنابة له تيممان أحدهما عوض الوضوء و الآخر عوض الغسل و لو احدث بعدهما اعادهما معا و متى احدث في أثنائه اعاده.

المبحث الرابع: في أحكام النجاسات

اشارة

و فيه مباحث ثلاثة:

[المبحث] الأول: في تعدادها

و هي عشرة أولها و ثانيها البول و الغائط مما يحرم لحمه إذا كان له دم يخرج بقوة أمّا ما يرشح فيه الدم رشحاً فبوله و خرؤه طاهران و المعنى بحرام اللحم ما يعم المحرم بالأصل كالثعلب و الارنب و نحوهما و ما يحرم بالعارض كالجلال و موطأ الإنسان طيراً كان أو غيره و حلال اللحم طاهر البول و الخرء سواء اعتيد أكله كالبقر و الغنم أو لم يكن معتادا كالخيل و الحمير و البغال ثالثها و رابعها المني و الدم من ذي النفس السائلة و يستثنى من الدم ما يتخلف في الذبيحة المحللة و لو كان بالجزء المحرم منها كالطحال و نحوه فيما يبقى بعد انقطاع دم المذبح في بطن الذبيحة متصلًا باللحم أو منفصلًا عنه و لم يصبه دم المذبح أو نجاسة خارجة طاهر على الإطلاق و حلال ما لم يستقل أو يكن من الأجزاء المحرمة كالدم في الطحال. خامسها الخمر و الفقاع و جميع المائعات بالأصالة من المسكرات و العصير العنبي إذا غلا و الظاهر طهارة العصير التمري و العصير الزبيبي العنبي و المحافظة على الاحتياط أولى. سادسها الكفار و يدخل فيهم الجاحد و المشرك و المغالي و المجسم على الحقيقة و المشبه كذلك و الجاحد لنبوة محمد" ص" كأهل الكتاب و نحوهم و الشاك فيها و المنكر للمعاد و الشاك فيه و الناصب و هو المبغض لأهل البيت عليهم السلام و كذلك الساب لله عز و جل و للنبي" ص" أو لعلي أو للزهراء أو لأحد الأئمة عليهم السلام و المنكر لضروري الدين كالصوم لشهر رمضان و الصلاة اليومية و الزكاة المالية و نحوها ما لم يكن انكاره لشبهة و الهاتك لحرمة الإسلام كالبائل في الكعبة أو على القرآن استهانة بهما. سابعها و ثامنها الكلب و الخنزير البريان و لا بأس بالبحريين و المتولد بينهما أو بين أحدهما أو بين حيوان آخر مع عدم صدق الاسم و الأحوط الاجتناب و نجاسة الكافر و أخويه الكلب و الخنزير جارية في الشعر و الظفر و الظلف و نحوها في جميع أجزائها. تاسعها الميتة من كل ذي نفس سائلة و جميع أجزائها

ص: 16

نجسه من نجس العين و لا ينجس من طاهر العين ما لا روح فيه كالشعر و الظفر و الظلف و نحوها و كلما قطع من الحي ذي النفس السائلة و كان مما تحله الروح بالأصالة نجس سواء كان المقطوع صغيرا أو كبيرا منفصلا من الإنسان أو الحيوان سميت قطعة أو لا. عاشرها عرق الجنب من محرم كالزنا و نحوه و كذا عرق وطئ الحائض و النفساء مع عدم العذر و لا فرق بين ما يحصل حين الجنابة أو بعدها قبل الغسل و لا ينجس باقي رطوباته كالبصاق و نحوه و أما عرق الإبل الجلالة و كل جلال فالأقوى نجاسته و نعني به المتغذي بعذرة الإنسان حتى ينبت لحمه و يشتد عظمه و في إلحاق تغذيته ببعض النجاسات وجه قوي و الأقوى خلافه.

المبحث الثاني: في الأسئار

سؤر كل حيوان يتبعه في الطهارة و النجاسة فالفأرة و الثعلب و الارنب و سائر الحيوانات مما عدا الكافر و أخويه الكلب و الخنزير سؤرهما طاهر و كذا لعابها و فضلاتها و عرقها و جميع رطوباتها فلبن أم البنت طاهر.

المبحث الثالث: في طريق الحكم بالنجاسة

لا يحكم بنجاسة شي ء إلا بالتعيين عادة أو بإخبار صاحب اليد أو بشهادة العدلين دون العدل الواحد و ان أفاد ظنا على الأقوى و لا يثبت في الظن إلا في المجتمع في غسالة الحمام ففيها إشكال و الأقوى الحكم بطهارتها و لا بالشك إلا ما يخرج قبل الاستبراء على نحو ما ذكر و لا فرق في ذلك بين الاشتباه في الإصابة و بين الاشتباه في نفس النجاسة.

أحدها: المياه المطلقة

و هي التي تسمى ماء من غير إضافة و تقييد بخلاف المياه المضافة كماء الورد و الصفصاف و نحوهما فإنها لا تصح الطهارة بها و لا التطهير و لا فرق بين ماء البحر و غيره و لا بين ما ترشح من الأرض أو يسيل عنها و لو خالطها شي ء طاهر فزال اسم المائية عنها خرجت عن حكم الماء و لو شك في الزوال فكذلك في وجه قوي ان كان الشك من حيثية احتمال غلبة الممتزج و بقاء اسمه و صدقه و إلا حكم ببقاء المائية و عدم زوالها.

ثانياً: الشمس مطهرة للارض و ما يتصل بها

من جص و أحجار و نورة و قير و نحوها و للجدران و الأشجار و النباتات و للحصر الفروشة البواري فمتى كان منها شي ء رطباً يبسته الشمس فقد طهر و لو كان يابساً رش بالماء ليصير رطباً و تجففه و لو جففت بغير الشمس أو بالشمس و غيرها بحيث لا يقال جففتها الشمس أو لم يطهر و كذا لو شك في كون الجفاف منها أو من غيرها و أما الثياب و الأواني التي يمكن نقلها فلا تطهر بالشمس.

ثالثها: الأرض اليابسة

أو الرطبة رطبة خفيفة لا يحصل منها تعد عرفاً و مع حصول التعدي فالأقوى عدم التطهير و هي مطهرة لما يباشرها و يماسها من باطن القدم و النعل و الخف و كل ملبوس في القدم بالمشي عليها أو المسح بها و الأقوى إلحاق القبقاب و خشبة مقطوع الرجل و الأحوط العدم و أما اسفل العكاز فالظاهر عدم جريان الحكم فيها.

ص: 17

رابعها: ذهاب الثلثين

فانه مطهر للعصير سواء ذهب بالنار أو بالشمس أو بهما مع الغليان و لو ذهب بغيرهما مع الغليان فالأقوى الاجتناب و كذا لو ذهب بدون الغليان كتصفيق الرياح.

خامسها: زوال التغيير بالنجاسة عن المعصوم بالمادة

كالجاري و ماء البئر و ماء الحمام و نحوه إذا كان متصلًا بالمادة و زال تغييره و امتزج بماء المادة و لو شك في اصل المادة حكم بعدمها أمّا لو علمت و شك في انقطاعها حكم ببقائها ما لم تكن المادة تجدد شيئاً فشيئاً فانه لا يحكم ببقائها و لا التطهير بها.

سادسها: النزح

كما لو تغير ماء البئر و لم يزل تغيره إلا بنزح جميع الماء فإذا نزح بتمامه طهر إذا حصل له مطهر بعد النزح و على المشهور تطهير البئر بنزح المقادير الموظفة.

سابعها: خروج دم المذبح

فانه باعث على طهارة الدم المتخلف في ذبيحة مأكول اللحم في الابعاض المأكولة منها و في دم ذبيحة غير مأكول اللحم و غير مأكول اللحم من ذبيحة المأكول إشكال و الأقوى النجاسة في الأول و الطهارة في الثاني.

ثامنها: إسلام الكافر

فانه متى اسلم طهر.

تاسعها: آلات الاستنجاء

فإنها مطهرة من الغائط كما مر.

عاشرها: زوال عين النجاسة من البواطن

فإن ذلك يطهرها و لو اصابت رطوبات الباطن نجاسة في الباطن و خرجت غير متلوثة بها كانت طاهرة و كذا ما دخل طاهراً إلى شي ء من البواطن أو خرج بعد ما أصاب فيه النجاسة في الباطن و ان كان الأحوط التجنب أمّا لو دخل متنجساً أو خرج متلوثاً بالنجاسة فانه نجس.

حادي عشرها: زوالها عن الحيوان الصامت مطلقاً

و الأقوى عدم تنجس الحيوان فلا يحتاج إلى التطهير و إنما عين النجاسة هي المختصة بالنجاسة الحكمية.

ثاني عشرها: الغيبة للإنسان مع علمه و احتمال التطهير

و في ذلك كلام و الاكتفاء بالغيبة مطلقاً مع علمه و عدمه ضعيف.

ثالث عشرها: الاستحالة

كصيرورة النطفة حيواناً و الخمر خلًا و الكلب ملحاً و العذرة دوداً أو دخاناً أو رماداً أو نحو ذلك بعلاج أو بغير علاج فإنها تطهر دون محالها إلا محل الخمر و المنقلب خلًا فانهما يطهران معاً و أما صيرورة الحطب جمراً أو فحماً و الطين خزفاً و العصير دبساً و الحنطة دقيقاً أو عجيناً أو خبزاً و نحو ذلك فليس من الاستحالة.

رابع عشرها: الانتقال

كانتقال دم الإنسان و لحمه إلى البعوضة و نحوها مما لا نفس له فإن ذلك يطهره.

خامس عشرها: استبراء الجلال من الحيوان المحلل

بما يخرج عن اسم الجلل فإن ذلك يطهر بوله و خرئه الكائنين فيه قبله و يحصل استبراء الناقة بأربعين يوماً و البقرة بعشرين و الاربعون أحوط و الشاة بعشرة و البطة بخمسة و الدجاجة بثلاثة قيل و الأحوط مراعاة العرف بعد إكمال العدد و لم نقف للعرف على حكم في الجلال في أمثال زماننا.

ص: 18

سادس عشرها: الاتصال

فإن الأقوى طهارة رطوبات الكافر لاتصالها به عند إسلامه.

سابع عشرها: الانفصال

فإن يطهر الرطوبة الباقية على المغسول بانفصال غسلاته و الظاهر ان هذا يسمى عفواً لا طهارة.

ثامن عشرها: ما قيل ان الاستعمال يطهر آلات العصير و آلات نزح البئر و ثياب المباشرين و أبدانهم

دون جوانب البئر و كذا محل العصير إذا طهر و ثياب المباشرين لتغسيل الأموات و أبدانهم و الأقوى عدم طهارة آلات النزح و ثياب النازحين و أبدانهم و كذا ثياب المباشرين لتغسيل الأموات و أبدانهم و تختص الطهارة بآلات العصير و محله.

تاسع عشرها: التبعية

فإن أولاد الكفار تطهرهم تبعيتهم للأبوين و للمالك المسلم.

العشرون: التيمم للميت لتعذر استعمال الماء

فانه يطهره في وجه قوي ما لم يوجد الماء و وقت الغسل باقٍ فتعود النجاسة على الأقوى كذا قيل و الحق عدم الطهارة حتى لو غسل غسلًا اضطرارياً كما لو فقد السدر أو الكافور و هكذا.

الواحد و العشرون: وقوع الزنا بين الكافرين

فانه يطهر الولد و الأحوط التجنب.

المقصد الخامس: في المطهرات و فيه مباحث

: المبحث الأول: في عددها

و هي أقسام:

المبحث الثاني: في أحكام المياه

و هي قسمان مطلقة و هي التي يطلق عليها اسم الماء بغير إضافة و بها يحصل التطهير و مضافة و هي التي لا يطلق عليها اسم الماء إلا بالإضافة إلى شي ء كماء الورد و الصفصاف و الهندباء و نحو ذلك و هذه تنجس بوقوع النجاسة بل بمطلق الملاقاة قليلها و كثيرها إلا ما سال و كان عالياً فلا ينجس العالي بالسافل و لا يجوز التطهير بها عن الاخباث و لا عن الأحداث و لا مطهر لها سوى الالقاء في الماء الجاري و نحوه فتستحيل فيه و أما المياه المطلقة فجميعها تنجس بالتغير بالحس بوقوع عين النجاسة فيها و لا عبرة بما يكون من المجاورة و لا بالتغيير بالمتنجس إلا إذا غير بما فيه من وصف النجاسة الواقعة فيه الممازجة له و الشرط في التغيير ان يكون بأحد الأوصاف الثلاثة اللون و الطعم و الرائحة و لا اعتبار بوصف الرقة و الغلظة و نحوهما و ان يكون محسوساً فلا اثر للمقدر ما لم يكن منع مانع من تشخيصه و تمييزه كامتزاجه بمساوٍ له في الوصف و ذلك كالدم و بعض الصبغ الاحمر فإن علم ان الدم يستقل بالتغيير فهو نجس و لا يفيد عدم تشخيصه عدم تنجيسه و أما لو وقعت فيها نجاسة غير مغيرة فإن كانت لها مادة من الأرض كالجاري و النابع من الأرض كالبئر و العين غالباً فإن الغالب فيهما عدم انقطاع المادة و الرشح و جميع ما مادته صادرة من بطن الأرض و لم يعلم انقطاعها و ان لم يكن كراً أو متصلًا بما يبلغ كراً كماء الحمام و بعض الحياض الصغار المتصلة بالكر أو يحصل من مجموعها كر مع مساواة السطوح أو الاختلاف مع العلو الانحداري أمّا لو كان علوا تسنيمياً فإن الأقوى أن السافل لا يعصم العالي على ما قيل و الأقوى انه يعصمه و لا ينجسه إذا كان سائلًا و لا يطهره بمجرد اتصاله و أما لو كان قد امتزج به و كان معتصماً بالكرية و نحوها فانه يطهره و يفعل العالي فيه جميع ذلك و كذا لو كان نازلًا من السماء كماء المطر و كان بمثابة ان يجري من ميزاب أو نحوه و ان لم يجر أو متصلًا بشي ء من المذكورات فإنها لا تنجس بمجرد الملاقاة و ينجس القليل من غير ما ذكر بمجرد ملاقاة

ص: 19

النجاسة قليلة أو كثيرة و الكر بالوزن عبارة عن ألف و مائتي رطل عراقي و الرطل عبارة عن مائة و ثلاثين درهما و كل عشر دراهم عبارة عن سبعة مثاقيل شرعية و المثقال الشرعي عبارة عن الذهب الصنمي و هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فيبلغ الرطل بالمثاقيل الشرعية واحداً و تسعين مثقالًا شرعياً و بالصيرفية ثمانية و ستين مثقالًا و ربعاً و بالمساحة ما بلغ مكسرة على الأقوى ثلاثة و أربعين شبراً إلا ثمناً و يتأتى بثلثه أشبار و نصف طولًا و ثلاثة اشبار و نصف عرضاً و ثلاثة اشبار و نصف عمقاً أو بما يكون بهذا المقدار و المرجع في الاشبار المتوسطة المتعارفة و التقدير فيه تحقيق في تقريب.

المبحث الثالث: في تطهير المياه

قيل تطهر المياه المعتصمة بالمواد كالجاري و ماء المطهر و مطلق النابع من الأرض و المتصل بالكر بمجرد زوال التغيير فانه متى زال التغيير حكمت المادة بتطهيره و أما الكر حيث لا مادة له فلا يطهر بمجرد زوال التغيير لأن الكر إذا سبقته النجاسة لا تؤثر في كريته و يكون مع التغيير كحال القليل و طهارتهما موقوفة على زوال التغيير و الاتصال بالمنبع أو الكر أو المجاري بشرط علوهما و نحوه كالمطر انتهى. و لكن الأقوى مراعاة الامتزاج بذلك هذا إذا استولى التغيير على تمام الماء أو على بعضه بحيث لم يبقى مقدار الكر سالماً من الطرف الآخر كفى زوال التغيير و الأقرب مراعاة الامتزاج و لو كان السالم في الطرفين و بهما يتم الكر و التغيير في الوسط فإن انقطع عمود الماء بحيث لا يبقى من الماء شي ء سالم واصل بين الطرفين فقد نجس الكل و الا طهر بمجرد زوال التغيير هكذا قيل و الأقرب اعتبار الامتزاج كما تقدم و كذا الحال في الجاري و نحوه و القليل ينجس سواء وقع على النجاسة أو وقعت النجاسة عليه فماء غسالة النجاسة قبل طهارة المحل نجسة و كذا بعدها على الأقوى إلا ماء الاستنجاء فانه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة بشرط ان يكون وارداً على المحل فلا يحكم بطهارته إذا ورد المحل عليه و هو طاهر أيضاً ما لم يتغير بالنجاسة أو يكون الغائط مصحوبةً بالدم أو تصبه نجاسة من خارج أو يتجاوز المحل تجاوزاً فاحشاً و حد التفاحش ان يتجاوز المعتاد و جميع الماء طاهر مطهر للخبث و الحدث و كذا ماء غسالة الجنابة رافعة للخبث بلا إشكال و يقوى ارتفاع الحدث بها و الأحوط تجنبها و لا إشكال في غسالة الوضوء و باقي الاغسال فإنها طاهرة مطهرة للحدث و الخبث إلا الاغسال الرافعة للحدث الاكبر فإن فيها إشكالًا و مع ذلك فالأقرب جواز رفع الحدث بها.

المبحث الرابع: في كيفية التطهير بالماء الجاري و نحوه

مما لا ينجس إلا بالتغيير أمّا الجاري فيكفي استيلاؤه على المتنجس بالبول مع زوال العين و لا حاجة فيه إلى تعدد و أما العصر فلا بد منه فيما يعصر و ان كان في الماء و حكم المعتصم من الجاري و غيره حكم القليل في غير التطهير من البول في كل ما سنذكر في تطهير القليل إلا انه تطهر به جميع المتنجسات مما ترسب فيه النجاسة و ان تعذر عصره كالأرض الرخوة و مما لا يرسب فيه كالأواني و نحوها لكنه لا يعتبر التعدد في غير المنقول كالأرض و نحوها و يعتبر التعدد في المنقول و أما التطهير بالقليل فلا يقع فيما يرسب فيه ما الغسالة و لا يعصر و لا تخرج غسالته كالأرض الرخوة و نحوها و يقع فيما لا يرسب فيه ماء الغسالة كالأرض الصلبة و أجزاء البدن و نحوهما و يكفي فيهما الصب مع انفصال ماء الغسالة عن المحل و لا حاجة إلى الفرك و الدلك و أما ما يرسب

ص: 20

فيه و يمكن إخراجه بالعصر فيجب عصره باللي ان أمكن و إلا كفى الغمز أو الثقيل و يغسل من البول مرتين و في الاستنجاء منه تجزي المرة و الأقوى إلحاقه بغيره في لزوم المرتين و يعصر مرتين فإن كان مما يعصر أو يغمز أو يثقل كذلك إذا كان من قسميه و الأحوط ان يكون بعد غسلة الازالة و من غيره قيل تكفي مرة واحدة غسلًا و عصراً و لكن الأقرب مساواة غيره له في ذلك و لا عصر في بول الصبي الذكر إذا لم يتغذ بالطعام و كان عمره دون الحولين بل يكفي فيه الصب عليه و غسل الإناء من ولوغ الكلب بلسانه من مائع فيه أو لطعه للإناء نفسه ثلاث مرات الأولى بالتراب و الأحوط بل الأقوى اعتبار طهارته و تحريكه و الدلك به و اثنتان بالماء و في شرب الخنزير لا بد من سبع بالماء و لا بد من غسل الإناء من غير ما ذكر حتى في المعتصم من ثلاث مرات و كيفية غسله أما بوضع الماء فيه و تحريكه بحيث يباشر جميع أجزائه ثمّ يخرج منه و أما بآلة أو بصب الماء على باطنه بحيث يأتي عليه كله كذلك و يطهر المتنجس بزوال العين على الكيفية المفصلة فيما تقدم و لا يضر بقاء الوصف كاللون و الرائحة مثلًا و لا يحكم بنجاسة الشي ء إلا بالعلم أو ما قام مقامه و قد مر و لا يحكم بالطهارة بعد العلم بالنجاسة إلا بالعلم القطعي بالتطهير الشرعي كإخبار صاحب اليد مالكاً كان أو لا أو شهادة العدلين و لا يكفي العدل الواحد و ان أفاد الظن أو الغيبة فيما تكون مطهرة له كما تقدم أو نحوها و لا يجوز أكل النجس و شربه فلا بد من اجتناب الأواني النجسة إذا تعدت نجاستها إلى المأكول و المشروب و يجب اجتناب آواني الفضة و الذهب إلا ان هذين يحرم استعمالهما في الأكل و الشرب و لا يحرم المأكول نفسه بخلاف السابق و يحرم مطلق استعمال آواني الذهب و الفضة بل يحرم قنيتهما و يكره استعمال المذهب و المفضض و يلزم اجتناب موضع الفضة و الذهب كالضبة و نحوها فلا يباشرها بفمه في الأكل و الشرب لا في مطلق الاستعمال.

المقصد السابع: في لباس المصلي و فيه مباحث:

المبحث الأول: في مقداره و كيفيته

يعتبر فيه ان يكون ساتراً للعورة و هي عبارة عن الذكر و الدبر و البيضتين و في الأنثى في غير الصلاة عبارة عن الفرج و الدبر و في الصلاة عبارة عن جميع بدنها إلا مقدار الوجه و يراد هنا مجموع ما يسمى وجهاً عرفاً و هو أوسع من وجه الوضوء و الأحوط الاقتصار عليه و الكفين و قيل باستثناء القدمين ظاهرهما و باطنهما و الأقوى عدم الاستثناء و رأس الأمة التي لم يتحرر منها شي ء و الصبية ليسا من العورة الصلاتية و في النظر إشكال و لا بد ان يكون ساتراً للون كما ان الأقوى ستر الحجم على الوجه الذي ذكرناه في آداب الخلوة و يجب الستر في الصلاة من الجانبين و من جهة الأعلى و لا يجب من جهة الاسفل فلا يجب لبس ما يستر الاسفل في الصلاة من السروال و نحوه إلا ان يكون فوق شباك و نحوه مع عدم امن المطلع فإن الأقوى فيه وجوب الستر من الاسفل و أما مع الأمن فلا يجب و الأحوط التستر من الاسفل في ذلك مطلقاً و لا فرق في وجوب الستر في الصلاة بين وجود الناظر و عدمه و لا بين حصول الظلمة المانعة من الرؤية و بين الضياء بخلاف الستر في غير الصلاة فلو صلى غير مستوراً عمداً أو جهلًا منه أو في مشكوك بستره بطلت صلاته هذا إذا كان مع عدم إحراز الستر أولا و مع الإحراز فلا تبطل و لو زعم الستر فبان خلافه أو انكشف في الأثناء بغير اختياره فالأقرب الصحة و لو مع علمه به في أثناء الصلاة و اتساع الوقت و الأحوط الإعادة و لو تمكن من ستر البعض فقط فالظاهر لزومه غير ان ستر القبل مقدم على ستر الدبر المستور بالأليتين و المرأة تقدم ستر عورتها الحقيقة مع التعارض فيه على باقي بدنها في وجه

ص: 21

قوي و لا فرق بين حصول الستر في ثوب واحد أو بمجموع الثياب الرقاق و ان الأول في الصلاة أولى.

المبحث الثاني: في جنسه

و يشترط فيه أمور:
أحدها: ان يكون مما يعتاد لبسه

كثياب القطن و الكتان و الصوف على الأقوى و لا يجزي غير المعتاد اختياراً و مع الاضطرار فيجزي الخوص و الليف و نحوهما و ان لم يجعل على صورة الثوب و الأحوط غير المعتاد الستر بما جعل منها بصورة الثياب و أما الطين فمرتبة ثانية و بعدها الستر بنحو الشعر أو اليد من البدن.

ثانيها: ان لا يكون من مثل شعر غير مأكول اللحم

و لا متصلًا به و لا من جلده و لا يكون فيه شي ء من فضلاته و يستثنى منه ما كان من الإنسان أو من حيوان صغير لا لحم فيه كالبق و الذباب و القراد و الزنابير و نحوها و لا بأس بالعسل و الشمع و ما كان من جلود الخز و اللازم التجنب فيما كان من السنجاب و الحواصل الخوارزمية و لو كان محمولًا ففيه إشكال و الأحوط الاجتناب.

ثالثها: ان لا يكون من لباس الذهب أو المذهب أو الحرير حيث يكون المصلي رجلًا

و الخنثى هنا حكمها حكم المرأة و الأحوط كونها كالرجل و لا بأس بالحرير المخلوط مع ما تصح به الصلاة إذا خرج عن اسم الحرير الخالص و لا تجوز الصلاة بما لا تكون له سعة يمكن احاطتها بعورة المصلي بحيث يمكن ان يصلي به وحده كالقلنسوة و التكة و نحوهما و لو كان المانع عن الصلاة به وحده رقته لا صغر حجمه فلا يجوز لبسه و لو كان مما يمكن الصلاة به التصرف به كجعل طوله في عرضه صحت به الصلاة ما لم يتصرف به و لو امكنت الصلاة به بالإدارة مرات لم تصح الصلاة به إلا إذا كان بإدارات كثيرة خارجة عن المعتاد كالحبل و الخيط الطويلين فإن ذلك لا بأس به و لا بأس بحمله و لا بخيوطه و لا بمكفوفه و لو زاد على أربع أصابع و الأحوط اجتنابه ما لم يصل إلى حد تتم به الصلاة فانه يلزم اجتنابه حينئذ على ما قيل و لكن الأقوى جوازه و ان كان اجتنابه اشد احتياطاً من الناقص عن ذلك.

رابعها: ان لا يكون مغصوباً

علم بالغصب أو ظن ظناً شرعياً و القول بالبطلان قوي من غير فرق بين ان يكون بعض الثوب وقت السجود تحت بعض المساجد أو يكون هو الساتر للعورة أو لا و الأقوى في المحمول منه الصحة.

خامسها: ان يكون طاهراً

فلو كان نجساً غير معفو عنه و تعمد الصلاة به و كان ملبوساً لا محمولًا اختياراً مع التمكن من الطاهر بطلت صلاته و كذا ان كان عالماً و نسى و صلى سواء ذكر في أثناء الصلاة أو بعدها في الوقت أو بعده فانه يلزم إعادتها على كل حال أمّا إذا لم يعلم بالنجاسة حتى دخل في الصلاة فإن علم بعد الفراغ منها مضت صلاته و لا إعادة عليه لا في الوقت و لا في خارجه و لو علم في أثناء الصلاة بنجاسة سبقت على حال علمه صادفت أول الصلاة أو في أثنائها و كانت الصلاة ممكنة بالطاهر و الوقت متسعاً لاستئنافها على إشكال في الشرط الأخير فالأقوى البطلان فيما صادف أول الصلاة و فيما كان في أثنائها إشكال و الأحوط في الصورتين نزعه إن أمكن و قد كان عليه غيره أو غسله مع عدم ترتب المنافي ثمّ إتمام الصلاة و الاعادة و يعفى عن الدم ما لم يكن بسعة الدرهم البغلي

ص: 22

و هو أوسع من الدينار و قدر راحة اليد المتوسطة إذا لم يكن من حيض أو استحاضة أو نفاس و الأقوى عدم العفو عن دم نجس العين و منه الميتة و لو كانت من مأكول اللحم من طاهر العين علا دم الإنسان و لو أصابته نجاسة أو اصابت محله و قد بقيت عين تلك النجاسة فلا عفو قطعاً إمام لو زالت و قد بقي الدم فالأقرب عدم العفو أيضاً و يجري العفو فيه سواء كان في الثوب أو البدن أو فيهما فإن كانت بحيث تبلغ الدرهم فلا عفو و إلا جاء العفو و يجري العفو فيما تنجس به من المائعات إذا اصابت بدن المصلي أو ثيابه من غير فرق بين ما يتصل به في محل الإصابة كالقيح و العرق و غيره مع مراعاة القدر في الدم و الاجزاء المتفرقة من الدم تفرض مجتمعة سواء كانت في الثوب أو البدن أو فيهما فإن كانت بحيث تبلغ الدرهم فلا عفو و إلا جاء العفو و لو كان الثوب كثيفاً جداً و خرقة الدم فالأحوط احتساب ما في الجانبين بمنزلة الدمين و يعفى عن دم الجروح و القروح و حد العفو ان يكون الدم مأموناً من سيلانه و الأقوى عدم اعتبار المشقة عن التحرز سواء كان في محل الجرح أو محاذياً له أو بعيداً عنه في الثوب أو البدن آمن من السيلان و لا مشقة في غسله فلا عفو و كذا يعفى عما لا تتم الصلاة به لصغره لا لرقته كالقلنسوة و التكة ما لم يكن جلد ميتة أو قطنة فرج المستحاضة أو خرقتها على الوجه المذكور في محله فانه يجب تغيرهما و لا يعفى عنهما و ان صغر أو المعتبر في العفو حالته التي هو عليها كما تقدم فلو أمكن ستر العورتين به بوضع شي ء من الطول بالعرض أو بالعكس فلا يخرج عن كونه لا تتم الصلاة به و الأحوط اجتنابه و يعفى أيضاً عن خرقة المستحاضة و قطنتها و حفيظة المسلوس و المبطون المستدام و كل مستدام خروج النجاسة منه مع المحافظة على التبديل و كذا ما يشتملون به و ان اتسع لتوقف الحفظ على الاتساع و عن ثوب المربية للولد المختصة به إذا تنجس بالبول خاصة فإنها تجتزي في اليوم و الليلة بغسلة واحدة إذا لم يكن عندها غيره.

المبحث الثالث: في فقد الساتر

إذا فقد الساتر المعتاد أو الشجر و النبات و نحوهما و وجد الطين تستر به ان أمكن فإن فقد الجميع صلى من قيام ان لم يره أحد مومياً لركوعه و سجوده و إلا صلى جالساً كذلك و لا يجب عليه رفع شي ء إلى جبهته بل لا يجوز على الأقوى و لو أمكن التستر بحفيرة عن الناظر لزم و ان لم يتمكن إلا من الحرير أو الثوب النجس صلى عرياناً و ان لم يتمكن إلا من جلد غير مأكول اللحم أو ما نسج من صوفه و شعره و وبره فالأحوط الجمع بين الصلاة عارياً على التفصيل المتقدم في صلاة العاري و الصلاة في الساتر المذكور و لو شك في نجاسة الثوب مثلًا بنى على الطهارة و صلى فيه و ان كان متمكناً من متيقن الطهارة و لو شك في كونه حريراً أو جلد غير مأكول اللحم مثلًا قيل لم تصح الصلاة به و الأقوى الصحة و لو اشتبه في المتصل بالثياب فلا بأس و لو اشتبه القابل للصلاة بغيره صلى صلاتين إلا في المغصوب بالنسبة إلى الرجال و النساء و الحرير و ما فيه الذهب بالنسبة إلى الرجال فإن عليهم الصلاة عراة حينئذ.

المقصد الثامن: في مكان المصلي و شرائطه:

أحدها: كونه مباحاً

فلو صلى في كان مغصوبة أرضه أو فضاؤه أو فراشه عالماً بالغصب بطلت فأما إذا كان الغصب في السقف و الجدران فإن الأقوى الصحة و كذا في بيت الشعر و نحوه و أطنابه و حباله و أوتاده و كذا سرج الدابة و رحلها و وطأها و نعلها فإن الأقوى

ص: 23

أيضاً الصحة إلا إذا كانت حركة الصلاة تستلزم مماستها أو تحريكها و لو لم يعلم بالغصب فالأقوى أيضاً الصحة و أما الصلاة في الأماكن المغصوبة المتسعة فجائزة لغير الغاصب و الأحوط عدم الجواز للغاصب و ان كانت متسعة اتساعاً يحصل منه الحرج و الضيق عليه و لو حبسه ظالم في مكان مغصوب صلى فيه ما لم يستلزم تصرفاً زائداً على اصل الكون و لو خرج المجبور على البقاء في المغصوب من المغصوب و صلى في خروجه مع عدم استلزامه تصرفاً زائداً على الخروج صحت صلاته عند ضيق الوقت و لو كان مختاراً في ذلك فالأقرب الصحة أيضاً عند ضيق الوقت و ان حصل الاختلاف في ترتيب الإثم و عدمه و الأحوط الإعادة.

ثانيها: ان يكون مما يستقر عليه

فلا يصح على مثل بيدر التبن و الرمل مما لا يحصل عليه استقرار و لو كان مضطرباً أول الوقوف و أول السجود ثمّ استقر جاز إلا مع بطئه فالأحوط بل الأقوى اجتنابه.

ثالثها: في خصوص الفريضة و هو ان لا يكون حيواناً و نحوه

مما يتحرك بحركته سائرين مطلقاً أو واقفين مضطرين مع الاختيار و لو تعذر فعلها على الأرض صح و يتحرى القبلة بقدر إمكانه و لو بتكبيرة الإحرام و يرفع إلى جبهة ما يسجد عليه و يأتي بما أمكنه مع الاستقرار و الأقوى لزوم تأخير الصلاة مع رجاء الأرض إلى آخر الوقت و إلا فهو على الاستحباب و الأقوى في السفينة السائرة عدم الجواز اختياراً و لو مع استيفاء الأفعال و الشرائط فيها و عدم بعثها على حركة المصلي استقلالًا.

رابعها: في الفريضة أيضاً فقط مع الاختيار و هو ان لا يكون في جوف الكعبة و لا على سطحها.

خامسها: ان لا تجتمع فيه صلاة ذكر و انثى إلا و الذكر مقدم عليها

سواء كان رجلًا مع امرأة أو صبية أو كان صبياً مع امرأة أو صبية و لو كان بعقبيه أو منكبيه أو بينها و بينه عشرة اذرع بذراع اليد أو يكون بينهما ما يمنع الرؤية و لا فرق بين الأعمى و البصير و الليل و النهار و كل من تأخر بالصلاة عن صاحبه أعاد الصلاة من غير فرق بين الزوجين و المحارم و الأجانب و الأقوى ان ذلك على الفضل و الاستحباب لا على الفرض و الايجاب و ان كان الأحوط المحافظة على التجنب هذا إذا صليا معاً و لو صلى أحدهما و الآخر قائم أو نائم أو جالس فلا بأس.

سادسها: طهارة المكان في موضع الجبهة

و موضع جميع البدن و سلامته من النجاسة المتعدية أو غيرها إلى البدن أو إلى الثياب و لو وضع على النجس طاهراً و صلى عليه أو سجد عليه فلا بأس.

سابعها: مساواة موضع القدمين و موضع الجبهة

و يجوز الاختلاف لكن يعتبر عدم ارتفاع موضع الجبهة عليه بأكثر من أربعة أصابع عرضاً من مستوى الخلقة و لا فرق فيه بين التسريح و غيره و كذا لا يجوز هبوطه عنه بالقدر المذكور و الأولى مساواة أمكنة المساجد و عدم الاختلاف هبوطاً و ارتفاعاً في التسريح و غيره.

ص: 24

ثامنها: ان لا يتقدم و لا يساوى حين الصلاة على قبر المعصوم إلا مع الحاجز

المانع للرؤية الرافع لسوء الأدب فلا تعد الشبابيك فاصلة و لا الصندوق الشريف و لا ثوبه و قيل ان هذه الآداب على الاستحباب و الأقوى كونها على الإيجاب.

تاسعها: ان يكون مما يمكن أداء أفعال الصلاة فيه

و لو كان ضيقاً بحيث لا يتمكن فيه من أداء الواجبات فلا تصح.

عاشرها: ان يكون مطمئناً في بقائه على قابلية الصلاة

فلو وقفت السفينة هنيئة و الملاح يعالجها فالظاهر ان حكمها حكم السائرة و جميع الموانع المذكورة عدا الغصبية مغتفرة عند ضيق الوقت و عدم التمكن من المكان الجامع للشرائط و أما الغصبية فقد مضى حكمها.

المقصد التاسع: في الأوقات و فيه مباحث:

المبحث الأول: في بيان الأوقات للفرائض و نوافلها

هي أوقات خاصة فلا تصح في كل وقت فأول الظهر زوال الشمس و يستمر إلى أن يبقى مقدار أداء العصر و إذا مضى مقدار ما يؤدى به صلاة الظهر دخل وقت العصر و استمر إلى الغروب و يدخل وقت المغرب بغروب الحمرة المشرقية و يستمر إلى ان يبقى من انتصاف الليل مقدار صلاة العشاء و ان مضى بعد غروب الحمرة المشرقية مقدار ما يؤدى به المغرب دخل وقت العشاء و يستمر إلى انتصاف الليل و بعد انتصاف الليل إلى الصبح ليس بوقت و لا يبعد القول بأنه وقت للمضطر و يدخل وقت الفجر بدخول الفجر الصادق من اسفل الأفق و يستمر إلى طلوع الشمس و من اضطر إلى التأخير فأدرك من آخر الوقت ركعة مع شروطها فكأنما أدرك الوقت كله و هذه أوقات الإجزاء و أما أوقات الفضيلة فوقت الظهر ينتهي إلى بلوغ زيادة الظل الحادث أو الزائد مثل الشاخص و العصر إلى مثليه و المغرب إلى غروب الحمرة المغربية و العشاء بعدها إلى ثلث الليل و الصبح إلى ان يتجلل الصبح السماء و وقت نافلة الظهر من الزوال إلى ان يبقى من فضيلتها مقدار أربع ركعات و نافلة العصر إلى ان يبقى من فضيلتها مقدار أداء العصر و الأولى بل الأحوط مراعاة القدمين في نافلة الظهر و الأربعة أقدام في نافلة العصر و لا يؤخرهما عن ذلك و نافلة المغرب إلى غروب الحمرة المغربية و الوتيرة تصلى قبل النوم في أي وقت شاء و نافلة الليل من انتصافه إلى طلوع الفجر و يزاحم بها الفجر إذا صلى منها أربع ركعات و يستحب التخفيف فيهما و يجوز تقديمها للشاب و الشيخ الكبير خوفاً من المشقة و لكل من يخاف عروض الموانع عن الإتيان بها في الوقت و يتخير بين ذلك و التأخير فيقضيها و الأخير أفضل و نافلة الفجر من طلوع الفجر الكاذب إلى الحمرة و يجوز فعلها قبله بعد نافلة الليل و الاوقات كلها قابلة للقضاء و لنوافل الابتداء و الأحوط ان لا يتطوع بشي ء من الصلاة و عليه شي ء من الصلوات الواجبات مؤداة أو مقضيات سوى ما استثنيناه من فعل الرواتب في أوقاتها و مزاحمة بعض النوافل للفرائض كنافلة الفجر و كذا نافلة الزوال فقد إذن في مزاحمتها الظهر فمتى شرع فيها زاحم بها فضيلة الظهر و لو فات وقتها و كذا نافلة الليل لمن صلى الأربع.

ص: 25

المبحث الثاني: في طريق معرفتها

يعرف الزوال بنصب الشاخص المعتدل معتدلًا في الأرض المعتدلة فإن حدث له ظل بعد العدم كما في بعض البلدان أو حدث زيادة في الظل فقد دخل وقت الظهر و المغرب يعرف بغياب الحمرة المشرقية كما مر و انتصاف الليل بملاحظة ما يطلع عند الغروب و يغرب عند الفجر من الكواكب كالقمر و بعض النجوم السيارة في بعض الأوقات ففي مثل ذلك يعرف بوصولها إلى محل زوال الشمس و هو كبد السماء و لو لاحظها وقت الطلوع و رأى بعدها عن المشرق و لاحظها عند الفجر و رأى نسبتها إلى المغرب و قسم مقدار سيرها بخياله كان الانتصاف ببلوغ نصف المسافة و كذا لو لاحظ دور الفرقدين أو بنات نعش على الجدي و قسمتها بخياله عرف ذلك و كذا بملاحظة الساعات و ارباب الأعمال و المدار في الضيق في وقت العشاء على خوف الانتصاف و العاجز عن الرؤية أو المعرفة يسأل حتى يحصل له اليقين أو الظن الذي تطمئن به نفسه و في يوم الغمام أو ليلته يكفي في الكل بالمظنة و مثله جميع العلل السماوية الحاجبة عن الرؤية و الأحوط في الجميع الصبر و التأخير حتى يحصل العلم و في يوم الصحو لا بد من العلم للمتمكن و في الاكتفاء بشهادة العدلين أو العدل الواحد مع حصول الظن وجه قوي و الأقوى ما ذكرناه.

المبحث الثالث: في الخطأ

لو دخل في الفريضة قبل الوقت متعمداً عالماً كان أو جاهلًا بطلت صلاته و كذا لو صلاها ظاناً لدخول الوقت أو عالماً به فانكشف خلافه ما لم يدخل عليه الوقت في أثناء الصلاة فإن دخل في اثناءها و انكشف بعد الدخول صحت صلاته و الأحوط إتمامها و الاعادة و من قدم صلاة العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطلت صلاته جاهلًا بالحكم أو عالماً به و لو قدم اللاحقة على السابقة ناسياً و ذكر في أثناء الصلاة عدل إلى السابقة فوراً مهما أمكن العدول و لو ذكرها بعد الفراغ فإن صلى العصر أو العشاء في وقت الأوليين و ذلك قبل مضي زمان يمكن ان يصلي فيه الظهر و المغرب بطلت صلاته و ان صلاها في الوقت المشترك صحت على كل حال و لو صلى الظهر أو المغرب في وقت العصر أو العشاء و هو مقدار ما يؤدى به صلاتهما من آخر الوقت فالحكم ما مر من البطلان في صورة العمد أو الجهل بالحكم و لو كان في صورة النسيان أو الاعتقاد ببقاء الوقت فالحكم فيه الصحة و من أدرك خمس ركعات من أخ الوقت أتى بالفرضين معاً على الترتيب و لو أدرك مقدار ربع ركعات فقط و كان متماً أتى بالاخيرة و قضى الأولى بعدها و أما القصر فيأتي بهما معاً و من أدرك من أول الوقت مقدار الأولى فقط ثمّ جاءه العذر الشرعي سقط عنه فرض الأخيرة و قيل ان من أتى بشي ء من الأخيرة في وقت الأولى ناسياً ثمّ ذكر بعد دخول وقت الثانية فالأقوى لبطلان و لو كان ظاناً لدخول وقت الثانية فالأقوى الصحة انتهى و الأقوى الصحة في المقامين و الأحوط الإعادة و لو ظن الضيق إلا عن الأخيرة و بعد الفراغ علم السعة فالظاهر صحتها و يضع الأولى في موضع الأخير و في وجوب كونها في الوقت إشكال كما في كونها قضاء.

ص: 26

المقصد العاشر: في القبلة و فيه مباحث:

المبحث الأول: في بيانها

القبلة موضع الكعبة و يستقبل البعيد جهتها فإن تمكن من معرفة الجهة فبها و إلا اكتفى بالعلامات و هي ان يجعل الجدي على المنكب الأيمن للأواسط من العراق كبغداد و الكوفة و ما ولاها و جعل المغرب على يمينه و المشرق على شماله لأطراف العراق الغربية كسنجار و ما والاها و أما أطرافه الشرقية كالبصرة و نحوها فتحتاج إلى زيادة انحراف نحو المغرب على الانحراف في الأوسط و علامة الشام جعل الجدي خلف المنكب الأيسر و علامة اليمين جعل الجدي بين العينين.

المبحث الثاني: فيما تعرف به القبلة

و المرجع في هذه الأمور إلى معرفة علماء الرياض و يكتفي غير العارف إذا دخل بلاداً من بلاد المسلمين ان يتعرف حالهم في الاستقبال و يوافقهم عليه أمّا من محاريب مساجدهم أو وضع مقابرهم أو ذبح ذبائحهم أو نحو ذلك و الاعمى يقلد في الاستقبال و الظاهر اكتفاؤه بمجرد الظن و لا يلزم زيادة الطلب بل يكفي الظن بالنسبة إلى السليم أيضاً مع توقف العلم على طلب مكان آخر و لو تعارضت طرق الظن اخذ بالراجح و الأحوط طلب العلم أولًا ثمّ طلب الأقوى فالأقوى من الظنون و على كل حال فلو تعذر عليه العلم أول الوقت صلى بالظن و يلزمه الانتظار مع الرجاء و من لا يعرف القبلة ان دار شكه بين جهتين أو ثلاث جهات أو أربع جهات فالأقوى عدم وجوب التكرير بل يتخير و يصلي إلى أي جهة.

المبحث الثالث: في وقوع الخطأ

لو دخل في الصلاة فظهر له الخطأ في القبلة و ان كان إلى نفس المشرق أو المغرب أو مستديراً للقبلة أعاد الصلاة و الأحوط المضي و الاعادة و لو ظهر له عدم الاستقبال بعد الفراغ و كان مستدبراً للقبلة أعاد في الوقت بلا تأمل و يلحق به ما لو أدرك من الوقت ركعة على إشكال و في خارجه احتياطاً سواء كان خطاؤه عن جهل في القبلة أو غفلة أو نسيان أو غيرها و ان كان إلى المشرق و المغرب أعاد في الوقت لا في خارجه و فيما بين المشرق و المغرب له حكم المستقبل لا إعادة عليه.

المبحث الرابع: فيما يوجب الاستقبال

يجب الاستقبال في صلاة الفرائض و النوافل و في وضع الميت عند الاحتضار و في القبر و في الذبح و النحر و إنما يلزم مع الإمكان فلو تعذر صحت هذه الأفعال بلا استقبال فلو اضطر إلى صلاة الراحلة أو ماشياً لزمه الاستقبال فيهما مهما أمكن و مع التعذر أو التعسر أو منافاة الفرض يسقط الوجوب و لو أمكن في البعض استقبل و لو في تكبيرة الإحرام و لا يلزم ذلك في النافلة بل يصليها حيث توجه في السفر و الخطر إلا إذا كان واقفاً مستقراً فانه يجب عليه الاستقبال.

المبحث الخامس: في كيفية الاستقبال

يجب الاستقبال في الصلاة بالوجه و مقاديم البدن كالصدر و البطن و نحوها فلو استقبل بالوجه فقط لم يكن مستقبلًا و الأحوط الاستقبال بالقدمين أيضاً أمّا اليدان فيضعهما كيف شاء.

ص: 27

المقصد الحادي عشر: في كيفية الصلاة اليومية و عدد ركعاتها

على الإجمال إذا أراد الصلاة و قد أتى بالشروط المذكورة من الطهارة من الحدث و الخبث و الساتر و لاحظ المكان و الوقت و القبلة قام ناوياً للصلاة المعينة قاصداً وجه اللّه تعالى و التقرب إليه مقارناً للتكبير قائلًا: الله اكبر ثمّ يقرأ الحمد و سورة ثمّ يركع مطمئناً قائلًا: سبحان ربي العظيم و بحمده مرةً أو ثلاثةً أو خمسةً أو سبعةً أو اكثر و لو أتى بها شفعاً أيضاً أجزأ أو يقول: سبحان اللّه ثلاثاً على الأحوط أو اكثر ثمّ يرفع رأسه منتصباً مستقراً ثمّ يهوي إلى السجود ساجداً على سبعة أعضاء الجبهة و الكفين و عظم الركبتين و طرفي إبهامي الرجلين مستقراً مطمئناَ واضعاً للجبهة على ما يصح السجود عليه قائلًا: سبحان ربي الأعلى و بحمده مرةً أو ثلاثاً أو خمسة أو سبعة أو اكثر و يجزي الشفع كما في الركوع أو يقول: سبحان اللّه ثلاثاً على الأحوط أو اكثر ثمّ يرفع رأسه حتى يجلس منتصباً مطمئناً مستقراً ثمّ يسجد مرة أخرى و يصنع كما صنع في الأولى ثمّ يقوم و يقرأ الحمد و سورة و يصنع كما صنع في الركعة الأولى فإن كان في ثنائية كصلاة السفر تشهد و سلم بأن يقول: اشهد ان لا اله إلا اللّه وحده لا شريك له و أشهد ان محمداً عبده و رسوله اللهم صلِّ على محمد و آل محمد السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته أو يقول: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين و ان كان في ثلاثية كالمغرب قام بعد التشهد قبل التسليم و قرأ الحمد وحده سراً أو قال بدله سبحان اللّه و الحمد لله و لا اله إلا اللّه و اللّه اكبر محافظاً على اللفظ العربي ثلاثاً و لو زاد بقصد الذكر فلا بأس ثمّ يركع و يسجد و يقعد فإذا رفع رأسه تشهد و سلم و ان كان في رباعية ترك التشهد و التسليم بل يقوم بعد رفعه من السجود و يأتي بالرابعة على نحو الثالثة فإذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة تشهد و سلم على النحو السابق و هذا المقدار كافٍ في الصلاة و إذا أضاف الآذان و الإقامة و الأقوال و الأفعال المندوبة فقد فعل ما هو الأفضل و اهتدى إلى الصلاة من بابها.

المقصد الثاني عشر: في ذكرها مفصلة و فيه مباحث:

المبحث الأول: في الآذان و الإقامة

و هما مستحبان مؤكدان بل الأحوط عدم ترك الإقامة و الأقوى اعتبار نية التقرب فيهما لأنهما عبادتان و يحرم اخذ الأجر على الآذان دون الإقامة لورود الدليل فيه لا لكونه عبادة فإن كونه عبادة لا يمنع اخذ الأجرة كما ورد في إجارة الحج و يختصان بالفرائض اليومية بالنسبة إلى باقي الصلوات و ان شرعا في مواضع آخر و اذن في ترك الآذان يوم الجمعة لمصلي العصر أو في عرفة مع الحاج أو العشاء في المزدلفة كذلك سواء جمع بين الصلاتين أو لا في هذه المواضع الثلاثة على الأقوى و كذا إذن للجامع بينهما في غيرها و لقاضي الصلاة فانه يؤذن في أول الورد و يقيم إقامة في الباقي و متى فصل بينهما بزمان أو صلاة أخرى أعاد الآذان و من دخل المسجد و أراد الجماعة أو الانفراد و قد صلت الجماعة الأولى و لم تتفرق ترك الآذان و الإقامة و وقته بعد دخول الوقت و رخص في تقديمه على العجز لغرض الأعلام و يلزم المحافظة على الترتيب بينهما بأن يكون الآذان قبل الإقامة و بين فصولهما و ان أخل أعاد بما يحصل معه الترتيب و لو نسيهما معاً أو نسي الإقامة فقط حتى دخل في الصلاة فلا يرجع إليهما ان كان ركع و الأرجح و الأحوط ان لا يرجع يعد الدخول في القراءة بل بعد

ص: 28

الدخول في الصلاة مطلقاً و لو نسى شطراً أو شرطاً منهما أو من أحدهما حتى دخل فالأقوى عدم الرجوع و يستحب الاستقبال و ترك الاعراب في آخر كل فصل و الفصل بينهما لفاعلهما دون فاعل أحدهما و سامع الآخر دون سامعهما من أهل الجماعة مثلًا على الأقوى بسكتة أو جلسة أو خطوة أو صلاة ركعتين و في المغرب يقتصر على السكتة أو الخطوة تبعاً لما قالوا و في الخبر الجالس بين آذان المغرب و اقامته كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه و يستحب الترسل في الآذان و المد فيه و عكسهما في الإقامة و ان يكون فيهما على حال الصلاة و هذا الحال في الإقامة شرط على الأقوى و لا خصوصية لما بعد قد قامت الصلاة و المحدث في أثنائها لا يلزمه عود الآذان و يلزمه عود الإقامة مطلقاً طال الفصل أو لا و قيل يحرم على المرأة إسماع الاجانب و الأقوى عدمه لكنه مكروه و يستحب ان يكون المؤذن عدلًا صيّتاً بصيراً بالأوقات أميناً من كل الجهات و لا اعتداد بالمجنون و لا السكران و غير المؤمن و يعتد بآذان المميز من أطفال المؤمنين و ان يعلو على مرتفع و السنن كثيرة.

المبحث الثاني: في القيام

و هو في تكبيرة الإحرام و قبل الركوع متصلًا به ركن في الصلاة لو أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته و في حال القراءة و بدلها من التسبيح واجب غير ركن و للمستحب كالقنوت مستحب و هو عبارة عن الانتصاب و هو نصب فقار الظهر و الفخذين و الساقين مع الاستقرار لا الاطمئنان و المراد بالاستقرار عدم الانتقال و هو المشي من مكان إلى آخر و الاطمئنان عبارة عن سكون الأعضاء و الأحوط نصب العنق و لو طأطأ الرأس يسيراً فلا بأس به و يلزم فيه الاستقلال و لو توقف على الاستناد و الاعتماد اعتمد و لو لم يكن ما يعتمد عليه اشتراه أو استأجره مع القدرة و عدم الضرورة و لو قدر على القيام في البعض قام و لو قام من القراءة سكت حتى يستقر و لو امكنه القيام إلى الركوع قام إليه و لو عجز عن الاعتدال قام منحنياً و لو عجز عن الانحناء و قدر على القيام قام و أومأ لركوعه و سجوده فإن عجز عن القيام أصلًا جلس مستقلًا و إلا فمعتمداً فإن عجز عنه أصلًا اضطجع على الجاني الأيمن فإن عجز فعلى الأيسر فإن عجز استلقى محافظاً على الاستقبال في جميع الأحوال و تختلف هيئة الاستقبال باختلاف الأحوال و يكون ركوعه بإيماء رأسه و كذا السجود إلا انه يزيد في الانحناء يسيراً فإن عجز فبعينيه و يتخير في النوافل بين القيام و الجلوس و الركوب و المشي و يجوز المشي فيها سفراً و حضراً اختياراً و اضطراراً و لو وجبت بنذر و نحوه فلا يجب القيام إلا مع نذر القيام.

المبحث الثالث: في النية

و قد تبين إنها عبارة عن المقصد و تعيين المقصود و كونه خالصاً لوجه اللّه تعالى أمّا لأهليته أو جزاء لشكر نعمته أو لطلب العبد رزقه منزلته أو طلباً لرضاه أو فراراً من سخطه أو رجاءً لثوابه أو خوفاً من عقابه أو ما يتركب من ذلك إلى غير ذلك و لو قصد التوصل بطاعة اللّه تعالى إلى الأمور الدنيوية صح قيل و الأحوط الترك و هو متروك قطعاً و يلاحظها بالتبع للطاعة لو أرادها أو أراد الأخروية و المراتب تختلف باختلاف المطالب و لا حاجة إلى نية الوجوب و الندب و لا القضاء و لا الأداء و لا القصر و الاتمام و نحوها إذا لم يتوقف عليها اليقين و لو نوى الوجوب في مقام الندي و بالعكس صحت و الأحوط مراعاة الوجه و هي بحكم الركن تبطل الصلاة بتركها عمداً و سهواً و ينوي الصلاة جملة و لا تصح نية الأجزاء بأن ينوي شيئاً فشيئاً إلا إذا افادت نية الجملة و تصح نية الوجوب في الصلاة الواجبة و لو قلنا باشتراطها

ص: 29

و لا يضر دخول المستحبات فيها لدخولها تبعاً في النية أو لأن نيتها حين فعلها و حرمة قطع النافلة بعد الدخول فيها حيث نقول به و لا يقتضي وجوبها فنية الندب لا إشكال فيها و لو نوى في الفريضة المشتملة على المندوبات مطلق التقرب إلى اللّه تعالى كان اسلم و لا بد من استدامة النية و لو نوى بالفعل الرياء في الأثناء بطل كما في الابتداء نعم ليس في مجرة الخطور محذور و لا يبطلها العجب المتأخر و لا الرياء و ان حرما على الأقوى و لو نوى القطع أو تردد فيه و وقف على القراءة و كان ذلك لتوهم فساد في الصلاة فعلم الصحة فلا إشكال مع عدم الفصل الكلي و لو قرأ و كان تردده لا لذلك فالأحوط الإعادة و لا يجب احضار الصلاة مفصلة حين النية بل يكفي الإجمال و لو نوى الصلاة من لا يحسنها و آخر حوله يعلمه أولًا فأولًا فلا بأس و لو نوى الصلاة فذكر أخرى سابقة عدل عن اللاحقة إلى السابقة و كذا إذا لم يعلم ما قام إليه بعد الدخول و دار أمره بين السابقة و اللاحقة عين السابقة سواء كانا مؤداتان كأن يدخل في العصر أو العشاء و يذكر الظهر أو المغرب أو مقضيتين كمن عليه مقضية سابقة و لاحقة و نوى اللاحقة أو مقضية و مؤداة بأن يدخل في المؤداة فذكر المقضية كل ذلك ما لم يتجاوز محل العدول فلو كانت الفائتة صبحاً مثلًا و قد صلى الثالثة فلا عدول و يهدم وقت القيام على الأقوى و لو شك في تعيينها بنى على ما قام إليه و إذا تجاوز محل العدول إثمها و أتى بالسابقة بعدها و ليس العدول فرضا إلا في المؤداتين المترتبتين كالظهرين و العشائين أو المقضيتين مع وجوب الترتيب بينهما أمّا من المؤداة إلى المقضية فعلى الندب على الظاهر و لا يعدل من مقضية إلى مؤداة على الأقوى و لا يجوز العدول عن فرائض الصلاة إلى مثلها في غير ما ذكر و يجوز العدول من الفرائض إلى النوافل في الجماعة إذا كان قد دخل في الصلاة ثمّ دخل الإمام و خاف السبق و لم يتجاوز المحل فإن تجاوزه أتم و اعادها جماعة و لناسي سورة الجمعة في يوم الجمعة لمصلي الجمعة مع قراءة التوحيد أو غيرها على الأقوى و الأحوط الترك و الأقوى عدم جواز العدول لناسي الآذان و الإقامة معاً أو الإقامة وحدها أو بعضها مطلقاً و الحاصل ان العدول لا يجوز إلا في مواضع مخصوصة و لا يقاس عليها و يحرم التلفظ بالنية معتقداً ان اللفظ هو النية و بدون ذلك يكره في الصلاة لأنه كلام بعد قول: قد قامت الصلاة و الأحوط الترك و لو قام لصلاة الظهر مثلًا فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى العصر فالبناء على ما قام له.

المبحث الرابع: في تكبيرة الإحرام

و هي ركن تبطل الصلاة بزيادتها عمداً و سهواً أو بترك القيام فيها كذلك أيضاً و صورتها اللّه اكبر بفتح همزة اسم الجلالة و مد لامه و تفخيمه و إدغامه و ضم هاه سالمة من الإشباع المؤدي إلى زيادة الواو و فتح همزة اكبر و باءه سالمين من المد و المؤدي إلى زيادة الألف و المشهور اعتبار الوقوف على رائه على المتيقن و فيه إشكال فلو كبر بغير هذه الصيغة أو بدل الاسم الأعظم بغيره أو بدل أكبر أو عرفها فقال: الأكبر أو عكس الترتيب أو أخل بحرف أو زاده أو زاد كلمة أو نقصها أو ادغم غير المدغم كالراء أو فكك المدغم كاللام أو غير شيئاً من الهيئة الخاصة بطلت صلاته و الأقوى جواز حذف همزة الوصل من لفظ الجلالة حيث يوصلها ببعض أدعية الاستفتاح أو غيرها و ان كان الأحوط ترك ذلك و لو ترك الوقف على الراء مع جواز الوصل فالأقوى الصحة و لا يجوز ترك تفخيم اللام أو الراء و كذا لا يجوز مد الألف مداً يتولد من ألف أخرى و يجب التعلم على من لا يحسنها فإن تعذر استقلاله بالنطق نطق بها ناطق حرفاً حرفاً و نطق خلفه مراعياً للهيئة و عدم تقطيع الحروف مهما أمكن

ص: 30

و ان لم يتمكن من الجميع أتى بالممكن و ترجم عن الباقي و ان تعذر الكل ترجمها بلسانه و الأخرس يحرك بها لسانه و يشير بها بعد ان يعقد بها قلبه و يجب تحقق الذكر اللساني بها و يعلم ذلك بإسماع نفسه تحقيقاً أو تقديراً و الأولى ان يكبر سبعاً و يتخير في جعل أيتها شاء تكبيرة الإحرام و يستحب ان يجعل الأخيرة هي تكبيرة الإحرام بل هو أحوط و يستحب رفع اليدين بها مبتدياً بالرفع بابتداء الكبير منتهياً بانتهائه و جميع تكبيرات الصلاة مستحبة سوى تكبيرة الإحرام.

ص: 31

المبحث الخامس: في القراءة و بدلها

و فيه فصول فيما يجب منها الواجب في الركعتين الأوليين من الفرائض قراءة الحمد و السورة تامتين فلو أخل بحرف أو حركة أو تشديد في كلمة أو سكون لازم أو بدل حرفاً بغيره و ان كان الضاد بالظاء بطلت صلاته و الجاهل بالحكم كالعامد و لو أخل في ادغام بين كلمتين أو مد واجب أو صناعة واجبة من صناعات القراءة كما إذا وقف مع الحركة أو وصل مع السكون بطل أيضاً و كلما لزم عند القراء و الصرفيين فهو لازم و مع الاختلاف فاللازم الترجيح بالاجتهاد أو التقليد و يجوز للمريض و الخائف و المستعجل و خائف رفع الإمام رأسه عن الركوع قبله الاقتصار على الحمد و البسملة آية منها و من كل سورة سوى براءة و كل السور مجزية إلا الأضحى و أ لم نشرح و أ لم تر و لإيلاف فإن كل واحدة منها بعض سورة و مجموع الأوليتين سورة واحدة و كذا مجموع الأخيرتين و ما عدا سور العزائم و هي سورة الم تنزيل و حم فصلت و النجم و اقرأ ما يفوت الوقت بقراءته فمتى قرأ أحدها أو قرأ شيئاً منها بقصد الوظيفة بطلت صلاته و لو كان ناسياً فذكر في الأثناء قطع العزيمة و قرأ غيرها ان لم يكن قرأ آية السجدة و استبدل بالسورة الطويلة غيرها اقصر منها و لو قرأ السجدة ساهياً في الفريضة فتفطن بعد الفراغ أتم الصلاة و سجد بعد الفراغ منها و كذا لو استمع و أما النافلة فقراءتها فيها مع العمد يستأنفه و يسجد لها في أثناء الصلاة و لا تجب في النافلة سورة بل يجوز الاقتصار فيها على الفاتحة و لو وجبت النافلة بنذر و شبهه فالأحوط استحباباً ان يصنع فيها ما يصنع في الفريضة.

المبحث السادس: في كيفية القراءة و بدلها من التسبيح

و المراد من التسبيح بدل القراءة في ثالثة المغرب و أخيرتي الظهرين و العشاء فإن يتخير فيها بين الفاتحة وحدها و بين التسبيح و هو قول: سبحان اللّه و الحمد لله و لا اله إلا اللّه و اللّه اكبر ثلاثاً محافظاً على العربية و الألفاظ الخاصة و العاجز يأتي بالممكن فإن لم يتمكن يأتي بالذكر مطلقاً عوضه و الأحوط الاقتصار على التسبيح و كل ذلك إذا لم يتمكن من قراءة الحمد و إلا تعينت الحمد و الأخرس يشير و يعقد بقلبه و يحرك لسانه كما في القراءة و يلزم الترتيب و المتابعة و أما القراءة فيلزم فيها الترتيب بين الحمد و السورة و أبعاضها فمتى أخل بشي ء من السابق و أتى باللاحق و لم يتعمد الإخلال و لا الإتيان عاد على الفائت ثمّ أتى بما بعده ما لم يدخل في ركن فإن دخل في ركن مضى و لا شي ء عليه و متى تعمد أحدهما و ان نسي الآخر بطلت صلاته و يلزمه الموالاة بين الحروف و الكلمات و الآيات فلو سكت سكوتاً طويلًا مخلًا بصورة القراءة بطلت و الجهر واجب على الرجال و الخناثى المشكلة في القراءة في صلاة الصبح و أولتي العشاءين و الاخفات في البواقي عدا صلاة الجمعة و ظهرها فانه يستحب الجهر فيهما و الاخفات في الظهر أحوط و هما معلومان عرفاً و يجب الاخفات في القراءة أو بدلها كالتسبيح في ثالثة المغرب و الاخيرتين من العشاء و الظهرين فلو تعمد الاخفات في موضع الجهر و الجهر في موضع الاخفات بطلت صلاته إلا البسملة فإن الجهر بها في موضع الاخفات مستحب حتى في ثالثة المغرب و أخيرتي العشاء الرباعية و الظهرين على الأقوى لكن الأحوط في ثالثة المغرب و أخيرتي الرباعية الاخفات و إلا إذا كان جاهلًا بوجوب ذلك فيصح و لو خالف نسياناً أو علم بعد الجهل في أثناء القراءة مضت قراءته لا إعادة عليه و لا يجب فيما عدا القراءة و بدلها من التسبيح جهر و لا اخفات بل يتخير في الأذكار الباقية بين الجهر و الاخفات إلا ان الجهر مستحب و كذا لا يجبان فيما عدا الفرائض الخمس لكن يستحب

ص: 32

الجهر في نوافل الليل و الاخفات في نوافل النهار و لا يجبان فيها و ان وجب بنذر و نحوه و لو شرط في النذر كيفية خاصة اتبع الشرط.

المبحث السابع: في كيفية أحكامها

اشارة

و هي أمور:

أولها: قول آمين بعد الفاتحة

بعنوان استحباب الخصوصية تشريع حرام مفسد للصلاة و بدون ذلك فالأقوى عدم لزوم تركها و الأحوط تركها إلا مع التقية بل الأحوط تركها في جميع أحوال الصلاة.

ثانيها: العاجز عن اصل القراءة أو بعض كيفياتها يأتي بالمقدور منها

فإن عجز قرأ من غيرها فإن عجز سبح اللّه تعالى و ذكر اللّه تعالى بمقدار و يلزم التعلم بقدر الإمكان و يجب عليه الصلاة جماعة أو وقوف من يقرأ له و هو يتبعه أو يقرأ هو في المصحف مخيراً بينها على الأقوى و ان وجبت عليه القراءة عن حفظ مع الإمكان و من اخذ في التعلم أو تركه عاصياً آخر صلاته إلى ضيق الوقت و الأخرس يعقد بقلبه و يلوك بلسانه و يشير كما تقدم.

ثالثها: لا يجوز الجمع بين سورتين

و لا بين سورة و بعض سورة و لا بين سورة و بعض سورتين مع قصد الجزئية و لا الاقتصار على بعض سورتين و لا بعض سورة و كل ذلك لا بأس به في النافلة و لو كرر السورة بنفسها قاصداً تلاوة السورة أو القرآن لا جزئية الصلاة فلا بأس ما لم يخرج بالإطالة عن هيئة المصلي و كذا لو قرأ السورة أو البعض من السورة من حيث انه قرأ و الأحوط الترك و لو جمع بين السورة و بعضها من جهة العدول في محل الجواز جاز.

رابعها: يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ نصفها

و الأقوى جواز العدول ما لم يتجاوز النصف و الأحوط الاقتصار على ما دونه و هو جائز في كل سورة إلا في التوحيد و الجحد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما مطلقاً إلا في سورة الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة فانه يجوز العدول منهما إليهما مطلقاً و الاحتياط الاقتصار على الظهر و الجمعة بل على الجمعة فقط و لا يعدل في الجحد و التوحيد من أحدهما إلى الأخرى في وجه قوي و يجب العدول مطلقاً مع نسيان شي ء من السورة التي دخل بها.

خامسها: من أراد التقدم خطوة أو خطوتين سكت عن القراءة في حركته
: سادسها: لا يجب في البسملة تعيين السورة المتعينة بنفسها كالفاتحة و السورة المنذورة

و الأقوى وجوب التعيين في غيرهما و لا تغني العادة علن التعيين بحيث انه لو سأل ما تريد ان تفعل قال: السورة الفلانية على الأحوط بل الأقوى و لو لم يعين في موضع الإبهام تعين عليه الرجوع و التعيين أو العدول مع بقاء محله و يستحب التعوذ سراً قبل الفاتحة في الركعة الأولى و الأولى ان يأتي بها بلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و سؤال الرحمة إذا قرأ آية الرحمة و النجاة من العذاب إذا قرأ آيته و إذا قرأ مثل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* و يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ* قال: لبيك ربنا و ترتيل القراءة محافظاً على الوقوف مبيناً للحروف متدبراً لمعاني القرآن و ساكتاً بعد الفراغ من الفاتحة و بعد الفراغ من السورة و اختيار السورة الموظفة كالجمعة و المنافقين في الظهرين يوم الجمعة و الجمعة و الأعلى في عشائها و كذا في مغربها و صبحها و في صبح الاثنين و الخميس في الأولى و هَلْ أَتىٰ عَلَى الْإِنْسٰانِ و في الثانية هَلْ أَتٰاكَ و في العصر

ص: 33

و المغرب بقصار السور و في الظهر و العشاء بالمتوسطات و نحو ذلك و في النوافل بما وظف لها.

المبحث الثامن: في الركوع

اشارة

و يجب في غير الكسوف في كل ركعة مرة و هو ركن تبطل الصلاة بزيادته في غير الجماعة و أما في الجماعة فسيجي ء حكمه و نقصه عمداً و سهواً كما ان القيام الذي عنه تركع ركن كذلك تبطل بتركه الصلاة عمداً و سهواً

و يجب فيه أمور:
أحدها: الانحناء لمستوى الخلقة بقدر ما يصل طرف الإبهام من اليد إلى الركبة

و الأحوط مراعاة وصول راحتيه و لو مال بأحد شقيه حتى أمكن وصول إحدى يديه إلى إحدى ركبتيه أو رفع ركبتيه و خفض أليتيه لم يكن راكعاً و المدار على ما يسمى به راكعاً و من خلق على هيئة الراكع أو كان كذلك لمرض أو كبر يزيد في الانحناء يسيراً فإن لم يتمكن يجب عليه الإيماء و اكتفى به.

ثانيها: الطمأنينة

بمقدار الذكر الواجب.

ثالثها: الذكر

و يكفي فيه مطلق الذكر على الأقوى و لا يكفي فيه الذكر المخصوص و هو سبحان ربي العظيم و بحمده مرة أو اكثر أو سبحان اللّه ثلاثاً أو اكثر و ان كان ذلك بخصوصه أحوط محافظاً فيه على العربية و الترتيب و الموالاة و كونه بعد الاطمئنان و لو أتى بالذكر مقارناً للاطمئنان كفى و لا يلزم وقوعه بعده فلو ذكر قبل الاطمئنان عمداً أو شرع في الرفع قبل إتمام الذكر الواجب بطلت صلاته و لو عجز عن الطمأنينة أو عن الرفع سقطا و يستحب له التكبير رافعاً يديه إلى حذاء أذنيه و قول: سمع اللّه لمن حمده بعد الفراغ و الانتصاب بعد الرفع بحيث يقع من أوله إلى آخره و هو قائم و الجمع بينه و بين الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ* أولى و لو اقتصر على أحدهما فالأقرب ان الأولى للمأموم قول الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ* و لغيره سمع اللّه لمن حمده ورد الركبتين إلى خلفه و تسوية الظهر و وضع اليدين على الركبتين و تبليغ الكفين لهما مفرجات الأصابع إلى غير ذلك و يكره وضع اليدين تحت الثياب.

المبحث التاسع: في السجود

اشارة

يجب في كل ركعة سجدتان و هما ركن بمعنى انه لو زادهما في ركعة واحدة أو أخل بهما عمداً أو سهواً بطلت صلاته بخلاف ما لو أخل بواحدة أو زاد سهوا

و يجب فيه أمور:
أولها: أن يسجد على الأعضاء السبعة

و هي الجبهة و باطن الكفين و الركبتين و يعتبر ان يكون على العظم المستدير الموضوع على مجمع عظمي الساق و الفخذ و طرف ابهامي الرجلين ظهراً أو بطناً بما يسمى سجوداً و الأحوط ان لا ينقص في الجبهة عن مقدار درهم فإن كان في جبهته دمل و نحوه و عسر عليه السجود حفر حفيرة و سجد فيها ليقع بعض ما عدا موضع الدمل على الأرض فإن تعذر فعلى ذقنه فإن تعذر أومأ مع رفع محل السجود إلى محل السجود.

ثانيها: الانحناء بحيث يساوي موضع قدميه موضع جبهته

أو يزيد عليه بأربعة أصابه فما دون و الافضل بل اللازم مراعاة ذلك بالنسبة إلى الهبوط و الأولى مراعاته في جميع المساجد و لو عجز عن الانحناء رفع محل السجود إلى جبهته و الأحوط تعميم الحكم في العلو القائم و المسرح.

ص: 34

ثالثها: الذكر مطلقاً

و لا يتعين المعهود كما تقدم في الركوع و ان كان الأحوط المعهود و هو سبحان ربي الأعلى و بحمده مرة أو اكثر أو سبحان اللّه ثلاثاً أو اكثر محافظاً على العربية و الترتيب و الموالاة و الطمأنينة و الاستقرار مع الاختيار و يسقط الجميع مع الاضطرار و يأتي حينئذ بالممكن.

رابعها: كون السجود على الأرض باقية على حالها أو على ما ينبت فيها مما لا يؤكل و لا يلبس في العادة

فلا يجوز السجود على ما ليس من الأرض و لا من نباتها كالصوف و الشعر و الحرير و جميع أجزاء الحيوانات من الجلود و نحوها و لا على ما كان منها ثمّ خرج بالاستحالة كما إذا استحالة إلى شي ء من المعادن كالذهب و الفضة و الصفر و النحاس و الملح و القير و البلور و العقيق و الفيروزج و نحوها أو استحالت هي أو نباتها رماداً و نحوه و الأحوط تجنب الجص و النورة بعد الإحراق و الطين الأرمني و الدر النجفي و حجر النار و حجر الرحى و الخزف و الفحم و كذا الأحوط تجنب السبخ دون الرمل و الحصى فانه لا بأس بهما و لا يجوز السجود على ما كان من نباتها و كان مأكولًا بالعادة أو ملبوساً كذلك فلا يجوز السجود على المخبوز و المطبوخ و الحبوب المعتاد أكلها من الحنطة و الشعير و نحوهما و الفواكه و البقول المعتاد أكلها و الأقوى جواز السجود على قشر الجوز و البندق و نحوهما مع الاتصال مع عدمه و كذا نوى التمر و المشمش و لا بأس بأوراق الأشجار و أثمارها من غير المأكول و ان كان قشر الحبوب باقياً عليها لم يصح نعم لو انفصل فلا بأس إلا النخالة فإن اللازم تجنبها و كذا لا بأس بجواز السجود على التبن و القصيل مع الانفصال و عدمه و الأقوى جواز السجود على قشر الارز مع الاتصال و كذا لا يجوز على القطن و الكتان و لا بأس بعوديهما و الأحوط تجنب حبها و أما أمّا يؤكل غير معتاد كبعض النباتات أو يلبس كذلك كاللباس المتخذ من الخوص و الليف فلا بأس بالسجود عليهما بخلاف ما كان مأكولًا من النباتات كالبصل و الكراث و الفجل و الرشاد و نحوهما و إما ما لا يؤكل أصلًا أو يؤكل نادراً كالضريع و الخرنوب و نحوهما فلا بأس بالسجود عليهما و الأقوى عدم جواز السجود على ما ينبت على الماء كبعض النباتات للحصر المنصوص من عدم جواز السجود إلا على الأرض أو ما انبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس و المذكور خارج عن ذلك و لو أكل في اقليم دون آخر جرى عليه المنع.

خامسها: ان يكون المكان مباحاً

و هذا بالنسبة إلى تمام الأعضاء و كذا يشترط أيضاً ان يكون طاهراً بالنسبة إلى موضع الجبهة فقط على المشهور بالنسبة إلى غيرها كما ذكرنا في المكان و يجوز السجود على القرطاس مطلقاً و الأحوط تجنب ما كان من شي ء لا يجوز السجود عليه أو شك انه منه.

سادسها: الجلوس بين السجدتين

كيف اتفق و الافضل للرجال التربع على النحو المعهود مطمئناً مستقراً مع الإمكان و مع التعذر يأتي بالممكن.

سابعها: تمكين الجبهة و المساجد من محال السجود

و معنى التمكين هو عدم التجافي فاللازم إلقاء ثقلها إلى محالها لا مجرد المماسة.

ثامنها: رفع ما يمنع الجبهة عن مباشرة محل السجود

و رفع الوسخ المتكاثر على التربة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة و التحية و لو التزق ما يسجد عليه بالجبهة و استمر إلى السجود الثاني عمداً بطلت صلاته على إشكال و الأحوط المضي و الاعادة أمّا بالنسبة إلى

ص: 35

باقي المساجد فلا بأس به و يستحب فيه أمور التكبير له حال القيام بحيث يتم التكبير و هو قائم في السجود الأول و حال الجلوس بحيث يتم و هو جالس في الثاني و تلقي الأرض بالكفين و رفع ذراعيه و بسط كفيه مضمومتي الأصابع حذاء أذنيه و نظره في السجود إلى طرف انفه و ارغام الأنف و التكبير لرفع الرأس بعد تمام الرفع و هو جالس في السجودين و جلسة الاستراحة قبل القيام بعد السجود الأخير و الجلوس على الورك الأيسر و جاعل ظاهر القدم اليمنى على باطن اليسرى و النظر حال الجلوس إلى الحجر و قول: بحول اللّه و قوته أقوم و اقعد إذا أراد القيام أو هو اخذ فيه كل ذلك مع الخضوع و الخشوع كما ينبغي المحافظة عليهما في جميع الأفعال و يستحب سجود التلاوة على القارئ و المستمع كذلك و كذا السامع على الأقوى في أحد عشر موضعاً في سورة الأعراف و الرعد و النحل و بني إسرائيل و مريم و الحج في موضعين و الفرقان و النمل و ص و الانشقاق و يجب في أربع الم تنزيل و حم فصلت السجدة و النجم و اقرأ على القارئ لها و المستمع و إنما يجب السجود في المواضع الأربع لاتمام السورة و كذا في المواضع المستحبة و كذا الاستماع في الجميع و السماع يستحب به في الواجب و المستحب و الأحوط له الإتيان به في الواجب و يستحب للشكر سجدتان أو واحدة و يستحب التعفير بينهما و لا يشترط في سجود الشكر و التلاوة شي ء من شرائط الصلاة سوى النية و الأحوط بل الأقوى مراعاة ما يصح السجود عليه و الأولى المحافظة على هيئة سجود المصلي و الافضل في سجود الشكر ان يقول شكراً شكراً مائة مرة أو عفواً عفواً مائة مرة و في سجود التلاوة سجدت لك يا رب تعبداً و رقاً لا مستكبراً عن عبادتك و لا مستنكفاً و لا متعظماً بل أنا عبدٌ ذليل خائف مستجير و لو أتى في الجميع بمطلق الذكر فلا بأس و الأحوط عدم الاخلاء منه.

المبحث العاشر: في التشهد

اشارة

و هو واجب في الصبح مرة بعد الركعتين و في المغرب و الرباعيات مرتين مرة بعد الثانية و مرة بعد الأخيرة و يجتزأ فيه بمسمى الشهادتين و الصلاة على محمد و آله على الأشهر و الأحوط الاقتصار على النحو المألوف و هو اشهد ان لا اله إلا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله اللهم صلِّ على محمد و آل محمد محافظاً على العربية و الترتيب و الموالاة بحيث لا يكن فصل محل بين الكلمات أو بين الحروف و عدم النقص و التبديل

و يشترط فيه أمران:
أحدها: الجلوس كيف شاء

و ان كان الأفضل ان يجلس على الورك الأيسر و يصنع ما مر.

ثانيها: الاستقرار و الطمأنينة

و قد أوجب الفقهاء الطمأنينة في الركوع و السجود و غير ذلك و لم يوجبوها في القراءة و فسروها بأنها عبارة عن سكون الأعضاء و قد نقل الإجماع في عدة مواضع على وجوبها في التشهد فتجب أيضاً بمقدار الذكر الواجب فلو شرع فيه قبل إتمام الرفع من السجود أو أكمله و هو اخذ في القيام بطل و العاجز عنه يجب عليه التعلم و لا يشتغل بشي ء غير ضروري حتى يفرغ منه و لا بد ان يأتي بالممكن فإن عجز عن الذكر المخصوص أتى بغيره من الأذكار العربية فإن لم يتمكن من النطق بالعربي أتى به بغير العربي فإن لم يتمكن كان حكمه حكم الأخرس في انه يشير و يعقد بقلبه و يلوك بلسانه.

ص: 36

المبحث الحادي عشر: في التسليم

و هو واجب و يكفي فيه قول: السلام عليكم و اسلم صورة الجمع بين قول: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين و بين قول: السلام عليكم و الأحوط إضافة و رحمة اللّه و الأولى ان يقول: و رحمة اللّه و بركاته محافظاً على العربية و الترتيب و الموالاة قيل و لو أتى بالسلام علينا فالظاهر لزوم قول: السلام عليكم و ينوي الخروج بقول: السلام علينا و الأحوط ان ينوي مطلق الخروج من غير تعيين المخرج و الظاهر عدم لزوم نيته من رأس و أما قول: السلام عليك أيها النبي فهو مستحب و لا يحصل به خروج و مع ذلك فالاتيان به أحوط و المنفرد فيسلم تسليمة واحدة إلى القبلة و يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه و الإمام يومئ بصفحة وجهه إلى اليمين فقط و كذا المأموم إذا لم يكن على يساره أحد و ان كان على يساره أحد سلم تسليمة ثانية و أومأ بصفحة وجهه إلى يساره أيضاً و يقصد المنفرد و من سلم على جانب واحد من حضر من الملائكة و النبيين و المسلمين من الجن و الأنس و المأموم إذا أتى باثنتين قيل يقصد بأحدهما صورة الرد على الإمام و بالأخرى من ذكر كذلك فلو قصد الرد حقيقة فالأقرب عدم الصحة كما انه لا يصح مع قصد الإمام التحية كذلك بل المستحب قصد صورتها انتهى و الأقرب مع قصد الدعاء من كل من الإمام و المأموم بذلك بل في جميع ما ذكر لمن ذكر الصحة و يستحب ان يكبر ثلاثاً رافعاً يديه قائلًا: لا اله إلا اللّه وحده وحده انجز وعده و نصر عبده و أعز جنده و هزم الأحزاب وحده ف لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ* و هو حي لا يموت وَ هُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ* في الفريضة دون النافلة على الأقوى إذا قصد الخصوصية الخاصة من الورود و ان قصد القربة المطلقة في النافلة فلا بأس.

المبحث الثاني عشر: في القنوت

و هو مستحب في كل ثانية من فريضة أو نافلة بعد الفراغ من القراءة إلا في ثانية الجمعة فانه بعد الركوع يستحب في أول الجمعة و مفردة الوتر كغيرهما قبل الركوع و روي فيها خبر آخر بعده و في صلاة الصبح و المغرب اشد استحباباً و لو نسيه قضاه بعد الركوع و لو ذكره بعد الهوي إلى السجود أو فيما بعده من أجزاء الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة قضاه بعد الصلاة مستقبلًا للقبلة و لو طال الفصل و الأولى قضاؤه من جلوس و الكل على طريق الندب و لو تعمد تركه و ركع لم يقضه بل الأحوط عدم القضاء حتى مع النسيان و يجوز الدعاء فيه بالفارسية و بالملحون مع عدم قصد الخصوصية و لم يكن إلحاناً يخرجه عن اسم الدعائية كما تجوز المناجاة و الثناء و الدعاء في أثناء الصلاة بذلك و الأولى بل الأحوط المحافظة على العربية في جميع ذلك و أما القراءة و الأذكار الواجبة فلا بد فيهما من المحافظة على العربية و يستحب له التكبير و رفع اليدين فيه إلى حذاء وجهه و النظر إلى باطن كفيه كما ذكره العلماء و الدعاء بما تيسر و لو مقتصراً على الصلاة على النبي" ص" و كلما طال الذكر فيه في غير الفرائض كان أولى و في الفرائض منع الفاضل الهندي في شرح القواعد من الاطالة من الذكر فيها فالأحوط تركها في الفرائض.

ص: 37

المقصد الثالث عشر: في أسباب الخلل في الصلاة و فيه مباحث:

المبحث الأول: في نقص الشروط

اشارة

و هو أقسام:

أحدها: ترك الطهارة من الحدث

من الوضوء أو الغسل أو التيمم سواء تركها أو ترك بعض أجزائها لأن عدم الجزء بمنزلة عدم الكل و هو مفسد للصلاة موجب للاعادة سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان و سواء ذكر في أثناء الصلاة أو بد الفراغ منها قبل مضي الوقت أو بعده فإن علم الصلاة التي اختل شرطها بعينها أعادها و لو اشتبهت بأمثالها كالرباعية بين الرباعيات أعاد واحدة عما في ذمته يتخير فيها بين الجهر و الاخفات ان اختلف حكمها و ان اتحد كالظهرين و العشائين لمن عليه عشاء مقضية لزمه حكمها و الحاصل يأتي بواحدة يجتزي بها عن كل مساوية لها و مع اختلافها لا بد من التكرار حتى تستوفيها و يجزي الحكم في المشتبه بين القضاء و الاداء و ما عليه أصالة و نيابة فيه وجه قوي و الأحوط التعدد مع الإتيان بواحدة عما في ذمته.

الثاني: ترك غسل النجاسة غير المعفو عنها

فقد تقدم انه ان كان عن عمد أو نسيان أو جهل بالحكم الشرعي وجبت الإعادة مطلقاً في الصلاة و بعد الفراغ في الوقت و بعد خروجه مع سعة الوقت أمّا مع الضيق فتصح في الجميع و ان كان عن جهل بالأصل و علم به بعد الفراغ فلا إعادة مطلقاً و ان علم أو حدث في أثناء الصلاة فعلى التفصيل السابق في باب الشرائط و الأحوط في ذلك مطلقاً نزعه ان أمكن و كان عليه غيره أو غسله مع عدم ترتب المنافي ثمّ إتمام الصلاة و الاعادة.

الثالث: ترك ستر العورة

و هو مفسد مع العلم و الجهل بالحكم مع تعمد الفعل و القدرة على الستر مع سعة الوقت و أما مع الغفلة و النسيان فالأقوى الصحة و الأحوط الإعادة و يستر نفسه لو علم في الأثناء و أما لو تستر بغير الجائز مما عدا ما ذكر من الحرير و جلد غير مأكول اللحم و الذهب فالحكم فيه البطلان مطلقاً إلا مع الضرورة من تقية و نحوها أو نسيان و الأحوط في الجميع الإعادة مع النسيان أو عدم المعرفة بالموضوع و لم يكن ذلك عن تقصير و لو استعمل المشكوك فيه من اللباس و دار بين الحرير و غيره و المذهب و غيره قيل بطلت صلاته مطلقاً و الأقوى ان كان الشك في غير المحصور و الحكم بالصحة و جواز اللبس في الصلاة و غيرها و ان كان في المحصور فالحكم بالبطلان متوجه و مع ذلك فيه إشكال و قيل لو دار بين مأكول اللحم و غيره فتبطل مع تمكنه من غيره و الأصل به و بغيره الاشتباه بمحصور و تركه مع الاشتباه بأصل جنسه و صلى عارياً انتهى و الأقوى الحكم بالصحة في غير المحصور مع التمكن من غيره و عدمه في المحصور يتخير بين الجمع بأن يصلي صلاتين في كل واحد مثلًا و بين ان يصلي بغير المشتبه صلاة واحدة و ذلك مع التمكن و مع عدم التمكن يصلي جمعاً بين الصلاتين أمّا المشكوك به في اصابة النجاسة فلا بأس به ما لم يتعلق بمسألة المحصور.

الرابع: ترك ما يلزم من المكان من الإباحة و الاستقرار و الطهارة

لوضع الجبهة و تفصيل الحال في السجود على ما يصح السجود عليه لنجاسة أو غيرها ان السجود عمداً مع

ص: 38

جهل الحكم و بدونه على ما لا يصح السجود عليه مع سعة الوقت و صدق اسم السجود عليه حقيقة مبطل للعمل و مع الضيق يمضي في عمله و مع عدم صدق اسم السجود عليه يجوز مطلقا ما لم يدخل في الفعل الكثير و يرفع رأسه و يعود إلى السجود و مع السهو و صدق اسم السجود عليه فإن تجاوز المحل بالدخول في ركن آخر مضى و لا قضاء للسجود عليه و مع عدم التجاوز يصح مع الضيق مطلقاً و مع السعة فإن امكنه جر الجبهة و السجود على ما يصح السجود عليه وجب و إلا بطلت صلاته و الأحوط الرفع و السجود على ما يصح السجود عليه ثمّ الإعادة.

الخامس: ترك الاستقبال

و قد تقدم الكلام فيه و انه مع العلم مفسد مع جهل الحكم و بدونه و مع الجهل من دون مظنة مع تمكنه من الظن مفسد أيضاً و مع الاجتهاد إذا انكشف الخلاف فإن كان إلى ما بين المشرق و المغرب فصحيحة و ان كان إلى نفس المشرق أو نفس المغرب أو إلى عكس القبلة فإن تبين في الوقت أعاد و في خارجه لا قضاء عليه و الأحوط في المستدبر القضاء في خارج الوقت أيضاً.

السادس: ترك شرائط الإجزاء كالاستقرار حين الاعتدال

و الاطمئنان حين الأفعال و تفسد الصلاة بتركهما أو بترك أحدهما عمداً مع الجهل بالحكم و العلم به و لا تبطل مع النسيان و فوات المحل بخروجه عن محله و الأقوى الإعادة مع فوات الاستقرار في قيام تكبير الإحرام و كذا ما قام مقام القيام و الجلوس حيث يتعين فيها و كذا في المتصل بالركوع و الأحوط بالنسبة إلى فوات الطمأنينة في الأركان الإعادة و أما الجهر و الاخفات فإنما تفسد بتركهما مع العلم و التعمد و لا يفسد مع الجهل بالحكم إذا كان بأصله أمّا الجهل بخصوصيته فوجهان أقواهما عدم لزوم الإعادة و كذا لا تفسد مع النسيان حتى لو ذكر في أثناء الفاتحة انه جهر بأولها في مقام الاخفات أو بالعكس أو علم بحكمه بعد الجهل بأصل الحكم لم يعد إليه و معنى مجاله.

السابع: في نقص الأجزاء

و الضابط فيه انه متى نقص جزءاً متعمداً جاهلًا بالحكم أو عالماً به بطلت صلاته و متى نقصه نسياناً فإن بقي محله بأن لم يدخل في شي ء من أركان الصلاة عاد إليه ان لم يستلزم الرجوع إليه زيادة ركن أو بعضه كما لو ذكر الحمد و هو في السورة أو السورة و هو في القنوت أو ذكر السجدتين أو السجدة الأخيرة و هو في التشهد أو ذكرهما أو ذكر التشهد و هو في القيام أو اخذ فيه أو في القراءة عاد إليها و أتى بها و أما إذا دخل في شي ء من أركان الصلاة كما إذا نسى القراءة أو التشهد أو السجدتين أو أحدهما حتى ركع أو الركوع أو الانتصاب فيه أو الاستقرار به حتى دخل في السجود فإن كان المنسي من الأركان كالركوع و القيام المتصل به أو تكبيرة الإحرام أو مجموع السجدتين بطلت الصلاة و إلا لم تبطل قيل و الأحوط بالنسبة إلى الدخول في السجدة الواحدة الإتمام و الاعادة و لا يجب بعد ذلك قضاء إلا في التشهد و السجدة المنسيين فانه يأتي بهما بعد الفراغ ناوياً بهما عوض ما فاته و يسجد لكل واحد منهما بعد ذلك سجود السهو و لو ذكر الركوع و هو في الهوي إلى السجود انتصب و ركع مطلقاً و الأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك حيث انتهى إلى محل الراكع أو يتجاوزه و لو نسى الذكر و قد تجاوز محله و ذلك بأن يرفع رأسه من الركوع و يخرج عن حد الركوع أو يرفع من السجود أو الطمأنينة فيهما مضى و لا شي ء عليه غير سجود السهو و لو نسى الرفع من الركوع أو الانتصاب بعده أو الاستقرار أو الطمأنينة فيه عاد إلى القيام و جدد الهوي إلى السجود و لو ترك السجدتين فشك في أثناء الصلاة انهما من ركعة فيكونان ركناً أو

ص: 39

من ركعتين فاللازم إتمام الصلاة و قضاء السجدتين و قضاء الصلاة و اعادتها ثمّ النية و تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بهما فمتى ترك واحدة منهما أو القيام في تكبيرة الإحرام أعاد الصلاة من أولها مطلقا و لو نسى الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها و عليه سجود السهو و لو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهواً قام و اتم و يسجد للسهو مرة و الأحوط السجود ثلاث مرات عن التسليمات الثلاثة بل أربعاً لزيادة الجلوس و لو فعل ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً كالحدث و استدبار القبلة و نحوهما أعاد الصلاة من رأس و لو نسى السجدتين حتى خرج من الصلاة أعاد الصلاة و لو كان قد حصل ما يبطل عمداً و سهواً على سبيل الوجوب كما لو نسى الركعة على نحو ما تقدم و إلا فعليه فعل السجدتين ثمّ التشهد و التسليم و سجدتي السهو و لو نسى سجدة واحدة أو تشهداً قضاهما و سجد للسهو و لو ذكرها بعد الدخول في التسليم قبل تمام ما يخرج به و كان من الأخيرة عاد عليهما و اتى بهما و سجد للسهو احتياطاً لازما و لو نسى ذكر الركوع أو ذكر السجود أو الطمأنينة فيهما أو سجد على غير ما يصح السجود عليه حتى رفع منهن و مضى و لا شي ء عليه.

المبحث الثاني: في زيادة الأجزاء وفقه المسألة

ان المزيد في الصلاة عن عمد ان كان قد قصد الجزئية بالزيادة في ابتدائها ابطل مطلقاً و ان نواها في الأثناء فإن أتى بشي ء من الأجزاء الباقية على ما نوى بعنوان التشخيص بطل الجميع و إلا بطل ما زاده و تبطل الصلاة به ان كان قولًا غير القراءة أو الذكر أو الدعاء و فيما كان منها وجهان و الأحوط الإعادة ركناً أو فعلًا كثيراً و نحو ذلك من المبطلات و إلا فإن لم يكن من أجزائها لم تبطل به و ان كان من أجزائها فوجهان و الأحوط الإعادة في الجميع و مع عدم قصد الجزئية فإن كان ركناً ابطل إلا ان يدخل تحت المنافيات للصلاة من كلام أو فعل كثير و نحوهما من المنافيات رفع الجبهة مطلقاً و غيرها من أعضاء السجود و في حال الذكر الواجب إذا لم يتلافى الذكر بعد وضعها بعد رفعها في غير الجبهة و الأحوط التجنب مطلقاً و لو زاد شيئاً نسياناً فإن كان تكبيرة الإحرام أو ركعة أو ركوعان أو سجدتين في ركعة واحدة بأن يسجد أربع سجودات بطلت صلاته و أما زيادة الركوع في الجماعة فسيجي ء التفصيل فيها و لو زاد قياماً فإن ذكر حال القيام تمام ركعاته فجلس بعد القيام أو قعد موضع القيام و اتم صحت صلاته و يجب عليه السجود للسهو على الأقرب بل الأقوى وجب سجودهما لكل زيادة و نقصان لمن تيقن ذلك و مجرد الاحتمال و لو بلغ الظن ليس عليه مدار و لو سها عن الأخيرة من ركعات الصلاة أو الركعات الاحتياطية أو الأجزاء المنسية فذكر بعد ان كبر لفريضة أخرى فقد قيل ببطلان الفرض الأول و صحة الثاني فيلزم فيه العدول إلى الأول مع الترتيب بينهما و بقاء محله و قيل أيضاً ان الأقوى إتمام الأول و كل ذلك ليس بمتوجه فالأقوى التفصيل أمّا في الأجزاء و الصلاة الاحتياطية فيمضي في الفرائض الذي دخل فيه و يأتي في الأجزاء و صلاة الاحتياط بعد الفراغ و أما في الصلاة فإن لم يفعل فعلًا كثيراً من أجزاء الفرض الثاني أتم الأولى و الغى ما فعله من أجزاء الفرض الثاني و إلا عدل إلى الفرض الأول بنيته و كان الفرض الأول باطلًا و ذلك مع إمكان العدول و الأصح الثاني على ما افتتح به و بطل الأول و اتى به بعده ذلك و الأحوط الإعادة و لو قضاءً بعد ذلك.

ص: 40

المبحث الثالث: في الزيادة الخارجية

اشارة

و هي أقسام:

أحدها: ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً

و منه الحدث و استدبار القبلة أو التشريق أو التغريب من الأصل أو بالالتفات على الأقوى إذا كان بكل البدن لا بالوجه إلا إذا كان إلى عكس القبلة و الفعل الكثير و السكوت الطويل المخرجان للصلاة عن صورتها.

ثانيها: ما يبطل عمداً لا سهواً

و منه كلام الآدميين و نعني به ما تركب من حرفين فصاعداً أو كان حرفاً مفهما للمعنى أو غير مفهم و قد اتصل بأقوال الصلاة فغيرها إلى اللحن و لا يكون قرآنا و لا دعاءً و لا ذكراً و منه السلام إذا كان تحية و أما الدعاء منه فيلحق بالدعاء و في إلحاق تسليم الصلاة بالكلام وجهان أقربهما ذلك و لو كان بصورة الدعاء كصبحك اللّه بالخير و مساك اللّه بالخير و ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ* و في أمان اللّه و نحو ذلك ما لم يقصد القرآن و الدعاء و مع السهو و الغلط تصح الصلاة و يلزم في السهو بعدها سجود السهو و الأحوط في الغلط ذلك أيضاً و يستثنى منه رد السلام فانه يجب على المصلي رد السلام دون باقي التحيات و لو ترك الرد مع عدم من يرد سواه فقيل ببطلان الصلاة و الأقوى خلافه و صورة الرد سلام عليكم أو السلام عليكم أو السلام عليك أو سلام عليك قيل و الأقوى لزوم الاقتصار على هذه الصيغ الأربعة و الأحوط الاقتصار على الصيغة الأولى و لا يجوز ان يبتدأ بالسلام و سلام المجنون و غير المميز من الأطفال لا يجب رده و لا تفسد به الصلاة و لو قام به غيره فالأقوى لزوم الترك إلا إذا خص بالسلام فانه يتعين في وجه قوي و يستحب للمصلي التحميد ان عطس و تسميت العاطس إذا كان مؤمناً بمثل القول: رحمك اللّه لكن يقصد الدعاء و كذا يستحب التسمية بقوله: يغفر اللّه لكم و يرحمكم و نحوه بل الأحوط ان لا يترك و منه التكفير مع قصد استحباب الخصوصية به على الأقوى و الأحوط الترك مطلقاً و هو وضع اليمين على الشمال أو وضع الشمال على اليمين في وجه قوي و القهقهة و المراد بها ما اشتمل على صوت و قيل إنها الضحك الغالب و هو ما قابل التبسم و لو كان بغير صوت و هو أحوط و لو وقعت اضطراراً من غير اختيار بطلت الصلاة و الدعاء بالمحرم و الفعل الكثير غير الماحي لصورة الصلاة و أما الماحي للصورة و الحقيقة فانه مبطل عمداً و سهوا كما تقدم و منه البكاء لأمور الدنيا و المراد به ما اشتمل على النحيب و هو مستحب لأمور الآخرة مما يبعث عليه ذكر الثواب و العقاب و أما الراجح في نفسه كالبكاء على مصائب الأنبياء و الأوصياء و العلماء فالأحوط تركه و الأكل و الشرب مما يسمى أكلًا و شرباً و لم يكن ماحياً لصورة الصلاة و الغالب فيهما المحو فلا بأس بابتلاع بعض الأشياء الصغار المتخلفة في الأسنان و نحوها و رخص في شرب الماء في دعاء الوتر لمريد الصوم مع عطشه و خوف طلوع الفجر و كاره قطع الدعاء و البقاء على العطش و بينه و بين الماء خطوتان أو ثلاثة لا اكثر من غير استدبار و جميع ما ذكرنا من مبطلات العمد لا تخل مع النسيان و لو صدرت من غير اختيار كالضحك و البكاء في اكثر الأوقات أو مع الإجبار فالأقوى في غير التكفير لزوم الإعادة و لو صدرت للتقية فلا بأس به و يشترك في ذلك الفرض و النفل إلا الوتر فيجوز على نحو ما مر و يحرم قطع الفريضة فعل منافيها اختياراً و الأقوى في النافلة الجواز و يكره تطبيق إحدى الراحتين على الأخرى و عقص الرجل شعره و نعني به جمع الشعر في وسط الرأس و ربما اضيف إليه إلى الفتل و الظفر و الأحوط تركهما.

ص: 41

ثالثها: ما لا يبطل في العمد و السهو معاً

و هو الفعل القليل كتعداد الركعات بالحصى و قتل الحية و العقرب و الإشارة باليد و التصفيق للاعلام و التمطي و التثاؤب و التنخم و البصاق و التأوه و نفخ موضع السجود ما لم يتولد فيها حرفان فصاعداً و فرقة الأصابع و الالتفات يميناً و شمالًا التفاتاً غير فاحش و لو كان فاحشاً وجب اجتنابه و تفصيل الحال ان الأقوى جواز الالتفات عمدا بالوجه إلى المشرق و المغرب على كراهية و الأحوط الترك و أما الالتفات إلى عكس القبلة فهو مفسد مع العمد قاضٍ بلزوم الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه و مع السهو يعيد في الوقت دون خارجه و الأحوط القضاء و أما الالتفات بكله على وجه يخرج عن اسم الاستقبال فهو مبطل مع العمد مطلقاً و مع السهو فإن كان إلى ما بين المشرق و المغرب فلا يضر و ان كان إليهما أو إلى عكس القبلة أعاد في الوقت وجوباً في الكل و في خارجه بالنسبة إلى الأخير احتياطاً و الكلام بحرف واحد غير مفهم لمعنى و مدافعة الاخبثين و التحرك مقدار خطوة قيل و في الخطوتين إشكال و هو ضعيف و في إرادة لحوق الجماعة لمن دخل المسجد رخصة و يترك القراءة حال التخطي كما مر.

رابعها: في أحوال الشك
اشارة

و نعني به ان لا يحصل في نفسه ترجيح للوجوب و لا للعدم أمّا إذا حصل ترجيح لأحد الطرفين بنى على الراجح في نظره و عمل عليه في الأمور المتعلقة بأجزاء الصلاة أمّا ما يتعلق بنفس الصلاة كأن يظن انه صلى مثلًا أو بنفس الشرائط كأن يظن انه توضأ أو اغتسل أو ببعض أجزاء الشروط فلا عمل على الظن و يكون بمنزلة الشك و أما البحث في أحوال الشك فهو ان كثير الشك لا عبرة بشكه في جميع أقسام الشكوك على الأقوى و صدقه يتبع العرف و أما الشك في النوافل فإن كان في عدد الركعات جاز البناء على الأقل و على الأكثر و الأول أفضل إلا في ركعتي الشفع و الوتر فإن الأحوط فيهما الإتمام و الاعادة للرواية الدالة على ان الشك فيها مبطل كالمغرب و هي معتبرة جداً و ان كان الشك في الأجزاء أتى بها في محالها و بنى على فعلها إذا تعداها و أما الشك في غير ذلك فمنحصر البحث فيه في مقامات:

المقام الأول: الشك في أجزاء الشروط

كالشك في بعض أجزاء الوضوء و الحكم فيه انه ان شك في الأثناء رجع على المشكوك و اتى به و اعاد على ما بعده و ان شك بعد الفرغ في المكان الذي هو فيه من دون فاصل زماني و لا دخول في فعل فإن كان الشك تعلق في الجزء الأخير فالأقوى وجوب العود عليه و ان تعلق فيما قبله فالأحوط استحباباً العود على المشكوك و اتمام ما بعده بشرط ان لا يزم خلل في بعض الشرائط كالموالاة و نحوها و ان كان كثير الشك أو شك بعد فاصلة كلية أو دخل في عمل آخر أو انصراف عن المكان بنى على صحة الوضوء و أما الشك في أجزاء الغسل أو التيمم فالحكم فيه انه متى عرض بعد الدخول في جزء منهما لم يعتد به و الأحوط جري الحكم فيهما.

المقام الثاني: الشك في نفس الشروط

كما إذا شك في انه توضأ أم لا أو اغتسل أم لا أو لبس في صلاته ما لا ينبغي لبسه أم لا أو صلى على القبلة أم لا و نحو ذلك و الحكم في ذلك انه ان حصل الشك بعد مضي الوقت فلا اعتبار و كذا لو شك بعد الصلاة في أثناء الوقت أمّا لو شك في أثناء الصلاة قيل الأقوى عدم اعتبار الشك أيضاً و البناء على صحة تلك الصلاة و هل يجب ان يعيد في الجميع بالنسبة إلى غيرها الأقوى العدم و الأحوط إتمام الصلاة و اعادتها بوضوء جديد لو شك في أثنائها في طهارة الحدث و اعادتها من رأس لو شك بعد

ص: 42

الفراغ انتهى و الوجه في جميع ما ذكر البطلان إلا في الاحتياط في سورة الشك بعد الفراغ من الصلاة و قيل يجري هذا الحكم بالنسبة إلى الشك في شرط الشرط كما لو شك في تطهير الماء الذي توضأ به بعد نجاسته أو إباحته بعد غصبه أو إطلاقه بعد اضافته فانه يدخل به في الغاية و يمضي في العمل الذي شك في ذلك في أثنائه و لا يستأنف بالنسبة إلى ما بعده انتهى و هو كذلك بالنسبة إلى نفس الشرط لو وقع الشك في شرطه بعد تمام عمل الشرط كما لو فرغ من الوضوء و شك في شرطه و هكذا و أما لو كان في أثناء الوضوء فالحكم فيه كما تقدم فيما لو شك في الوضوء بمعنى انه توضأ أم لا و كان ذلك في أثناء الصلاة فانه يحكم بالبطلان كما انه بالنظر إلى الموضوع نفسه و هو ذلك الماء الذي توضأ منه لا يجوز الوضوء به ثانياً بل يجب اجتنابه و يجب تطهير الأعضاء من الماء المشكوك و تطهيره على الأقوى و كذا لو شك في تطهير الأعضاء بعد نجاستها فانه يجب أيضاً تطهيرها أيضاً.

المقام الثالث: الشك في نفس العمل

كمن لا يعلم انه صلى أو لا و كذا الحكم فيه انه لا إعادة عليه ان كان الشك بعد مضي الوقت وجب عليه فعل الصلاة.

المقام الرابع: الشك في أجزاء الصلاة مما عدا الركعات

و لا يعتد به بعد الفراغ من الصلاة أصلًا بقي الوقت أم لا نعم لو شك في التسليم و هو جالس على هيئة المصلي أتى به و لو انصرف فلا يبالي و أما الشك قبل الفراغ فمتى شك في شي ء و هو باقٍ في محله لزمه الإتيان به و إلا لم يلزمه و ان كان الدخول في مندوب من أجزاء الصلاة فإن شك في النية نوى ما لم يكبر للإحرام أو في تكبيرة الإحرام كبر ما لم يدخل في التوجه أو الاستعاذة أو القراءة و لو دخل في شي ء منها بنى على الصحة و لو شك في القراءة أو بدلها من التسبيح أتى به إلا إذا كبر للركوع أو للقنوت أو قنت أو ركع و لو شك في الفاتحة أو أبعاضها حتى دخل في السورة أو في آية بعد ما دخل في آية أخرى فالأقوى عدم لزوم الإعادة و كذا لو شك في حرف من حروف الكلمة بعد ان دخل في حرف آخر فالأقوى عدم لزوم الإعادة على المشكوك به و الأحوط الإعادة و اعادة الصلاة و لو شك في الركوع ركع إلا إذا هوى إلى السجود فإن الأقوى عدم الرجوع إلى الركوع و لو شك في السجود سجد إلا إذا دخل في التشهد أو القيام أو اخذ في القيام و لم يستكمل القيام فالأقوى الرجوع للرواية المعتبرة فيه و لولاها لكان العمل بالعموم متجها و الأحوط إعادة الصلاة فيما لو شك في الركوع و هو في الهوي إلى السجود و كذا لو شك في التشهد يتشهد إلا مع القيام أو الأخذ فيه على الأقوى و هكذا و لا فرق بين ما يكون في الركعتين الأولتين و غيرهما و لا بين الأركان و غيرها و حكم الشك في المندوبات يجري بهذا النحو و لو أتى بالمشكوك و هو في محله ثمّ ذكر فعله فإن لم يكن ركناً فلا بأس و ان كان مما يبطل زيادته عمداً و سهواً بطلت صلاته و كلما عاد على المشكوك أتى به و بما بعده ليحصل الترتيب و لو شك و هو في فعل انه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقاً أو لا فلا يبالي كما لو شك في انه هل سها كذلك أو لا.

المقام الخامس: الشك في الركعات

و هو بجميع أقسامه مفسد إلا ثمانية شكوك في الرباعية:

أولها: الشك بين الاثنين و الثلاث بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فانه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و الأول أحوط.

ثانيها: الشك بين الثلاث و الأربع في أي محل كان يبني على الأربع و يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس كالسابقة و الثاني أحوط.

ص: 43

ثالثها: الشك بين الاثنين و الأربع بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة يبني على الأربع يحتاط بركعتين من قيام.

رابعها: الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بعد رفع الرأس من السجود الأخير يبني على الأربع و يحتاط بركعتين من قيام يقدمهما و ركعتين من جلوس.

خامسها: الشك بين الأربع و الخمس و يصح فيها صورتان أحدهما: ما إذا شك في حال القيام فانه يهدم و يجلس و يرجع شكه إلى ما بين الثلاث و الأربع و يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس كما مر و يسجد للسهو عن القيام احتياطاً لازماً. ثانيهما ان يشك بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فيبني على الصحة و يسجد سجدتي السهو.

سادسها: الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام فيهدم و يرجع شكه إلى الشك بين الاثنين و الأربع و يأتي بركعتي الاحتياط كما مر و يسجد سجدتي السهو لزيادة القيام احتياطاً لازماً.

سابعها: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام فانه يهدم القيام و يرجع شكه إلى الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع فيأتي بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس كما مر و يسجد سجدتي السهو لزيادة القيام احتياطاً لازماً.

ثامنها: الشك بين الخمس و الست و هو قائم فيهدم و يرجع شكه إلى ما بين الأربع و الخمس و يسجد للسهو عن القيام فيكون عليه سجودان للسهو أحدهما واجب و الثاني لزيادة القيام احتياطاً لازماً و يبطل ما عدا ذلك من الشكوك فيقطع الصلاة من حينها بعد التروي و الأحوط الإتمام و الاعادة فيما عدا الشكوك الخمسة الأول كما ان الأحوط الإتمام و الاعادة في جميع صور الشك بين الأربعة و الخمس إلا في الصورة الثانية من الصورة الخامسة و ان أردت التفصيل فاعلم ان الشك في عدد الركعات في الثنائية كصلاة الصبح و السفر و الجمعة و الثلاثية كالمغرب مبطل في جميع أقسامه و كذا لو شك بين الواحد من الرباعيات و بين غيرها و كذا الشك إذا دخل فيه الزيادة على السادسة إلى ما لا نهاية له في جميع الركعات و كذا إذا لم يدر مقدار ما صلى من الركعات أمّا الشك بين الثانية و بين غيرها فإن كان حال القيام أو الركوع أو بعد رفع الرأس منه قبل السجود أو في أثناء السجود الأول أو بين السجدتين أو في اثناء السجود الثاني فكذلك مبطل بالنسبة إلى جميع الركعات فمن شك بينها في هذه الصورة و بين ركعة من الركعات بطلت صلاته و أما بعد الرفع من السجدة الثانية فيصح منه أقسام ثلاثة و هي ما إذا كان بينها و بين الرابعة أو بينها و بين الثالثة و الرابعة و متى دخلت الخامسة في شكها فقد افسدت و أما الشك بين الثالثة و بين غيرها فتصح في ثلاثة أيضاً و هي بينها و بين الأربع و بينها و بين الخمس و بينها و بين الأربع و الخمس لكن الصورة الأولى تصح مطلقاً و تصح الصورتان الاخيرتان في حال القيام قبل الركوع و أما الرابعة فتصح مع ما مر بينها و بين الخمس على النحو السابق فهذه سبعة و يضاف إليها الشك بين الخمس و الست قائماً و إذا ترتب الشكوك فالحكم على الأخير مثلًا لو شك و هو قائم بين الثلاث و الأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنين و الأربع فلما اخذ بالتشهد شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع قيل كان العمل على الأخير إذا كان انقلاباً أمّا إذا كان مرتباً فالظاهر العمل على الشكين معاً كما إذا شك بين الاثنين و الثلاثة و بنى على الثلاثة ثمّ قام إلى الرابعة فشك في ان قيامه للرابعة أو للخامسة فانه يهدم و يرجع شكه إلى الثلاث و الأربع و يأتي بعمل الشكين معاً و الظاهر ان الترتيب يستلزم الانقلاب فالحكم واحد و قيل في الصورة المذكورة ان احتمال رجوعه إلى

ص: 44

الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع يعيد لكن هذا الاحتمال متعين و كذا لو ظن ثمّ حصل له الشك أو شك ثمّ حصل له الظن مع بقاء المحل و كان انقلاباً كان العمل على الأخير أمّا لو كان مرتباً أحدهما على الآخر عمل بمقتضى كل منهما و لو تردد في ان الحاصل ظن أو شك كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكاً و لو حصل له شي ء في أثناء الصلاة و بعد ان دخل في فعل آخر لم يدر انه كان ظناً أو كان شكاً فهو شك و لو كان كثير الشك لم يلتفت إلى شكه بل يبني على التمام و نفي الزيادة و النقصان و المرجع في معرفة كثرته بقياس حاله على حال غيره من غالب الناس أو عرض حاله على العارفين و لو حصل له شك في شك سابق بعد دخوله في محل آخر انه مفسد أم لا كما لو شك في الثالثة ان شكه في الركعة السابقة بين الاثنين و الأربع كان بعد رفع الرأس من السجود أو قبله بنى على الصحة و لو شك بعد الفراغ من الصلاة في ان ذلك الشك هل كان موجباً للركعة أو للركعتين وجب الإتيان بهما و الأحوط الإتيان بهما ثمّ الإعادة و لو كان شاكاً شكاً يوجب الركعتين فانقلب شكه إلى ما يوجب الواحدة في أثناء الاحتياط و بعد الفراغ منه عمل على الثاني مطلقاً فلو كان في أثناء الاحتياط و تجاوز محل العدول بأن دخل في الركوع الثاني أبطله و استأنف الاحتياط للواحدة و ان لم يتجاوز عدل إلى الواحد و اتم قيل و الأحوط ان يعمل على الشكين و يعيد الصلاة و لا وجه لهذا الاحتياط كما لا يخفى على المتأمل نعم الاحتياط في العمل على الشك الأخير ثمّ الإعادة و لو طرأ له شك ثمّ جهل كيفيته من رأس فهو راجع إلى من لا يدري كم ركعة صلى و هذه الركعات الاحتياطية واجبة فلا يجوز لأحد ان يدعها و ان يعيد الصلاة من الأصل و كذا من فعلها لا يحتاط بإعادة الصلاة في الأربع الأول و الصورة الثانية من الخامسة و من اشتغلت ذمته بركعتي الاحتياط فمات من حينه قبل فعل ركعتي الاحتياط كان على الولي قضاؤهما خاصة و الأحوط الإتيان بالاحتياط أولًا ثمّ إعادة الصلاة و سيجي ء الكلام في الأجزاء المنسية و أما سجدتي السهو فقيل تقضى عنه بنفسها و القول بعدم لزوم القضاء هو الأقرب و الأحوط بعد فعلها قضاء الصلاة من رأس.

المقام السادس: الشك في الموانع كالنجاسة

و الكلام و غيرهما و الحكم فيها ان الشك في النجاسة معتبر بالنسبة إلى ما يخرج قبل الاستبراء من البول أو المني فانه يحكم بنجاسته دون غيره و أما الشك في كونه من جنس ما يصلى فيه فلا يفسد إلا إذا تستر بالمشكوك فقط مع وجود غيره مما يعلم كونه من الجائز على احتمال الأقوى خلافه كما تقدم في لباس المصلي و فيما عدا ذلك لا فساد كالشك في التذكية مع الأخذ من يد المسلمين أو سوقهم ممن لا يعرف حالهم أو أرضهم مع ظهور أمارات الاستعمال أو الانتفاع عليه و لو قامت البينة أو أخبر صاحب اليد عن قابليته للصلاة صحت به و لا تكفي شهادة العدل الواحد و ان أفاد الظن و الأحوط تجنب ما يؤخذ من يد المسلمين المستحلين لجلود الميتة.

المقام السابع: في صلاة الاحتياط

و هي واجبة لما مر و كيفيتها ان ينوي هاتين الركعتين احتياطاً عما لعله نقص قربة إلى اللّه تعالى و لا يشترط فيها لفظ و لا تصور و لا يلزم نية الوجوب و لا غيرها كما مر ثمّ يكبر تكبيرة الإحرام على نحو تكبيرة الصلاة ثمّ يقرأ الحمد وحدها سراً ثمّ يركع و يسجد ثمّ يقوم و يقرأ الفاتحة وحدها سراً ثمّ يركع و يسجد كذلك و له الجهر في البسملة و الأحوط خلافه ثمّ يتم الصلاة و يتشهد و يسلم على نحو ما يصلي في النافلة و ان كانت من جلوس صلاها كما يصلي النافلة من جلوس و ان كانت ركعة من قيام أتى بها مفردة كمفردة الوتر بالحمد وحدها سراً كذلك و يركع و يسجد على نحو ما يصنع في مفردة

ص: 45

الوتر إلا إنه يقتصر على الحمد وحدها سراً كما مر و هي صلاة لكن ليس فيها آذان و لا إقامة و لا قنوت و تجري عليها أحكام الصلاة من الشرائط و الموانع.

المقام الثامن: في الأجزاء المنسية

و ان ما يقضى منها التشهد لو فات بتمامه و الأقوى جري الحكم في أبعاضه بشرط ان تكون الابعاض من الجمل المفيدة و الأحوط إذا ترك غير المفيدة ان يأتي بها مع المفسدة المتعلقة بها خصوصاً الصلاة على النبي محمد و آله و كذا السجود دون غيرهما من واجب و مستحب عدا القنوت كما مر و كيفيتها ان يقصد قضاء هذا السجود أو التشهد المنسي قربة إلى تعالى و قد مر الكلام في النية و الأحوط استحباباً ان يستمر في نية السجود من حين الهوي إلى حين الوضع على الأرض ثمّ يسجد السجدة و لا يلزم فيها الذكر المعهود بل هو أحوط و يتشهد التشهد على نحو التشهد المعلوم ثمّ يسجد بعدهما للسهو و يشترط فيهما جميع ما يشترط في الصلاة و يخل بهما جميع ما يخل بالصلاة فلا بد من جمع تلك الشرائط و فقد هاتيك الموانع.

المقام التاسع: في سجود السهو

و يلزم على من نسي السجدة أو التشهد ان يفعلهما بعد الصلاة و يسجد بعدهما سجدتي السهو و كذا يجبان في الكلام و منه زيادة السلام و في الشك بين الأربع و الخمس قيل و يلزم في غيرها حتى في زيادة القيام في موضع القعود و زيادة القعود في موضع القيام سهواً و الأحوط فيهما ذلك انتهى و الأقوى الإتيان بهما في كل زيادة أو نقيصة و الأحوط استحبابا في احتمال الزيادة و النقيصة و صورتهما ان ينوي سجدتين لما احدثه من زيادة أو نقيصة على ما وقع قربة إلى اللّه تعالى مقارناً بالنية حال وضع الجبهة على الأرض و استمرارها من حين الهوي إلى حين الوضع أحوط ثمّ يسجد بغير تكبيرة و لا قراءة آتياً بجميع ما يلزم في سجود الصلاة تاركاً لجميع ما يجب تركه فيها و لا تفاوت إلا في الذكر في السجود فانه يقول: بسم اللّه و بالله و صلى اللّه على محمد و آل محمد أو يقول: بسم اللّه و بالله اللهم صلِّ على محمد و آل محمد أو يقول: بسم اللّه و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته و الأحوط ترك الأخير و إلا في التشهد فانه ينبغي هنا تخفيف التشهد و لو أتى به تامّاً لم يكن به بأس و لكن الأحوط التخفيف فله ان يقول في تشهدهما: اشهد ان لا اله إلا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً رسول اللّه" ص" و الأحوط بل الأقوى ان يضيف إلى ذلك الصلاة على النبي" ص" في المقامين و يجب فيه السلام مقتصراً على السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته أو جامعاً بينها و بين السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين على نحو ما سبق.

المقام العاشر: في أحكام ما يتبع الصلاة
اشارة

من الأجزاء المنسية و الركعات الاحتياطية و سجود السهو و الكلام يقع في أربع مقامات:

المقام الأول: في الأجزاء المنسية

و يجب فعلها بعد الصلاة بلا فصل و يغتفر الفصل بينها و بين الصلاة بالأدعية و الأذكار كما يغتفر في أثناء الصلاة و منه التعقيب و كذا المستحبات التي بعد التسليم حتى التكبير و لو أتى بشي ء مخل فالأحوط استحباباً انه ان كان عن عمد أعاد و ان كان عن نسيان فإن كان مما يبطل فعله في الصلاة عمداً و سهواً أعاد أيضاً و إلا لم يعد و يسجد للسهو لو أتى فيها بموجبة احتياطاً و ان كان الأقوى عدمه و يشترط فيها شرائط الصلاة و ينافيه منافياتها فيكون حاله في السجود و التشهد المقضيين كحاله فيهما في أثناء الصلاة و لو أخر و اتى بالمخل و الأحوط استحباباً الإتيان بهما ثمّ أعاد الصلاة و لو تعددت

ص: 46

منسياتها كأن نسي سجدة من الركعة الأولى و أخرى من الثانية أتى بهما واحدة بعد واحدة و لا يشترط التعيين على الأقوى و الأحوط التعيين و لا يجب عنده الترتيب على الأقوى و لو فاته تشهد و سجود كان بالخيار في تقديم أيهما شاء و قيل يجب ملاحظة المتقدم فيقدمه و ليس بلازم و ان كان الأحوط ملاحظة الترتيب فلو نسي سجدة من الأولى و التشهد قضى السجود أولًا ثمّ التشهد بعده مراعاة للاحتياط في الترتيب و لو شك في السابق و اللاحق تخير في تقديم ما شاء و الأحوط مراعاة الترتيب و يحصل بتكرار أحدهما قبل الآخر و بعده و لا تلزم الإعادة بعد ذلك و ان كان الأحوط الإعادة و لو بنى على سبق سابق فقدمه ثمّ ظهر لاحقاً أو بالعكس فالأحوط الإعادة على ما يحصل به الترتيب و تكون الصلاة صحيحة و الأحوط الإعادة بعد ذلك.

المقام الثاني: في الركعات الاحتياطية

و يجب فعلها بعد الصلاة بغير فصل كما في الأجزاء المنسية فلو فصل بما يفسد عمداً متعمداً أو بما يفسد عمداً و سهواً فالأقوى الصحة لكل من الصلاة و الاحتياط و الأحوط الإعادة بعد الاحتياط و لو فعل ما يوجب السجود في الصلاة فالأحوط الإتيان بها استحباباً ثمّ يسجد للسهو و لو لزمه ركعتان من جلوس و ركعتان من قيام فالأقوى تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس.

المقام الثالث: في سجدتي السهو

و الأحوط فعلهما بعد الصلاة بلا فصل فيقدمهما حتى علم السنن المتأخرة حتى على التكبير بعد التسليم و لو فصل بينهما و بين الصلاة عمداً أو سهواً بأي وجه كان لم تفسد صلاته و يأتي بهما بعد ذلك و الأحوط الإعادة و اسباب السجود إذا اختلفت فلا ريب في تعدده بتعدادها كما إذا زاد قياماً و سلاماً و كلاماً فانه يسجد ثلاث سجودات لكل واحد منها سجدتان و إذا اتحدت كما إذا تكلم ثلاث مرات أو سلم ثلاث مرات لزم التعدد على الظاهر و تعدد السبب مع اختلاف المحل واضح أما إذا حصل كلام كثير في محل واحد فإن حصل بين أبعاضه فواصل بحيث يصير كلاماً مختلفاً قوى التعدد و ان كان متصلًا فهو كلام واحد و له سجود واحد و أما التسليم فإن تعدد حيث يتكرر فالامر واضح و بدون التكرار يحتمل قوياً ثلاث سجودات واحد لقول السلام عليك و الثاني لقول السلام علينا و الثالث لقول السلام عليكم و كفاية السجدتين عن الجميع مع حصولها في محل واحد اوفق بالصواب و الأحوط الترتيب بين السجودات على نحو ترتيب الأسباب فيقدم ما سببه مقدم و يؤخر ما سببه مؤخر فالسبب الحاصل في الركعة الأولى سجوده مقدم على سجود ما حصل في الركعة الثانية و هكذا و لو نسى تخير و الأولى ان يقدم ما سببه النقص على ما سببه الزيادة و يقوى القول بالاكتفاء بإطلاق النية.

ص: 47

المقام الرابع: في الأحكام المشتركة بينها و هي أمور:
أولها: لو جامع بعضها بعضاً قدمت الأجزاء المنسية و الركعات الاحتياطية على سجود السهو

و ان تقدم سببها على محل الأجزاء و في لزوم تقديم الأجزاء المنسية على الركعات الاحتياطية وجه قوي و كذا احتمال تقديم الركعات الاحتياطية لا يخلو من وجه و التخيير أقوى و طريق الاحتياط غير خفي.

ثانيها: لو فعل الأجزاء المنسية أو سجدتي السهو فبان عنده ان لا سهو و لا نقص تبين بطلان ما فعل و صلاته صحيحة

و ان تبين ذلك في أثناء فعل الجزء المنسي أو في أثناء السجدتين قطعهما و أما في الركعات الاحتياطية فإن تبين النقص في الأثناء فالظاهر الصحة و اتمام الاحتياط سواء كان موافقاً كما لو تبين له نقص ركعة و قد كان داخلًا في ركعة قيام أو ركعتين و قد دخل في ركعتي قيام أو مخالفاً بمنزلة الموافق كما إذا كان النقص ركعة و دخل في ثاني ركعتي جلوس أو بعد ركوع الأولى لأن الركعتين بركعة و أما لو دخل في ركعتي قيام فظهر له نقص الواحدة فإن كان دخل في ركوع الثانية بحيث لا يمكن التسليم على الأولى فالأقرب انه ان كان سبب الركعة الواحدة و هو الشك بين الثلاث و الأربع و قد جامع سبب الركعتين و هو الشك بين الاثنين و الأربع كمن شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع فقام لركعتي القيام فبان له بعد دخوله في ركوع الثانية ان صلاته ناقصة واحدة فانه يتم الركعتين و يأتي بالواحدة عن الناقصة و ان كان سبب الركعة الواحدة لم يجامع سبب الركعتين بأن كان شكه بين الاثنين و الأربع فقط فبان له بعد دخوله لركوع الثانية ان صلاته ناقصة واحدة أتم الركعتين نفلًا و صحت الصلاة و قبل بطلت و ان كان باقياً في الركعة الأولى قيل بنى على الاكتفاء بها و أتم و سلم و فيه إشكال و الأقرب الإتمام ركعتين نفلًا ثمّ الإتيان بموجب ركعة و لو ظهر له نقص الاثنين و قد دخل في ركعة قيام قيل أضاف إليها ثانية و سلم و الأقرب الإتمام نفلا على ما نوى أولًا ثمّ الإتيان بموجب الركعتين و لو دخل في ركعتي جلوس فالأقرب انه ان كان احتمال الاثنين داخلا في اصل الشك بناءً على جواز تقديم ركعتي الجلوس أتم ركعتي الجلوس نفلًا و اتى بركعتين من قيام و ان كان نقص الاثنين لم يكن محتملا قبل ذلك و إنما بان بعد ركعتي الجلوس قيل بطلت الصلاة و الأحوط في مقام الصحة و البطلان في جميع هذه الصور الجمع بين هذه الأعمال و اعادة الصلاة من رأس و لو ظهر له مقدار النقص بعد عمل الاحتياط فإن كان موافقاً فلا بحث كما إذا شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع و اتى بالاحتياط فذكر إنها اثنتان بعد ان صلى ركعتي قيام فقط أو شك بين الاثنين و الثلاث فذكر إنها ثلاث بعد ان صلى ركعة قيام و ان كان مخالفاً كما إذا ذكر نقص الاثنين بعد ركعتي الجلوس قبل ركعتي القيام أو نقص الواحدة بعد ركعتي القيام قبل ركعتي الجلوس فهو كما لو تبين في الأثناء على التفصيل الذي ذكرناه هناك فيصح فيما يصح هناك و يبطل فيما يبطل هناك و الأحوط في الجميع إتمام عمل الاحتياط ثمّ الإعادة و لو انكشف له الحال بعد فعلهما و كان المقدم هو الموافق كما إذا كان مقدماً ركعتي الجلوس فظهر نقص الواحدة أو ركعتي القيام فذكر نقص الثنتين صح و لو انعكس الحال فالأحوط الإعادة على جهة الاستحباب و ان تبين عدم النقص بعد الإتيان بالركعات كانت نفلًا يثاب عليها و في أثنائها يعدل إلى النفل في وجه قوي.

ثالثها: ما بيناه من انه يشترط في جميعها شرائط الصلاة و يجب ترك موانعها على نحو ما فصل سابقاً

ص: 48

رابعها: لو حصل فيها شك أو سهو و المحل باق

تداركه و اتى به و ان تعدى المحل فإن كان شكاً فلا اعتبار به و ان كان سهواً فالأقرب لزوم ما تداركه ما لم يدخل في ركن.

المقصد الرابع عشر: في القضاء

لا قضاء على الصغير لكن يستحب تمرينه على العبادات مطلقاً من الصلاة و غيرها أداؤها و قضاؤها فرائضها و نوافلها و شروطها و أحكامها و على كل عبادة إذا كان مميزاً و يختلف التمييز باختلاف الصبيان في الأذهان و عباداتهم شرعية يثابون عليها و يجب على الولي منعهم عن كل ما يترتب عليه الإضرار بهم أو بالخلوة و ان لم يبلغوا حد التمييز بل كانوا غير مميزين و لعل أكل الأعيان النجسة و شربها من دون المتنجسة حكمنا بحرمة مناولتها لهم أولًا و الأحوط منعهم من المحرمات كلبس الحرير و الذهب و مس كتابة القرآن مع الحدث و اللبث في المساجد مع الجنابة و غير ذلك إذا بلغوا حد التمييز و ليس ذلك بواجب أمّا مع عدمه فلا احتياط و يلزم منعهم مطلقاً عما علم إرادة الشارع بعدم وقوعه في الوجود و لعل الغناء منه و كذا لا قضاء على المجنون و الحائض و النفساء و الكافر الأصلي دون المرتد إذا استغرقت هذه الأوصاف تمام الوقت فلو بقي من الوقت مقدار ما يسع الطهارة و الصلاة معاً وجبتا جميعاً و لو وسع مع الطهارة صلاة واحدة وجب دون الأخرى فإن وسعت العصر فقط لم يجب قضاء الظهر و لو مضى من الوقت مقدار يسع الطهارة و الظهر فقط و لم يصل وجب قضاء الظهر فقط أمّا لو وسع الوقت مقدار الطهارة و ركعة فقط فإن كانت الأولى فلا قضاء و لو كانت الأخيرة كما لو أدرك من العصر ركعة بعد الطهارة فعليه الإتيان بالركعة و اتمام الصلاة ناوياً في ذلك القربة المطلقة دون القضاء و الاداء و لو نوى الأداء فلا بأس و يلزمه القضاء لو ترك و الحال هذه و يجب على من أخل بالصلاة عمداً أو سهواً أو للنوم أو لغير ذلك من الأعذار و في فاقد الطهورين و المغمى عليه مع استيعاب الوقت وجهان أحوطهما ذلك و ان كان الأقوى عدم لزوم القضاء في الثاني و كذا في الأول على إشكال و ليس للقضاء وقت فيقضي النهارية في الليل و النهار و الليلية في النهار أو الليل مرتباً اللاحقة على السابقة فلو قدم اللاحقة على السابقة وجبت الاعادة عالماً بالحكم أو جاهلًا به و مع النسيان ان ذكر بعد تمام الصلاة مضت صلاته و لا إعادة و ان ذكر في الأثناء فإن كانت اللاحقة أدائية و السابقة قضائية فالأحوط العدول إلى السابقة و ان كانت قضائيتين وجب العدول كما في الأدائيتين هذا بالنسبة إلى القضاء عن صلاته و كان عالماً بالترتيب أمّا لو جهل فالأقرب السقوط مطلقاً أمّا في النيابة فالظاهر عدم لزوم الترتيب حتى مع العلم به على الأقوى و يجب على اكبر الولد الذكر ان يقضي عن أبيه ما فاتته من صوم أو صلاة من غير تقصير و الأحوط ان يقضي عما فاته بتقصير أو غيره و ان يقضي عن أمه أيضاً و الأحوط قضاء أولي الأولياء ان لم يكن له ولد و يجوز نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس و يصلي الرجل صلاة الرجال و ان كان المنوب عنه امرأة و المرأة صلاة النساء و لو كان المنوب عنه رجلًا و من فاتته فريضة غير معينة من الصلوات الخمس قضى ثلاث فرائض ثلاثية و ثنائية ينوي بهما مغرباً و صبحاً و يجهر فيهما بالقراءة و رباعية ينوي فيها عما في ذمته في علم اللّه و يتخير فيها بالجهر و الاخفات و يقضي من فاته الصلاة تماماً و لو في السفر و من فاتته في السفر قصراً و لو في الحضر و الأحوط استحباباً على الأقوى الإتيان بالقضاء فوراً و عدم الاشتغال عنه بفريضة موسعة و لا بنافلة و يقضي النوافل الرواتب بعد مضي وقتها و يستحب لتاركها ان يتصدق عن كل ركعتين بمد

ص: 49

من طعام فإن عجز فعن كل أربع فإن عجز فعن نوافل الليل مد و عن نوافل النهار مثله و تارك الصلاة يعزر مرة على تركها فإن تركها ثانية عزر أخرى فإن تركها ثالثة قتل و الأحوط القتل في الرابعة هذا في غير المستحل تركها و المستحل تركها كافر و يجري عليه حكم الارتداد ما لم تكن له شبهة مسموعة و لو كانت محتملة.

المقصد الخامس عشر: في صلاة الآيات

تجب صلاة الآيات عند كسوف الشمس و خسوف القمر و الزلزلة و الريح الصفراء و السوداء و جميع الآيات السماوية المخوفة و المدار على الخوف عند عامة الناس لا على النفوس التي يسرع إليها الانفعال و لا على القلوب التي لا تنفعل لعظائم الشدائد و الأهوال و وقت صلاة الكسوف و الخسوف من الابتداء إلى تمام الانجلاء على الأقرب و الأحوط إيقاع تمام الصلاة قبل الأخذ في الانجلاء و يعتبر فيما عدا الزلزلة اتساع زمانها لفعل الصلاة على الأقرب و الأحوط فيما عدا الكسوفين الإتيان بها و ان لم يتسع الوقت و الاحتياط بذلك في الكسوفين ضعيف و تقضى الصلاة في جميعها مع العلم و التفريط و لو مع جهل الحكم و الأحوط قضاء الناسي و لا تجب بدونه إلا في الكسوفين إذا احترق القرص فانه يجب القضاء مطلقاً و يعلم حدوثها أمّا بالمشاهدة أو بالشياع أو الخبر المفيد للعلم أو بشهادة العدلين أو العدل الواحد مع إفادته الظن في وجه قوي لكن الأقوى خلافه و يجب على الناس تعلمها عيناً و تعليمها كفاية و لو حدثت إحدى الآيات في وقت فريضة يومية فإن كان وقتهما موسعين تخير في تقديم أيهما شاء و ان كان الأولى تقديم اليومية و ان كانتا مضيقتين أتى بالفريضة و قضى صلاة الآيات و لو كانت إحداهما مضيقة و الأخرى موسعة وجب تقديم المضيقة و يشترط فيها ما يشترط في الصلاة اليومية و يستحب إعادتها ما دامت الآية باقية و إذا زالت في أثناء الصلاة أتمها في خارجها و يستحب الإتيان بها جماعة و صورتها ان ينويها معيناً لها متقرباً إلى اللّه تعالى مقارناً بالنية لتكبيرة الإحرام على نحو إحرام الصلاة و يقرأ بعد التكبير الحمد و الأولى ان يأتي بسورة تامة غير مبعضة طويلة كانت أو قصيرة و يركع ركوع الصلاة آتياً بما يلزم فيه من الذكر و غيره ثمّ يرفع رأسه منتصباً و يقرأ الحمد و سورة ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه منتصباً ثمّ يقرأ نحو ذلك ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه منتصباً ثمّ يقرأ نحو ذلك ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه منتصباً ثمّ يقرأ نحو ذلك ثمّ يركع فإذا أتم الركوع الخامس رفع رأسه منتصباً و هوى إلى السجود و سجد سجدتين على نحو سجود الصلاة ثمّ يقوم إلى الثانية و يأتي بركوعات خمسة و سجدتين على نحو ما مر في الركعة الأولى من القراءة و الركوع و السجود و لو فرق سورة على بعض ركوعات الأولى و الثانية أجزأ عن الفاتحة إذا قرأها من حيث نقصها و لو كرر الحمد مع التوزيع فالأقرب الصحة و الأحوط الترك و لو ابتدأ بسورة لزمه استئناف الحمد فإذا جلس من السجود الأخير تشهد و سلم على نحو ما كان يصنع في الفريضة و يستحب القنوت خمساً و يستحب الجهر فيه و في القراءة و لو كانت نهارية يقنت قبل الركوع الثاني و قبل الركوع الرابع و قبل الركوع السادس و قبل الركوع الثامن و قبل الركوع العاشر و يستحب له ان يكبر قبل الركوع و السجود و الرفعة منه و قبل القنوت و عند رفع رأسه من الركوع إلا في الرفع الخامس و العاشر فيقول: سمع اللّه لمن حمد و يستحب له التطويل إذا كان منفرداً في قراءته و في ركوعه و في سجوده و في قنوته و ان كان خاشعاً خاضعاً خائفاً وجلًا على أفضل أحوال العبد إذا قام بين يدي مولاه و لو حضر وقتها و فقد بعض الشرائط فالحال فيها كما في صلاة

ص: 50

اليومية يصليها عند الضيق و الاضطرار راكباً و ماشياً و جالساً و مضطجعاً و عرياناً و في جميع الأحوال آتيا بالأولى فالأولى على نحو ما مر في الصلاة.

المقصد السادس عشر: في صلاة الجماعة

و لا تجب إلا في صلاة الجمعة و العيدين في زمان ظهور الإمام إذ يجوز تركها في زمن الغيبة و لذا لم نتعرض لذكرها و تستحب في باقي الفرائض و يجوز اقتداء المفترض بمثله و ان اختلف الفرضان و من عليه فرض من الفرائض اليومية لا يأتم بمن عليه صلاة العيد أو الآيات و بالعكس و لا تجوز في النوافل إلا في صلاة الاستسقاء و الغدير على قول فيه و الأقرب جازه و ان كان الأحوط الترك و للمعيد استحباباً خلف المعيد كذلك و خلف مصلي الفرض و يقوى جواز صلاة المفترض خلف المعيد و كذا في صلاة العيدين و اقل ما تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الإمام و تدرك الركعة بادراك ركوع الإمام حال تكبيرة المأموم بل و حال ركوعه على الأقوى و الأحوط ادراكه قبل الشروع في الرفع و ان لم يخرج عن حد الراكع و لا فرق في إدراكه راكعاً بين ان يكون قبل الذكر أو في أثنائه أو بعد الفراغ منه و الأحوط المحافظة على إدراك الذكر بل الأحوط المحافظة على إدراك تكبيرة الركوع و لو وجد الإمام ركعاً و أراد الدخول معه فالأقرب انه مع الاطمئنان باللحوق يسوغ له الدخول في الركوع و كذا يسوغ اللحوق مع تساوي الاحتمالين بل الأقوى الجواز مع ظن العدم و ان كان الأحوط الترك و تصح الصلاة لو صادف اللحوق و لو لم يصادف بطلت و لو دخل في الصلاة مطمئناً ثمّ شك في اللحوق قبل الركوع لم يجز له الدخول في الركوع كما لو علم بعدم اللحوق قبل الركوع فانه يلزمه إما الانفراد أو انتظار الإمام إلى الركعة الثانية و الدخول معه في الركوع و قيل لو ادركه قائماً وفاته الركوع معه ركع و سجد لنفسه و لحقه في الركوع الثاني و يكفيه إدراك ركوع ما معه انتهى و فيه إشكال و الأحوط نية الانفراد و اتمام الصلاة و اعادتها بعد ذلك و لو لم يدرك ركوعاً بالمرة لم تنعقد جماعته و لو هوى إلى الركوع مطمئناً ثمّ شك في اللحوق حكم بعدمه و يجري عليه حكم ما لو قصد إدراك الركوع فلم يصادفه و الأقرب هنا البطلان و الأحوط إتمام الصلاة بنية الانفراد ثمّ الإعادة و لو خشى رفع الإمام رأسه نوى و كبر مستقلًا في موضعه و ركع و مشى في ركوعه ليلحق به و ان لم يمكنه اللحوق به في الركوع سجد في موضعه ثمّ لحق الإمام و يجر رجليه جراً و لو التحق به بعد الركوع و دخل معه في السجود الأول أو في السجود الثاني حصل له ثواب الركعة و اعاد تكبيرة الإحرام عند القيام و لو دخل معه بعد الرفع من السجود الأخير تشهد معه و أدرك الفضيلة و لا تكبير عليه بعد القيام و لا تصح مع حائل يمنع مشاهدة الإمام إذا كان المأموم رجلًا و ان كان امرأة فلا بأس و الأحوط مساواتها للرجل و لا بأس بما يمنع المشاهدة في بعض أحوال الصلاة دون بعض و تغني مشاهدة من يشاهد الإمام من المأمومين عن مشاهدته له و حجب الظلمة و الغبار لا مانع منه و من خلف الاسطوانات من المأمومين يكفي مشاهدته لمن على جانبيه منهم و لو حصل في مكان لا يشاهد فيه أحداً من الإمام و غيره بطلت صلاته و لو دخل الإمام في محراب بطلت صلاة الصف الذي على جانبيه ان لم يكن أحد منهم يشاهد الإمام و صحت صلاة الصف الذي خلفه ما لم يبعد عن الإمام زائداً عن الحد و فواصل الصفوف اللاحقة لا تضر بتقدم من في الصفوف السابقة عليهم و فواصل الصف السابق مخل بصلاة من بعد عن الإمام في الزيادة عن الحد و الفصل لعدم التكبير غير مخل فلا يلزم البعيد عن الإمام انتظار تكبير القريب إليه

ص: 51

و لو كانت الفاصلة لا تمنع المشاهدة كالشبابيك فلا بأس و ان كان الأحوط الاجتناب و لا يجوز كون الإمام أعلى من المأموم إلا ان يكون العل تسريحاً أو اقل من مقدار شبر و يجوز العكس و لا كونه بعيداً عنه أو عمن يقتدي به بمقدار ما لا يتخطى في جميع حالاته خطوة تملأ الفرج و لو كان في حال سجوده بقدر ما تخطى مثلًا كفى و ان كان في حال قيامه بقدر ما لا يتخطى و هكذا بالنسبة إلى المأمومين بعضهم مع بعض و الأقرب مراعاة هذا الشرط في الابتداء و هو كافٍ في تحقق الصدق فلا يضر حدوث البعد في الأثناء و ان كان الأحوط المحافظة على القرب ما أمكن الانفراد و الأحوط له ترك القراءة خلف الإمام في جميع الصلاة بالركعتين الأوليتين إذا كان الإمام في محل القراءة و ان كان الأقوى إنها مستحبة حيث تكون في الجهرية و المأموم لا يسمع الهمهمة و يقرأ المأموم إذا تجاوز محل قراءة الإمام كما إذا ادركه في الثالثة أو الرابعة و ان كان الإمام قارئاً و يخفت ما لم ينفرد عنه و لو كانت الصلاة جهرية و يقوم المأموم بالواجبات ما عدا القراءة في الركعتين الأوليتين فإن الإمام لا يتحمل عنه سواها و إذا سبق الإمام على المأموم بعمل و كان معذوراً في التأخير أتى به و لحقه و ان تقدمه بركن و الأحوط بل الأقوى الانفراد لو كان بركنين فما زاد و كذا لو كان بركن و لو أتى الإمام بعمل كالتشهد و نحوه و ليس محل فعل الإمام يستحب للمأموم متابعته فيه و يستحب ان يتجافى في محل تشهد الإمام إذا لم يكن عليه تشهد بل هو الأحوط بل يجب عليه متابعة الإمام في الأفعال و منه المتابعة في تكبيرة الافتتاح و في التسليم فلا يدخل في الصلاة و لا يركع و لا يسجد و لا يرفع قبله و من ركع أو سجد قبله رفع رأسه ان امكنه لحوقه و هو قائم ثمّ ركع معه أو سجد و كذا إذا رفع رأسه قبله عاد إلى الركوع أو السجود و كل ذلك مع النسيان و يستمر مع العمد منتظراً له لا يسبقه بغير ذلك و الأحوط بل الأقوى فيما إذا تعمد السبق أو تعمد ترك الرجوع حال النسيان أعاد الصلاة من رأس و الأحوط بل الأقوى ان لا يتقدمه في الأقوال الواجبة و إذا لم يسمع عمل على ظنه و إذا ظن ان الإمام قرأ شيئاً تبعه و لو دخل المأموم في نافلة فدخل الإمام و احرم و خاف المأموم فوت الركعة قطعها و لو كان داخلًا في فريضة عدل إلى النافلة مع إمكان العدول و لو تعدى محل العدول أتمها و أعادها جماعة و يشترط عدالة الإمام ظاهراً فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق و مجهول الحال و لو ظن العدالة فظهر الخلاف في أثناء الصلاة عدل إلى الانفراد و لو ظهر بعد الفراغ مضت صلاته و لا إعادة عليه و تعرف العدالة باجتناب الذنوب العظام في نظر الشارع و الإصرار على الصغائر و ترك منافيات المروءة بحيث يكشف ذلك عن الملكة الراسخة و لو تاب بعد المعصية و ظهر منه صدق التوبة عادت عدالته و الأحوط مخالطته جديداً حتى يعرف اتصافه بالعدالة و لا يكتفي بظهور صدق التوبة فقط و يشترط صحة صلاة الإمام ظاهراً فلو علم بفسادها إما انه لا يحسن القراءة أو أخل في بعض الشروط لم تجز الصلاة خلفه و لو تبين فساد صلاته بترك الطهارة أو غيرها من الشرائط مثلًا فإن كان قبل الفراغ عدل إلى الانفراد و ان علم بعده مضت صلاته و لا إعادة عليه و لو كان لا يحسن القراءة لآفةٍ في لسانه أو مانع لا يمكنه دفعه فالأقوى عدم جواز الإتمام به للصحيح دون المساوي له في مقام يتحمل فيه القراءة عن المأموم و الأحوط تركه مطلقاً و يجب وجوباً شرطياً لصحة الاقتداء به على المأموم تعديل الإمام و تنبيهه إذا صدر منه غلط أو سهو فإن لم ينبهه و كان تركه مفسداً كالركن مثلًا بطلت صلاته و صلاة المأموم ان لم ينفرد عنه و في غيره تصح صلاة الإمام و في صلاة المأموم تفصيل لكن قيل و الأحوط للمأموم إعادتها مع عدم التقصير في التنبيه من قول أو فعل فضلًا عن التقصير سيما لو كان الخطأ

ص: 52

في القراءة و لو كان مقصراً في التنبيه في القراءة فالأقوى وجوب الإعادة انتهى و الأقوى انه ان علم المأموم بالخلل في أثناء الصلاة و لم يمكن تداركه وجب عليه الانفراد فإن لم يفعل وجب عليه الإعادة و يستحب ان يقف المأموم عن يمين الإمام إذا كان واحداً و خلفه ان كانوا اكثر أو كانت امرأة و لو امّت المرأة النساء وقفت غير بارزة منهن و لا يجوز تقدم المأموم على الإمام بالعقب و لا عبرة بالرأس و لا ان تؤم المرأة الرجال و لا القاعد القائمين و لكل من الإمام و المأموم حكم نفسه مع الشك و السهو إلا في شك الركعات في قول و الأقرب لحاق الشك تبعية الأفعال بها فإن الشاك منها يتبع الضابط و لو اتفقا فيه أتى كل منهما بما يلزمه من الركعات الاحتياطية أو الأجزاء المنسية و لو تخالفا فييقن أحدهما خلاف ما عليه الآخر اخذ باليقين و انفرد أو لو اختلف المأموم اخذ الإمام بالراجح و مع عدم الترجيح رجع حكمه إلى الشك و يجب وحدة الإمام فلا يأتم بالمتعدد و تعيينه بالاسم أو الوصف أو الإشارة و لو بالقلب و لو أشار الى شخص زعم انه زيد فبان انه عمر فلا بأس و لو صلى خلف زيد فبان انه عمر فالأقوى الصحة مع نية الانفراد عند البيان ان كان لا يقتدى به و ان كان يقتدى به فله الاستمرار في الاقتداء و له الانفراد و يكفي في التعيين ان ينوي هذا المتقدم مع العلم بعدالته و لا يجوز ان يجعل أحد المأمومين و لا غيره إماماً إلا بعد انقضاء صلاة الإمام أو فسادها و فيما لو تبين بطلان إمامة الإمام وجه قوي و يجوز للمأموم العدول إلى الانفراد و يتم صلاته لنفسه اختياراً أو اضطراراً أو الأحوط تجنب ذلك مع الاختيار.

ص: 53

المقصد السابع عشر: في صلاة المسافر

اشارة

يجب في السفر ترك الركعتين الأخيرتين من الرباعيات بشروط:

[شرائط التقصير]

أولها: المسافة

و هي عبارة عن ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً أو أربعة ذهاباً و أربعة إياباً سواء رجع في يومه أو لا و لو تردد في اقل من أربعة فراسخ حتى قطع ثمانية فراسخ أو اكثر لم يكن قاطعاً للمسافة و لو ذهب فرسخين و رجع ستاً في طريق آخر و بالعكس فالأقوى عدم اعتبارها و كذا كل تلفيق بين الذهاب و الإياب عدا الأربعة و مبدأ الاحتساب من سور البلد و منتهى البيوت في صغار البلدان أو متوسطاتها و أما الكبار المخالفة للعادة فالمدار فيها على منتهى المحلة و جاهل المسافة يتم و لا يكلف الاختيار ما لم يكن جهل قدرها الشرعي فلا يعذر بجهلة و في صحة صلاته وجه و الفرسخ ثلاثة أميال و الميل أربعة آلاف إلا ذراع بذراع اليد المتوسطة و المسافة مبنية على التحقيق فلو نقص شي ء من الحد لم يكن مسافة و لو كان له طريقان مبلغ أحدهما مسافة بنحو ما اعتبر دون الآخر اعتبر ما يسلكه فإن بلغ الحد قصّر و إلا فلا.

ثانيها: ان يتوجه إلى مقصد معلوم

و المدار فيه على قصد المسافة و لا يعتبر بعد ذلك سواه من مقصد معلوم أو غير معلوم فمن هام على وجهه أو طلب عبداً آبقاً أو دابة ضالة أو شيئاً ضائعاً لا يعرف في أي مكان أو نحو ذلك و لم يكن قاصداً للمسافة لا يكون عليه تقصير و لو بلغ الصين له لم يعين منتهي سفره و يتعين عليه التقصير حيث يعين في الابتداء أو في الأثناء مقصداً يبلغ المسافة و في حال رجوعه مع بلوغ ذلك.

ثالثها: بقاء المقصد

فلو عدل في الأثناء قبل ان يبلغ اقل المسافة كأربعة فراسخ عاد إلى التمام و مضت صلاته الواقعة قصراً كذا لو تردد في الأثناء جرى عليه الحكم المذكور و منتظر الرفقة في أثناء المسافة بل بلوغها إذا اطمأنت نفسه بمجيئها قصراً و لو تردد أتم فإن رجع إلى عموم السفر قصر بعد الضرب في الأرض من دون اعتبار محل الترخص على الأقوى و يلزمه مراعاة مسافة جديدة من محل العدول أو التردد على الأقوى و طريق الاحتياط لا يخفى و للتابع كالمرأة و الخادم و العبد و نحوهم حكم المتبوع مع لزوم صحبته بحسب عزمه لا لزوماً شرعياً و لا عادياً حتى لو عزم على عدم الصحبة و كانت لازمه له شرعاً استقل بحكمه و لا يكون تابعاً فيه فإن علم قصد متبوعه تبين قصده و حكمه و ان جهل ذلك بقي على التمام لعدم قصد المسافة و لا يكلف الاستخبار من متبوعه و لو علم قصد متبوعه و تردد في انه يصحبه معه أو لا لم يكن قاصداً للمسافة و يكون كطالب الآبق و المجبور على السفر ان علم غاية الجبر عرف حكمه ببلوغ المسافة و عدمه و ان لم يعلم متى يأذن له بالرجوع كان كطالب الآبق أيضاً.

رابعها: الدخول في السفر

فلا يكفي مجرد القصد و هو في بلده.

خامسها: ان يتجاوز محل الترخص

و ذلك بأن يخفى عليه إما إذا المؤذن لو وقف على سور البلد أو يخفى عليه شكل جدرانها المتوسطة و لا يلزمه اجتماع خفاء الآذان و خفاء الجدران و ان كان الاجتماع أحوط و يعتبر المعتاد في صوت المؤذن و سماع السامع و ارتفاع المؤذن و نظر الناظر إلى الجدران و توسطها في العلو و الهبوط و استواء الأرض إلى غير ذلك

ص: 54

و الحاصل المدار على انه يسمع الآذان سماعاً معتاداً و يرى الجدران كذلك فمتى لم يكن بالغاً ذلك الحد المعلوم كان مأموراً بالتمام و كذا مع الاشتباه في بلوغ الحد المعلوم.

سادسها: كون السفر سائغاً

فلا يقصر العاصي بنفس سفره كالآبق و الناشز و العاصي بسفره كالقاصد إلى جهة محرمة كقطع الطريق أو مواجهة الظالم ليتوصل إلى المظالم أو قطع الطريق مع ظن التلف أو لصيد اللهو مع الإشكال في حرمته بخلاف صيد القوت و التجارة فإن عليه في جميع ما تقدم التمام سواء كان ذلك عند خروجه من البلد أو عند رجوعه من سفره و هو باقٍ على نيته السابقة اعني الدوام على تلك المعصية أو معصية أخرى فلو عدل عنها و اراد الرجوع فإن بلغ زمان الرجوع المسافة قصر و إلا بقي على التمام و كذا يقصر في سفر النزهة و لو ركب دابة مغصوبة أو على رحل مغصوب أو ذات نعل مغصوب أو مستصحباً لشي ء مغصوب أو ترك أمراً واجباً كقضاء الدين أو نفقة الزوجة و نحو ذلك فالأقرب القصر و الأحوط الجمع.

سابعها: ان لا يقيم عشرة أيام واحدٍ أو محل واحدٍ

و المدار على ظنه بالبقاء عشرة أيام و الأحوط مراعاة العزم و عدم الاكتفاء بمجرد الاطمئنان بالبقاء عشرة أيام و المدار في البلاد الكبيرة الخارقة للعادة على المحلة و بلاد النجف و مسجد الكوفة محلان و كذا بلاد الكاظمين (عليهما السلام) و بغداد و المعتبر المكان دون البيت فلا يصح نيتها في بيوت الأعراب ما لم تطمئن نفسه بعدم الرحيل إلى عشرة أيام و إذا تمت شرائطها فأقامها ناوياً لها أثم و لو نوى إقامته في أثناء المسافة في الأثناء أو حال قصد المسافة بطل حكم المسافة و كذا لو تردد فيها كذلك نعم لو قصد مسافة فبلغها ثمّ حصل له التردد فإن تردده لا يؤثر شيئاً و يبقى على حكم القصر و لا بد من عشرة أيام تامة متوالية مع لياليها و الأقوى عد اليوم المنكسر مع جبره بما يكمله في صورة التلفيق و الأحوط الجمع و لو عدل عن الإقامة في أثناءها أو تردد فإن كان صلى فريضة تماماً و لو نسياناً بقي على التمام و الداخل في ركوع الثالثة في حكم من أتم الفريضة في وجه قوي و في الصلاة تماماً في محل التخيير وجه و هو الحق و قيل الأقرب خلافه و هو بعيد و لا يلحق بها النوافل و الصيام و ينقطع حكم السفر في التردد ثلاثين يوماً في محل واحد عرفاً على نحو ما مر و بالمعصية في نفس السفر أو غايته و يبقى على التمام حتى يقصد المسافة على نحو ما يعتبر في الخارج عن المنزل و الأحوط الجمع بين القصر و الاتمام إذا لم يقصد مسافة بعد مفارقة المعصية و مثله جميع من فرضه التمام بعد الارتفاع و لو خرج إلى ما دون المسافة أتم في الذهاب و في نفس المقصد ناوياً للرجوع أو متردداً فيه ناوياً للاقامة بعد الرجوع أو لعدمها أو متردداً فيها بلا إشكال و أما الرجوع و محل الإقامة فاللازم عليه بلا إشكال الإتمام إلا مع قصد عدم الإقامة مع قصد المسافة فاللازم عليه التقصير في ذلك على إشكال و الأحوط حينئذ الجمع بين القصر و الاتمام و يلحق بالإقامة في قطع حكم السفر اعتبار المسافة الجديدة للقصر جميع موانعه على الأقوى و الأحوط فيما عدا الإقامة الجمع بين القصر و الاتمام.

ثامنها: ان لا ينقطع حكم سفره بالورود إلى وطنه و مسكنه

فلو وصل إليه انقطع حكم سفره و لا فرق بين ما كان له فيه منزل أو لا و ما كان له فيه ملك أو لا و لو كان ذا وطنين تقسم السنة بينهما نصفين تقريباً أتم في كل منهما و لو عدل عن وطن إلى غيره فإن لم

ص: 55

يكن له في الأول منزل أقام فيه ستة اشهر و لو متفرقاً قصّر فيه بلا ريب و ان كان له ذلك فالأحوط الجمع و ان كان الأقوى القصر و يتم في الوطن الجديد بمجرد النية في وجه و الأحوط التوطن أياماً يتحقق بها الصدق العرفي و أحوط منه اعتبار إقامته فيه ستة اشهر فإن لم يكن ذلك و لو متفرقاً فالأحوط الجمع و وطن الأعراب بيوتهم ان كانوا من أهل الرحيل و مكانهم الخاص ان لم يكن لهم عنه رحيل و مسافتهم تعتبر من طرف البيوت ان كانت مجتمعة و ان لم تكن خارجة عن العادة و مع الخروج عنها يكون لكل فريق حكم نفسه و مع عدم الاجتماع يلحق كل بيت حكمه.

تاسعها: ان لا يكون السفر عمله كالمكاري

و الملاح و الساعي و أمير البيادر و الشحاني و أمراء الفلاحين و جميع من عملهم السفر و الأقرب مراعاة كون سفرهم في عملهم فلو سافر المكاري بدون دابته و الملاح بدون سفينته و كذا الباقون فالأقرب القصر و الأحوط الجمع و ينقطع حكم التمام مع الإقامة عشرة أيام في منزله منوية أو غير منوية أو في غير منزله مع النية و الأحوط الجمع مع عدم النية و يرجع إلى التمام في السفرة الثانية على الأقوى و الأحوط الجمع في السفرة الثانية.

عاشرها: و هو شرط وجوب القصر إلا ان يكون في المواطن الأربعة

المسجد الحرام و مسجد النبي" ص" و مسجد الكوفة و الحائر الحسيني على مشرفه أفضل التحية و السلام فالمصلي في أحدها يتخير بين القصر و الإتمام أفضل و يقتصر على المسجدين الأصليين دون الزيادتين و الأقوى إلحاق السطوح و المواضع المنخفضة من المساجد بالمساجد و في المحاريب الداخلة في الجدران إشكال و كذا الإشكال لو دخل بعض المصلي في المسجد و خرج بعض و الأحوط القصر حينئذ و قيل الحائر ما دار عليه سور الصحن الشريف لكن هذا التحديد مشكل من جهة عكس القبلة و من باقي الجهات لا إشكال فيه و الأحوط الاقتصار على ما حول الضريح المبارك مما لا يزيد على خمسة و عشرين ذراعاً بذراع اليد و الأحوط في الجميع القصر ثمّ المدار في القصر على وقت فعله لا على وقت الوجوب فمن دخل عليه الوقت في بلاده و سافر حتى خرج عن محل الترخص قصّر و من دخل عليه الوقت في السفر ثمّ دخل منزله أو محل إقامته عشرة أيام قبل الصلاة صلى تماماً و الأحوط الجمع بين القصر و الاتمام في المقامين و أما القضاء فيتبع الأداء فما فات حضراً يصلي تماماً و لو في السفر و ما فات سفراً يصلي قصراً و لو في الحضر و من أتم جاهلًا بأصل مسألة التقصير صحت صلاته و من جهل بالخصوصيات كحكم الإقامة و التردد فزعم ان إقامة الخمسة مثلًا أو التردد في العشرين يوماً موجب للإتمام فأتم لزمه الإعادة و القضاء على نحو المتعمد و هذا الإطلاق هو المشهور لكن في الصحيح إذا أتيت بلدة و أزمعت المقام بها عشرة فأتم الصلاة و ان تركه جاهلًا فليس عليه الإعادة و قد عمل به جماعة من المحققين فالحكم في مورد النص هو الأقوى و من قصر في الحضر أعاد و قضى مطلقاً و من أتم في السفر ناسياً أعاد في الوقت لا في خارجه و الأحوط الإعادة مطلقاً و إذا ائتم مسافر بحاضر أو بالعكس اصطحبا في الأوليتين و افترقا في الأخيرتين و يستحب الجبر عقب كل مقصورة على استحبابه بعد كل فريضة يقول: سبحان اللّه و الحمد لله و لا اله إلا اللّه و اللّه اكبر ثلاثين مرة قبل التسبيح أو بعده.

و اللّه ولي التوفيق و الحمد لله على التمام و الكمال و الإفضال

و صلى اللّه على محمد و آله الطيبين الطاهرين

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.